أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 443

جلسة 26 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومصطفى كامل وبهيج حسن.

(73)
الطعن رقم 6647 لسنة 58 القضائية

(1) مخالفة. قانون "تفسيره". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة فى المخالفات. أساس ذلك ؟
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه. المادة 12 عقوبات المعدلة بالمادة 169 لسنة 1981.
(2) بناء. عقوبة "تطبيقها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الجريمة المعاقب عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976. مخالفة. الطعن فيها بطريق النقض.غير جائز. لا يغير من ذلك. ارتفاع الغرامة المحكوم بها لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ. علة ذلك ؟
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد لمخالفات والتى عرفتها المادة 12من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه.
2 - لما كانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقبا عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من اللجنة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد إنتهاء المدة التى تحددها الجهة المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أن القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناءاً من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة، إعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الإمتناع وارتفع تبعا لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة بإعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم..... لسنة...... بلدية محرم بك. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976.
ومحكمة البلدية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيها عن كل يوم تأخير لحين التنفيذ. استأنف. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا إعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الاحكام الصادرة فى مواد لمخالفات والتى عرفتها المادة 12من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقبا عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن "يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من اللجنة المختصة من ازالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد إنتهاء المدة التى تحددها الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أن القرار" وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة، وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناءاً من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة، إعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الإمتناع وارفع تبعا لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة بإعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة.