أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 457

جلسة أول مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

(76)
الطعن رقم 23120 لسنة 59 القضائية

تقليد "الأختام والعلامات الحكومية". جريمة "أركانها". اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". ارتباط. تزوير "أوراق رسمية". اشتراك. مساهمة جنائية. دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها".
العبرة فى جرائم التقليد. بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
تأسيس الحكم قضاءه على ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما. قصور
نقض الحكم فى تهمة. يوجب نقضه لما ارتبط بها من تهم أخرى. متى أقيم القضاء فى الدعوى المدنية على ثبوت جميع التهم المسندة للمتهم. اعمال نظرية العقوبة المبررة فى هذه الحالة. لا محل له.
مثال.
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتيمن الصحيح والمقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون قاصرا فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وهو ما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك أن العقوبة التى انزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك المقررة لجريمتى الاشتراك فى تزوير المحرر الرسمى واستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو شهادة وفاة والده...... بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على انشاء شهادة الوفاة بأن اعطاه البيانات اللازمة فقام المجهول بتزويرها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بمكتب سجل مدنى اسنا وشفع ذلك ببصمة خاتم مكتب سجل مدنى اسنا فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. ثانيا: استعمل شهادة الوفاة المزورة بأن قدمها بمحكمة الاقصر فى الدعوى رقم........ لسنة 1985 مع علمه بتزويرها. ثالثا: قلد خاتم لاحدى الجهات الحكومية (مكتب سجل مدنى اسنا) واستعمله. واحالته الى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت...... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الا تهام 40/ 1، 2، 3، 41، 206، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبالزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن لم يدلل تدليلا كافيا على توافر أركان الجرائم تلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعات الدعوى بما مؤداه أن والد الطاعن كان قد باع قطعة أرض زراعية بموجب عقد عرفى استحصلت المشترية على حكم بصحته، فقام الطاعن بالاشتراك مع مجهول فى تزوير شهادة بوفاة والده فى تاريخ سابق على تاريخ عقد البيع ممهورة بخاتم مقلد لمكتب السجل المدنى المختص، وأقام دعوى بانعدام عقد البيع ذلك والحكم الصادر بصحته، وقدم سندا لدعواه شهادة وفاة مزورة فصدر له الحكم بما طلب, واستند في التدليل على صحة الواقعة فى حق الطاعن إلى أدلة استمدها من أقوال شهود الاثبات وما ثبت بسجل قيد الناخبين ومن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير. وبعد أن أورد الحكم مضمون هذه الأدلة خلص إلى إدانة الطاعن بالجرائم الثلاث المسندة إليه واوقع عليه العقوبة المقررة لاشدها وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، الزمه بالتعويض المدنى المؤقت. لما كان ذلك، وكان الحكم قد نقل عن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير "أن البصمة الثابتة اسفل بيانات شهادة الوفاة سالفة الذكر قد أخذت من قالب ختم يختلف عن قالب الختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب السجل المدني باسنا وذلك أن بصمة الختم موضوع الفحص تشتمل بداخلها على رسم صقر قريش بينما تشتمل بصمات المضاهاة على رسم النسر"، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى جرائم التقليد هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وإذ كان الحكم قد أسس قضاءه على ما بين الخاتيمن الصحيح والمقلد, من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما، فإنه يكون قاصرا فى التدليل على توافر أركان جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية وهو ما يوجب نقضه والاعادة بالنسبة للجرائم الثلاث المسندة إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرها مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها - وهى جريمة تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية - عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات. ولا يغير من ذلك أن العقوبة التى انزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق تلك المقررة لجريمتى الاشتراك فى تزوير المحرر الرسمى واستعماله اللتين دانه بهما ذلك أنه لا محل لإعمال قاعدة العقوبة المبررة ما دام الحكم قد أسس قضاءه فى الدعوى المدنية على ثبوت الجرائم الثلاث آنفة الذكر فى حقه. لما كان ما تقدم، فإنه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث فى باقى وجوه الطعن مع الزام المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية.