أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 434

جلسة 22 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور على فاضل ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى.

(71)
الطعن رقم 7121 لسنة 58 القضائية

(1) نقض "الصفة فى الطعن".
الطعن بالنقض لبطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم. عدم قبوله ممن لا شأن له بهذا البطلان.
(2) اجراءات "اجراءات المحاكمة". دعوى مدنية "تركها". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شيك بدون رصيد.
تخلف المدعى بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو بوكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ابدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركا للدعوى. المادة 261 اجراءات.
عدم جواز التمسك باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا دعواه المدنية. لأول مرة امام النقض. أساس ذلك ؟
(3) شيك بدون رصيد. جريمة "اركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. علة ذلك: اعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات.
لا عبرة بالاسباب التى دفعت لاصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة فى هذه الجريمة.
(4) استئناف "نطاقه". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية. طعن "الصفة والمصلحة فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون" "الحكم فى الطعن".
استئناف المدعى بالحقوق المدنية. مقصور على الدعوى المدنية فحسب. تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك.
1- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.
2- إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت بأنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة قد اشترطت أن يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد إعلانه لشخصه دون قيام عذر تقلبه المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقا موضوعيا، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية فليس له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
3- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لاصدار الشيك - كتحصله من معاملات شابها تدليس - لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
4- لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة..... أنه قضى بنقض الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جنح دمنهور المستأنفة بتاريخ....... بقبول المعارضة الاستئافية شكلا والغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية وذلك فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاحالة فى خصوصها وحدها، ومن ثم فإن تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية - الذى صار حكم البراءة فيها باتا - بالغاء هذا الحكم وادانة الطاعن يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل اليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيبا من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بندر دمنهور ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... سنة 55 قضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى والزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ومحكمة الاعادة - بهيئة استئنافية اخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه وتأييد الحكم المستانف المعارض فيه والذى قضى بحبس المتهم شهرا وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والبطلان فى الاجراءات والقصور فى التسبيب ذلك أن محكمة الاعادة لم تخطر المدعى المدنى بجلسة نظر الدعوى ولم تقض لدى عدم حضوره باعتباره تاركا لدعواه، كما أنها لم تقض برفض الدعوى رغم أن الشيك محل الاتهام حُرر عن باقى ثمن سيارة كان المدعى المدنى قد باعها للطاعن بزعم أنها خالصة الرسوم الجمركية على خلاف الحقيقة ومن ثم فهو متحصل من جريمة نصب مما يبيح له إخطار البنك بايقاف صرف الشيك. هذا فضلا عن أنه يمتنع على محكمة الاعادة الفصل فى الدعوى الجنائية إذ اقتصر قضاء محكمة النقض على نقض الحكم الصادر فى الدعوى المدنية.
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاه هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لبطلان الاجراءات التى بنُى عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اعلان المدعى المدنى بجلسة نظر محكمة الاعادة للدعوى مردود بأنه ما دام هذا الاجراء بتعلق بغيره وكان لا يمارى فى صحة اجراءاته هو فإنه لا يجوز له الطعن ببطلان ذلك الاجراء، هذا بالاضافة إلى أن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت بأنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابدائه طلبات بالجلسة قد اشترطت أن يكون غياب المدعى بالحقوق المدنية بعد اعلانه لشخصه دون قيام عذر تقلبه المحكمة، ولذا فإن ترك الدعوى بالصورة المنصوص عليها فى المادة 261 المذكورة هو من المسائل التى تستلزم تحقيقا موضوعيا، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية فليس له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك - كتحصله من معاملات شابها تدليس - لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة..... أنه قضى بنقض الحكم المطعون فيه - الصادر من محكمة جنح دمنهور المستأنفة بتاريخ....... بقبول المعارضة الاستئافية شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم - الطاعن - ورفض الدعوى المدنية وذلك فيما قضى به فى الدعوى المدنية والاحالة فى خصوصها وحدها، ومن ثم فإن تصدى المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية - الذى صار حكم البراءة فيها باتا - بإلغاء هذا الحكم وإدانة الطاعن يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه وفصلا فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها مما هو مخالفة للقانون ويكون الحكم المطعون فيه معيبا من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتصحيحه بإلغاء ما قضى به فى الدعوى الجنائية، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.