أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 425

جلسة 22 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(68)
الطعن رقم 6623 لسنة 58 القضائية

تبديد. حجز. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
تمسك الطاعن بخلو المصنع الذى وقع الحجز على منقولاته من أى شئ يمكن الحجز عليه.
دفاع جوهرى. وجوب تمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه. إمساك المحكمة عن ذلك. يعيب حكمها.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه على الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم على خلو المصنع الذى وقع الحجز على منقولاته من أى شئ يمكن الحجز عليه، الا انه غفل كلية عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع الذى ابداه الطاعن هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى لماله من أثر فى توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا الى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه أن هى رأت اطراحه، أما وقد امسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعن فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مأمورية الضرائب والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة , وطلبت عقابة بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح سمنود قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيها استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوزة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه اغفل الرد على دفاعه ببطلان الحجز لتوقيعه على أشياء لا وجود لها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه على الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم على خلو المصنع الذى وقع الحجز على منقولاته من أى شئ يمكن الحجز عليه، إلا أنه غفل كلية عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع الذى ابداه الطاعن هو فى خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهرى لماله من أثر فى توافر أركان الجريمة، فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو أن ترد عليه بما يدفعه أن هى رأت إطراحه، أما وقد امسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه، فإن الحكم المطعن فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه، وذلك دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.