أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 431

جلسة 22 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(70)
الطعن رقم 7109 لسنة 58 القضائية

إصابة خطأ. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". أسباب الاباحة وموانع العقاب "القوة القاهرة". جريمة "أركانها " رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها".
توافر الحادث القهرى بشرائطة أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.
الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبى. جوهرى. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قعودها عن ذلك يعيب الحكم.
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لا يد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على ايراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب، متعينا من ثم نقض والاعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - تسبب خطأ فى إصابة كل من...... و...... و...... و...... و..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فانفجر الإطار الخلفى لها فاصطدمت بشجرة مما تسبب عنه إحداث إصابات المجنى عليهم سالفى الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. 2 - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص للخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 13، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. وإدعى المجنى عليه الاخير مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح أجا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض، وقضى فى معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس المتهم شهرا مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطره والزمه بالتعويض قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور فى التسبيب، ذلك بأن محكمة ثانى درجة أغفلت دفاع الطاعن القائم على أن الحادث مرده إلى القوة القاهرة إستنادا إلى ما ثبت من محضر الضبط والتقرير الفنى من إنفجار أحد إطارات السيارة قيادته، ولم تعن بتحقيقه أو الرد عليه بما يدفعه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بانتفاء ركن الخطأ فى جانبه إستنادا إلى أن الحادث يرجع إلى قوة قاهرة تمثلت فى إنفجار إطار السيارة الخلفى الايمن، وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبى لايد له فيه هو - فى صورة هذه الدعوى - دفاع جوهرى كان لزاما على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبنى على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على إيراد هذا الدفاع دون أن يعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب متعينا من ثم نقضه والإعادة وذلك دون حاجة للنظر فى وجوه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.