أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 479

جلسة 7 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى أسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلى الصادق و بدر الدين السيد.

(81)
الطعن رقم 6987 لسنة 59 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الدفاع المكتوب. تتمة للدفاع الشفوى أو بديل عنه. حق المتهم أن يضمنه ما يشاء من أوجه الدفاع. له إذا ما يسبقه دفاعه الشفوى أن يضمنه طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى.
(2) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". دفوع. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اثبات "خبرة". ضرب.
دفاع الطاعن فى جريمة ضرب بقدم الاصابة. جوهرى هو من المسائل الفنية البحت. وجوب اتخاذ المحكمة ما تراه من وسائل لتحقيقه. اغفال الحكم المطعون فيه ذلك: قصور واخلال بحق الدفاع.
1 - من المقرر أن الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها.
2 - لما كان الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأى فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر أول اسيوط ضد الطاعن بوصف أنه أحدث به عمدا الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبى مستخدما فى ذلك آداة. وطلب عقابه بالمادة 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيهات والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس أسبوعين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط والزمه بالتعويض قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على إن إصابة المجنى عليه قديمة حدثت نتيجة سقوطه على الأرض وليس من ضربه من عصا، وطلبت تحقيقا لهذا الدفاع سماع شاهدى الواقعة، إلا أن المحكمة التفتت عن دفاعه ولم تجبه إلى طلبه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن، أن الدفاع عن الطاعن قدم إلى محكمة أول درجة مذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم تمسك فيها بقدم إصابة المجنى عليه وطلب تحقيقا لدفاعه سماع شهود ثم عاد الى التمسك بهذا الطلب فى المذكرة المصرح له بتقديمها إلى محكمة الدرجة الثانية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفاع المبدى فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها، وكان الدفع بقدم الاصابة يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى ومؤثرا فى مصيرها، وهو يعد من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء رأى فيها، مما يتعين عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن برغم جوهريته إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فيها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والاعادة والزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنية) بالمصاريف المدنية دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.