أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 473

جلسة 5 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة وحامد عبد الله وفتحى الصباغ.

(79)
الطعن رقم 23129 لسنة 59 القضائية

(1) اثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة وإيراد مؤدى أقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف. لا قصور.
(2) حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم إلى النصوص التى أخذ المتهم بها. كفايته بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان التفتيش. ما هيته ؟ عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
(4) قانون "تفسيره". تفتيش "التفتيش دون إذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة. المادة 41 من القرار بقانون رقم 369 لسنة 1956.
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله.
2 - لما كانت إن المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يحدد شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة الستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التى آخذ الطاعن بها بقوله "يتعين عقابه بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق"، فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3 - إن الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
4 - لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 369 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم"، مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالا لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك فى حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة، وهو ما لم يخطئ الحكم فى استخلاصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "حشيش" على خلاف القوانين واللوائح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: أدخل السجن شيئا من الأشياء "حشيش" على خلاف القوانين واللوائح. واحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالسجن مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وببراءته من التهمة الثانية.
فطعن الأستاذ....... المحامى ينابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بقصد التعاطى، قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التى عول عليها فى الادانة ومؤداها. وأغفل ذكر مواد العقاب. كما أدان الطاعن رغم بطلان التفتيش الموقع عليه لعدم قيام حالة التلبس بالجريمة، وكل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "أنه بتاريخ....... وأثناء تفقد النقيب....... رئيس مباحث سجن طنطا العام - حال تفقده السجن شاهد المتهم - الطاعن - يركض فى ارتباك فأمر الضابط....... بتفتيشه حيث ضبط معه قطعتين من مخدر الحشيش". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعى، ومما شهد به بالتحقيقات الضابطين المذكورين والرقيب السرى..... وحصل أقوال ثلاثتهم بما يتطابق وما أثبته الحكم فى بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وإن أوجب على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يحدد شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة الستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التى آخذ الطاعن بها بقوله "يتعين عقابه بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق"، فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان التفتيش هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان نظرا لأنها تقتضى تحقيقا تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع ببطلان التفتيش، وكانت مدونات الحكم - على ما سلف بيانه قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان حيث أثبت الحكم أن الطاعن كان رهين سجن طنطا العمومى، الأمر الذى يخضعه لأحكام لوائح السجن ونظامه، وإذ كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 369 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضباط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم". مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالا لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك فى حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة، وهو ما لم يخطئ الحكم فى استخلاصه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعا.