أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 470

جلسة 5 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومجدى منتصر وبهيج حسن.

(78)
الطعن رقم 11263 لسنة 59 القضائية

(1) اخفاء أشياء مسروقة. جريمة "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة. المادة 44 مكررا عقوبات. وجوب أن يبين الحكم بالادانة بها فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لا بد أنه متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.
مثال لتسبيب معيب فى جريمة إخفاء بطارية متحصلة من سرقة.
(2) اخفاء أشياء مسروقة. سرقة. اشتراك. نقض "أثر الطعن" "الحكم فيه".
اخفاء الأشياء المسروقة لا يعتبر اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها. هما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما. أثر ذلك ؟
1 - من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها فى المادة 44 مكررا من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم تفيد - بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن البطارية التى اشتراها متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد شراء الطاعن للبطارية من المحكوم عليهما الآخرين لا يفيد - حتما وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة.
2 - لما كان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - .......... 2 - ......... 3 - ....... (طاعن) بأنهم: المتهمان الأول والثانى سرقا البطارية المبينة بالأوراق وكان ذلك ليلا. المتهم الثالث: اخفى البطارية المبينة بالأوراق مع علمه بأنها مسروقة وطلبت عقابهم بالمادتين 44/ 1 مكررا، 317/1, 2 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الجمرك قضت غيابيا لكل من الأول والثالث وحضوريا للثاني عملا بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثانى شهرين مع الشغل وبحبس الثالث شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لايقاف التنفيذ. عارض المتهمان الأول والثالث وقضى فى معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للأول وبقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للثالث "الطاعن". استأنفا. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بالنسبة للأول وحضوريا بالنسبة للثالث بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعا مع الشغل بالنسبة للثالث.
فطعن الأستاذ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه يم يستظهر ركن العلم ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها أن الطاعن كان يعلم عند شرائه للبطارية موضوع الادانة بأنها متحصلة من جريمة سرقة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما قرره المتهمان الأخران - المحكوم عليهما بتهمة السرقة من أنهما قاما ببيع البطارية التى سرقاها إلى الطاعن ولم يشر إلى أن أيا منهما قرر بأن الطاعن كان يعلم عند شرائه لها بأنها مسروقة وخلت مدوناته مما يفيد استخلاص توافر هذا العلم لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - المنصوص عليها فى المادة 44 مكررا من قانون العقوبات - أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق، أنه كان يعلم علم اليقين بأن المال متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بأن البطارية التى اشتراها متحصلة من جريمة سرقة ولم يستظهر توافر هذا الركن وكان مجرد شراء الطاعن للبطارية من المحكوم عليهما الآخرين لا يفيد - حتما وعلى وجه اللزوم - علمه بذلك، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطاعن. لما كان ما تقدم وكان القانون لا يعتبر اخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة ولا مساهمة فيها وإنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة وأنهما جريمتان مستقلتان بأركانهما وطبيعتهما فإن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن لا يمتد إلى المحكوم عليه الآخر فى جريمة السرقة.