أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 439

جلسة 25 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف ومحمود البنا نائبى رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجى.

(72)
الطعن رقم 6441 لسنة 58 القضائية

(1) محكمة الاعادة. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
نقض الحكم بناء على طعن أى من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره. عدم جواز تشديد العقوبة مما قضى به الحكم المنقوض. أساس ذلك ؟
(2) محكمة الإعادة. عقوبة "تطبيقها" "وقف تنفيذها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات. قضاء الحكم المنقوض بعقوبتى الحبس والغرامة. ليس لمحكمة الإعادة إن انقضت مدة الحبس زيادة مقدار الغرامة. علة ذلك ؟
(3) محكمة النقض "سلطتها". نقض "الحكم فى الطعن" "الطعن لثانى مرة".
حق محكمة النقض أن تحكم فى الطعن لثانى مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فيه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا فى مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
2 - لما كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة - فليس لمحكمة الإعادة إن هى انقضت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق، وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده، إذ هى مع ابقائها على نوعى العقوبة من حبس وغرامة قد زادت فى الاخيرة مع ابقائها على الأولى وإن اوقفت تنفيذها، ومن ثم فهى لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول وجه الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل الغرامة المقضى بها مائة جنيه وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفا دون حاجة الى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 71 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح مركز إيتاى البارود قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وغرامة مائتى جنيه عن كل فدان أو كسورة وإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض للمالك. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الاستاذ/ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص قد أخطأ فى القانون، ذلك بأنه زاد عقوبة الغرامة المقضى بها ابتدائيا رغم عدم استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - أصدرت حكمها فى الدعوى الحالية بتاريخ 21/ 2/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حبس الطاعن سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه مائتى جنيه عن كل فدان وكسورة فقرر الطاعن بالطعن بالنقض فى هذا الحكم دون النيابة العامة التى لم تقرر بالطعن، وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 17/ 2/ 1985 بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتفصل فى الدعوى من جديد مشكلة من قضاة آخرين، والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت فى 30/ 12/ 1985 بالحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام فى الدعاوى الجنائية، فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا فى مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق، ولئن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات، إلا أنه إذا كان الحكم المنقوض قد قضى على الطاعن بنوعين من العقوبة - الحبس والغرامة - فليس لمحكمة الإعادة إن هى انقضت مدة الحبس أن تزيد مقدار الغرامة التى قضى بها الحكم السابق، وإلا تكون قد أضرت الطاعن بطعنه، وليس لها ذلك طالما أنه الطاعن وحده، إذ هى مع إبقائها على نوعى العقوبة من حبس وغرامة قد زادت فى الأخيرة مع إبقائها على الأولى وإن أوقفت تنفيذها، ومن ثم فهى لم تحقق للطاعن ما ابتغاه من طعنه من براءة أو تجنيب للعقاب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه قبول وجه الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بجعل الغرامة المقضي بها مائتى جنيه وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون النقض المشار إليه آنفا دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية، ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.