أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 482

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى.

(82)
الطعن رقم 6064 لسنة 58 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص النوعى". جمعية عامة. محكمة إبتدائية "اختصاصها". محكمة جزئية.
توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يعمل بها ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية. تنظيم داخلى ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها. أساس ذلك ؟
(2) قضاة. تسجيل المحادثات التليفونية. حكم "بياناته". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة. صحيح. أساس ذلك ؟
الاشارة إلى هذا الندب فى الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية. غير لازم.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تحقيق. اختصاص. قبض. نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بدء وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى. استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة. صحة هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها.
مثال لتسبيب الحكم بالادانة فى جريمة دعارة صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوى.
1 - لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن "يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة...." وتنص المادة 30 منه على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة إبتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى.... د - ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية..". وتنص المادة 61/ 2 على أنه "فى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله.." ومؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها على التفصيل آنف الذكر.
2 - لما كان دفاع المستأنفين لم ينازع فى أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ..... والإذن الصادر بذلك بتاريخ...... قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحا عملا بالمادة 61/ 2 آنفة الذكر ولا يلزم الاشارة إلى هذا الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية.
3 - من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت الظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ....... 2 - ....... 3 - ....... 4 - .......... 5 - ........ 6 - ..... 7 - ....... 8 - ......... 9 - ....... 10 - ......... 11 - ..... 12 - ...... 13 - ......14 - ...... 15 - ....... 16 - ......... بأنهم: المتهمة الاولى: (أ) أدارت مسكنها لأعمال الفجور والدعارة. (ب) سهلت دعارة المتهمات من السابعة حتى الثالثة عشرة ونسوة آخريات على النحو المبين بالأوراق حالة كون المتهمة العاشرة لم تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة. (جـ) عاونت المتهمات سالفات الذكر على ممارسة البغاء على النحو المبين بالأوراق. (د) استغلت بغاء المتهمات سالفات الذكر على النحو المبين بالأوراق. (هـ) شرعت فى تسهيل دعارة النسوة خارج البلاد. المتهم الثانى: (أ) سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهم الثالث: سهل دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهم الرابع: (أ) سهل دعارة النسوة الساقطات على نحو المبين بالأوراق. (ب) عاون النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. (ج) استغل بغاء النسوة الساقطات. المتهمة الخامسة: (أ) سهلت دعارة النسوة الساقطات. (ب) عاونت سالفات الذكر على ممارسة البغاء. (جـ) استغل بغاء سالفات الذكر. (د) شرعت فى تسهيل دعارة النسوة خارج البلاد وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه هو ضبطها. المتهمة السادسة: (أ) سهلت دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (ب) إعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر. المتهمات من السادسة حتى الثالثة عشر: إعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر. المتهم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: إعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بدون تمييز ولقاء أجر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ - ب، 3، 6/ أ - ب، 7، 8/ أ، 9/ جـ، 12، 15 من القانون رقم 10 سنة 1961 والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات , ومحكمة جنح اداب القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى خمس سنوات مع الشغل وتغريمها خمسمائة جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة والغلق والمصادرة عما أسند إليها وبحبس كل من المتهمات من الثانى إلى السادسة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ بالنسبة للمتهمين الرابع والخامسة وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه والمراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة، وبحبس كل من المتهمات من السابعة إلى الثالثة عشر سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ للمتهمات السابعة والحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر وتغريم منهن ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة وبحبس كل من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر سنتين مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة ومصادرة جميع المضبوطات على ذمة القضية. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للخامسة والحادية عشر ومن الرابع عشر إلى السادس عشر بسقوط الاستئناف، وحضوريا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى، وبالنسبة لكل من المتهمين الثانى والثالث والرابع والسادسة بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم سنتين مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة وتأييده فيما عدا ذلك، بالنسبة للمتهمات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر بقبول وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهن ستة أشهر مع الشغل والمراقبة لمدة مماثلة وتأييده, فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهم الأولى والثانى والسادسة والثانية عشر والثالثة عشر فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... سنة 57 القضائية). وهذه المحكمة قضت أولا: بسقوط الطعن المقدم من الطاعنتين الخامسة والسادسة: ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنة الرابعة شكلا. ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم ولباقى الطاعنات..... و...... و..... وكذلك للمحكوم عليهن..... و...... و...... وإحالة الطعن إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الاعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضوريا لكل من الأولى والثانى والثالث و الخامس والثامنة والعاشرة والحادية عشر وغيابيا للباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفى الموضوع وبالنسبة للمتهمة الأولى برفض وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة للمتهمين الثانى والثالث والرابع والخامسة بتعديل الحكم المستأنف الى حبس كل منهم سنتين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وبالنسبة لباقى المتهمين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه........ وتحديد جلسة...... لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمين والشهود.


المحكمة

وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة تجمل فى أن........ الشهيرة بـ..... المستأنفة الأولى - والتى تقيم بالعقار....... بدائرة قسم الخليفة اعتادت أن تدير مسكنها هذا لأعمال الدعارة، وكانت تعمل على تسهيل دعارة عديد من النسوة وتعاونهن على ممارسة البغاء سواء فى مسكنها أو بإرسالهن إلى من يطلبهن من الرجال استغلت ذلك بأن حصلت لنفسها على نصيب من أجر بغائهن، وقد عاونها فى ذلك........ المستأنف الثانى - إذ كان يتصل بها فى طلب البغايا لبعض الاثرياء العرب ويستأجر لهن حجرات بالفنادق التى ينزل بها أولئك الرجال كذلك عاونتها أختها......... - المستأنفة الثالثة - إذ كانت تتصل بالنسوة المذكورات لتكليفهن بالذهاب إلى من يطلبهن من الرجال، وقد إعتادت الأخيرة وكل من.......... الشهيرة بـ....... المستانفة الرابعة و...... المستأنفة السادسة ممارسة الدعارة ضمن نسوة اخريات بتسهيل ومعاونة المستأنفة الأولى، وقد ثبتت هذه الوقائع وقام الدليل عليها مما اطمأنت اليه المحكمة من اقوال كل من..... و...... و..... و..... و...... و...... و...... و..... وما أقر به كل من المستأنفين الثانى والرابعة والسادسة.
إذ شهد المقدم.......... بأن تحرياته السرية دلت على أن المستأنفة الأولى تدير مسكنها للدعارة وتسهيل دعارة عديد من النسوة وتعاونهن على البغاء تساعدها فى ذلك أختها غير الشقيقة المستأنفة الثالثة وتستعمل كل منهما فى ذلك جهاز التليفون المركب بمسكنها، وبناء على إذن من القاضى المختص وندب من النيابة العامة قام بمراقبة المكالمات عبر الجهازين المذكورين لمدة زادت على ثلاثة أشهر فتأكد له من ذلك ومن تحرياته التى استمر فى جمعها أن المستأنف الثانى ممن يعاونون المستأنفة الأولى فى نشاطها المؤثم وأن من بين من تسهل الأخيرة دعارتهن المستأنفتان الرابعة والسادسة وآخريات أثبتهن بمحاضر جمع الاستدلالات وأن كلا من المستأنفتين الثالثة والرابعة تستعمل سيارتها الخاصة فى الانتقال إلى أماكن ممارسة البغاء، وبتاريخ...... استأذن النيابة العامة فى ضبط كل من المستأنفين وباقى من توصلت التحريات إلى إسهامه فى الجرائم آنفة الذكر وتفتيش مسكن المستأنفة الأولى بالعقار....... ثم كمن بالقرب من هذا المسكن حتى تيقن من دخول بعض الرجال والنسوة الذين تناولتهم تحرياته وطرق الباب ففتحت له المستأنفة الأولى ووجد بردهة المسكن كلا من.... و.... و.... و..... و..... والمستأنفة الرابعة، وأقر له الرجال الثلاث بأنهم حضروا لاصطحاب نسوة بناء على اتفاق سابق مع المستأنفة الأولى. كما اقرت له النسوة الثلاثة بأنهن يمارسون الدعارة وأن المستأنفة الأولى تسهل لهن ذلك، وبتفتيش حقيبة يد الأخيرة عثر على مبلغ ثلاثمائة جنيه قرر له....... أنه دفعها نظير حصوله وزميله على فتاتين، فألقى القبض على الجميع ثم استكمل - مستعينا بزملائه - القبض على باقى من أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم.
وفى محضر جمع الاستدلالات قرر..... أنه و....... حضرا من مدينة...... واتصلا بالمستأنفة الأولى بطلب داعرات وتوجها إلى مسكنها فى الموعد المحدد حيث قدمت لهما فتاتين تدعى إحداهما سحر والأخرى حنان وتقاضت منه لقاء ذلك المبلغ المضبوط وتقابلا هناك مع...... الذى حضر بدوره لاصحاب المستأنفة الرابعة، وأضاف أنه سبق له الاستعانة بالمستأنفة الأولى للحصول على داعرتين أخريين. وردد..... ما قرره صديقه آنف الذكر وقرر........ أن المستأنفة الأولى يسرت له ولأثنين من أقاربه ممارسة الفحشاء مع بعض الداعرات مرتين من قبل وتقاضت اجرها عن ذلك، وأنه حضر إليها فى يوم الضبط بناء على اتفاق سابق ليصطحب المستأنفة الرابعة لذات الغرض. وقررت....... أن المستأنفة الأولى كانت تقدمها للرجال لقاء أجر فى مسكنها وفى أماكن اخرى ترسلها إليها، وأن المستأنف الثانى كان يتصل بالأولى لتزويد بعض الاثرياء العرب بالداعرات، ولتسهيل ذلك كان يستأجر لهن غرفا قريبة من غرف أولئك الرجال بالفنادق التى ينزلون بها وذكرت من ذلك واقعتين مارست فيهما الدعارة على تلك الصورة مع سعوديين يدعى أحدهما....... ويدعى الأخر........، وأضافت أن كلا من المستأنفات الثالثة والرابعة والسادسة واخريات رافقتها لممارسة الدعارة عن طريق المستأنفة الاولى وأنها توجهت إلى مسكن الأخيرة يوم الضبط بناء على اتفاق سابق لتخرج هى و....... مع كل من..... و...... لممارسة الدعارة بينما حضرت المستأنفتين الاولى والثالثة تسهل دعارة النسوة وأنها عاونتهما فى ذلك بتنفيذ تعليماتهما وتوصيل البغايا الى من يطلبهن كما أنها مارست البغاء فى بعض تلك المرات وأن من بين من سهلت المستأنفتان المذكورتان بغاءهن المستأنفة الرابعة و....... وقررت....... بأن المستأنفتين الأولى والثالثة صحبتاها ونسوة أخريات للاقامة لمدة أسبوع بفندق كان يقيم به سعودى يدعى..... حيث ارتكبت معه ومع أحد اتباعه الفاحشة ونقدتها المستأنفة الأولى ثلاثمائة جنيه نظير ذلك. وقرر....... أنه كان يستعين بالمستأنفة الأولى فى احضار بعض البغايا لمن يعرفهم من اثرياء العرب.
واقر المستأنف الثانى بأنه طلب من الأولى إحضار بعض البغايا لكل من السعوديين..... و..... فأحضرتهن فى مرتين حيث كان يستأجر لهن فى كل مرة غرفا مجاورة لغرف كل من الرجلين فى الفندق الذى كان يقيم به. وأقرت المستأنفة الرابعة بأنها كانت تمارس الدعارة وأن المستأنفة الأولى كانت تسهل ذلك لها ولأخريات وتتولى محاسبة الرجال. وأقرت المستأنفة السادسة بأنها كانت تذهب مع المستأنفتين الأولى والثالثة بصحبة نسوة أخريات إلى مساكن الرجال وبأنها مارست البغاء مرتين إحداهما بمسكن المستأنفة الأولى، كما أقرت بسبق اتهامها بممارسة الدعارة فى عام 1969.
وحيث إن كلا من المستأنفين أنكر فى تحقيقات النيابة وبجلسات المحاكمة ما أسند إليه وبنوا دفاعهم على ما يلى:
أولا: الدفاع ببطلان الأذون الصادرة بمراقبة المكالمات التليفونية وتسجيلها لابتنائها على تحريات غير جدية ولصدورها من قضاة بالمحكمة الكلية مع أن القانون استوجب صدورها من القاضى الجزئى.
ثانيا: الدفاع ببطلان تفتيش مسكن المستأنفة الأولى وبطلان القبض عليها وعلى باقى المتهمين إذ أن النيابة العامة اشترطت وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1961، وفضلا عن التجهيل بنوع الجريمة فإن القبض تم قبل أن يتحقق ذلك الشرط، هذا إلى أن وقائع القبض على بعض المتهمين جرت فى دائرة محافظة الجيزة خارج نطاق الاختصاص المكانى لمصدر الأمر ولمن قام بتنفيذه.
ثالثا: الدفع ببطلان إجراءات الخبير الذى أفرغ التسجيلات وأجرى مضاهاة الأصوات لأنه لم يحلف اليمين قبل مباشرة مهمته وللشك فى خبرته فى هذا المجال.
رابعا: بطلان الأقوال الصادرة من المستأنفين وغيرهم فى محضر الضبط لأنها صدرت منهم وليدة إكراه أدبى تمثل فى إرهابهم وتوجيه السباب إليهم وصفع المستأنفة الأولى على مرأى منهم وبطلان اعتراف........ أمام النيابة إذ جاء مناقضا لما قررته بمحضر الضبط، وقد قررت بجلسات المحاكمة أنها اعترفت تحت الخشية من رجال الشرطة الذين أحاطوا بها بسراى النيابة وهددوها بتلفيق قضية مخدرات لها.
خامسا: الدفع بتلفيق الاتهام من رجال الشرطة طمعا فى استعمال سيارات المتهمين والتشكيك فيما أسنده كل من المقبوض عليهم إلى الباقين. وعدم كفاية الدليل على مقارفة الدعارة فضلا عن الاعتياد على مقارفتها.
وحيث إن المحكمة تطمئن الى جدية التحريات التى باشرها المقدم....... وكفايتها إذ حرص على أن يثبت ما توصلت إليه أولا بأول فى محضر يعرضه على السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة والقاضى الجزئى الذى قدر - بحق - جدية تلك التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية، ولا ينال من جدية تلك التحريات أن أشارت إلى بعض المتهمين بأسمائهم دون القابهم أن بأسماء الشهرة طالما أن ذلك لم يؤد إلى التجهيل بهم. لما كان ذلك، وكانت المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 سنة 1984 تنص على أن "يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف من عدد كاف من الرؤساء والقضاة". وتنص المادة 30 منه على أن "تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة إبتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى...... د - ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية..". وتنص المادة 61/ 2 على أنه "فى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله.. ". ومؤدى هذه النصوص أن توزيع العمل بين قضاة المحكمة الابتدائية وتحديد من يجلس منهم بالدوائر الكلية ومن يندب للعمل بالمحاكم الجزئية لا يعدو أن يكون تنظيما داخليا ناطه الشارع بالجمعية العامة لكل محكمة وبرئيسها على التفصيل آنف الذكر. لما كان ذلك، وكان دفاع المستأنفين لم ينازع فى أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية الصادر بتاريخ...... والإذن الصادر بذلك بتاريخ....... قد صدر كل منهما من قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة، ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضى المحكمة الجزئية المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحا عملا بالمادة 61/ 2 آنفة الذكر ولا يلزم الاشارة إلى هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية، وإذ كان الثابت من إذنى المراقبة الصادرين بتاريخ....... وبتاريخ...... أن كلا منهما صدر من قاضى المحكمة الجزئية لجرائم الآداب بالقاهرة فإن النعى ببطلان الاذن بمراقبة المحادثات التليفونية يكون برمته بعيدا عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر التحريات أن الجرائم المشار إليها فيها كانت قائمة بالفعل وتوافرت الدلائل على نسبتها للمتهمين وقت أن أصدرت النيابة العامة أمرها بتفتيش مسكن المستأنفة الأولى وبالقبض عليها وعلى باقى المتهمين، وكان ما جاء بهذا الأمر من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1961 لم يقصد به المعنى الذى ذهب إليه الدفاع من أن يكون الإذن معلقا على شرط وإنما قصد به أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أى حال وقوع إحدى الجرائم المشار اليها باعتبارها من مظاهر ذلك النشاط الاجرامى بما مفهومة أن الاذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من المتهمين وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ولما كان من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت الظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الاجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه الاجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها, وكان الثابت مما سلف بيانه أن وكيل نيابة الآداب بالقاهرة هو الذى بدأ إجراءات التحقيق فى الوقائع المنسوبة للمستأنفة الأولى المقيمة بدائرة اختصاصه باستئذان القاضى الجزئى فى وضع تليفون مسكنها تحت الرقابة وندب مأمور الضبط القضائى لتنفيذ الإذن وأنه بعد أن كشفت له تحريات الشرطة عن أشخاص الضالعين معها فى جرائمها وتوافرت لديه الدلائل الجدية على اتهامهم أمر بالقبض عليهم وندب لذلك مجرى التحريات ومعاونيه فإن لهم أن ينفذوا هذا الأمر على كل ممن صدر عليهم أينما وجدوه ومن ثم فإن الدفع ببطلان الأمر بالقبض على بعض المتهمين وبطلان تنفيذه عليهم بدائرة محافظة الجيزة يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما تصمنه تفريغ التسجيلات قد اتسم بالغموض ولا ترى فيه المحكمة ما يعينها على بناء عقيدتها فى الدعوى ومن ثم تلتفت عنه وعن سائر ما أثاره الدفاع من نعى على إجراءات الخبير الذى أجراه. ولما كان القول بصدور أقوال المتهمين بمحضر الضبط تحت تأثير إكراه معنوى جاء مرسلا لا دليل عليه وليس فى قول المستأنفة الأولى أن الضابط صفعها - بفرض صحته - ما يفيد أنه اتبع ذات الأسلوب أو هدد باتباعه مع باقى المتهمين، ولا ترى المحكمة فى حضور رجال الشرطة التحقيق - بفرض حصوله - ما يشكل إكراها لـ........ سيما وأن باقى المتهمين تنصلوا فى ذلك التحقيق من أقوالهم بمحضر الضبط هذا إلى أن أقوال المتهمة المذكورة بأن رجال الشرطة هددوها بتلفيق قضية مخدرات ضدها قد جاء مرسلا لا تطمئن المحكمة إلى صدقه وتراه مجرد محاولة للافلات من العقاب، ومن ثم فإن ما سلف تحصيله من أقوال المستأنفين وباقي المتهمين بمحضر الضبط يكون مبرأ من شائبة الاكراه حرياً بإطمئنان المحكمة إلى صحته جديرا بالتعويل عليه دليلا على من أدلى بتلك الأقوال وعلى غيره من المتهمين, والمحكمة من بعد تلتفت عن سائر الدفاع الموضوعى الذى أبداه المستأنفون فى جميع مراحل الدعوى ولا ترى فيه ما يظاهر زعمهم بأن الاتهام ملفق من قبل رجال الشرطة أو ما يشككها فى صحة الأدلة التى اطمأنت إليها أو فى دلالتها على مقارفة المستأنفين لما خلصت إلى إدانتهم به على النحو المار ذكره.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن كلا من المستأنفين 1 - ........ 2 - ...... 3 - ........ 4 - ........ 5 - ....... فى الفترة السابقة على يوم....... بدائرة محافظة القاهرة:
الأولى: 1 - أدارت مسكنها لأعمال الدعارة. 2 - سهلت دعارة النسوة المذكورات بمحضر الضبط. 3 - عاونت النسوة المذكورات على ممارسة البغاء. 4 - استغلت بغاء النسوة المشار إليهن.
الثاني والثالثة: 1- سهلا دعارة النسوة المذكورات بالمحضر. 2- عاونا النسوة المذكورات على ممارسة البغاء.
الثالثة ايضا وكل من الرابعة والخامسة: اعتادت كل منهن على ممارسة الدعارة.
ويتعين من ثم معاقبة كل من المذكورين بموجب المواد 1/ أ، 6/ أ و ب و 8/ 1 و 9/ جـ و 10 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وإذ كانت الجرائم المسندة إلى كل من الثلاثة الأول توقع إنتظمها مشروع إجرامى واحد وارتبطت على نحو لا يقبل التجزئة فإن المحكمة توقع على كل منهم العقوبة المقررة لأشد الجرائم المنسوبة إليه عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الثابت مما سلف أن كلا من الثلاثة والرابعة كانت تستعمل سيارتها فى الانتقال إلى أماكن ممارسة البغاء فإن المحكمة تقضى بمصادرة السيارتين كما تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط مع المستأنفة الأولى والمتحصل من الجريمة إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون العقوبات. كما تقضى بغلق مسكنها ومصادرة الامتعة والأثاث الموجودة به عملا بالمادة 8/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 المشار إليه، ولا ترى المحكمة محلا لمصادرة السيارة التى ضبطت فى حوزة المستأنف الثانى إذ ليس فى الأوراق ما يشير إلى أنها من الآدوات التى استعملت فى مقارفة الجريمة المنسوبة إليه.
وحيث إن الاوراق خلت من دليل يطمأن إليه على صحة ما أسند للمستأنفة الأولى بالتهمة الخامسة - الشروع فى تسهيل الدعارة خارج البلاد - ذلك بأن الاتهام بها جاء مرسلا من تحديد واقعة معينة، كما خلت الأوراق من دليل على أن أيا من المستأنفين الثانى والثالثة حصل على شئ من أجر بغاء النسوة اللاتى عاونهن عليه وهو موضوع التهمة الثالثة المنسوبة الى كل منهما، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهم من هذه الوقائع عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى......... - المستأنفة الخامسة - أنها اعتادت على ممارسة الدعارة وأسندت إلى........ - المستأنف السابع - الذى قضى بإمتداد أثر النقض إليه - أنه سهل دعارة بعض النسوة وعاونهن على البغاء واستغل بغاءهن، وذلك على سند مما قرره......... من أنه كان يتصل بها عند احتياجه لداعرات وما قرره المستأنف السابع من أنه يعرف كلا من المستأنفتين الأولى والثالثة تعمل بالقوادة وأنه اتصل بالأولى ذات مرة يطلب بغيا لعربى يعرفه، ومما قررته....... من أن الأخير اتصل بالمستأنفة الأولى لطلب بعض الفتيات. والمحكمة لا ترى فى هذا كله دليلا على مقارفة المستأنفة الخامسة لجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المسندة إليها، إذ مفاد ما قرره المذكورون فى حقها أنها تسهل دعارة نسوة أخريات وهى واقعة مغايرة لواقعة الاعتياد على الدعارة التى رفعت بها الدعوى، كما لا ترى المحكمة فيما سلف دليلا يطمأن إليه على مقارفة المستأنف السابع للجرائم المسندة إليه إذ أنه فضلا عن أنه تنصل فى تحقيق النيابة مما قرره بمحضر الضبط فإن تحريات المباحث وأقوال........ بشأنه جاءت مرسلة وخلت من الاشارة الى واقعة محدودة، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة كل من المستأنفين الخامسة والسابع مما أسند إليه عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية.