أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 477

جلسة 7 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى أسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وابراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى.

(80)
الطعن رقم 6328 لسنة 58 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعنة فى جريمة خلو رجل بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية وتقديمها للتدليل على ذلك رخصة للمحل وشهادة صحية باسمها. جوهرى. عدم التعرض له إيرادا وردا. قصور واخلال بحق الدفاع.
من المقرر أن بيع المحل أو تأجيره بالجدك لا تسرى عليه أحكام القوانين المتعلقة بتحديد الأجرة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والمفردات المضمومة أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية - والتى من بينها العملاء والسمعة والرخصة - وأرفقت للتدليل على ذلك رخصة وشهادة صحية باسمها, وكان الحكم المطعون فيه قد ادان الطاعنة بجريمة خلو الرجل عن هذا المحل، دون أن يسقط دفاعها المشار إليه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له ايرادا وردا رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما ران عليه من قصور مشوبا بالاخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بصفتها مؤجرة تقاضت مبالغ خارج نطاق عقد الا يجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابها بالمواد 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادتين 24، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة امن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريها مبلغ ثمانية الآف جنيه لصالح صندوق الاسكان الاقتصادى والزامها برد مبلغ أربعة الآف جنيه جنيه للمجنى عليه. استأنف المحكوم عليها ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئاف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والايقاف لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليها فى هذ ا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خلو الرجل قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لدفاعها المؤيد بالمستندات التى قدمتها للتدليل على أنها لم تؤجر المحل ولكن باعته بالجدك وهو أمر غير مؤثم - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن بيع المحل أو تأجيره بالجدك لا تسرى عليه أحكام القوانين المتعلقة بتحديد الأجرة، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة والمفردات المضمومة أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها بأنها أجّرت محلا تجاريا له مقوماته المادية والمعنوية - والتى من بينها العملاء والسمعة والرخصة - وأرفقت للتدليل على ذلك رخصة المحل وشهادة صحة باسمها, وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنة بجريمة خلو الرجل عن هذا المحل، دون أن يسقط دفاعها المشار إليه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ولم يعرض له ايرادا وردا رغم جوهريته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وحكم القانون فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما ران عليه من قصور مشوبا بالاخلال بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن.