أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 515

جلسة 11 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجى.

(85)
الطعن رقم 5361 لسنة 55 القضائية

مصنفات فنية. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "الحكم فى الطعن".
تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو مايماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع. محظور بغير ترخيص من الجهة المختصة. المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955.
تضمن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية. الترخيص ببيعها دون حاجة إلى استصدار ترخيص مستقل بالبيع. المادة الثالثة من القانون 430 لسنة 1955. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون. يوجب نقضه فى هذه التهمة وما ارتبط بها من تهم أخرى.
حجب الخطأ القانونى الحكم عن تمحيص دفاع الطاعن. وجوب أن يكون مع النقض الاعادة.
لما كانت المادتان الثانية والسادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الارشاد القومى، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد فى البند (ثانيا) الترخيص بتأدية وإذاعة المصنف المرخص بتسجيله وبيع المصنف المسجل وكان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط فى المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفا سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقا لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى استصدار ترخيص مستقل بالبيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ودان الطاعن عن التهمتين الأولى والثانية استنادا إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: سجل أغانى بقصد الاستغلال دون ترخيص. ثانيا: عرض للبيع أشرطة صوتية دون ترخيص. ثالثا: باع مصنفا مقلدا دون إذن من المؤلف أو من يقوم مقامه. رابعا: بصفته طابعا لمصنف بعد نشره بطريق النسخ لم يودع بدار الكتب عشر نسخ من المصنف خلال المدة المقررة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 47، 48، 49، 50، 51 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 430 لسنة 1955، وادعى........ بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت , استأنف، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسجيل أغانى على أشرطة صوتية وعرضها للبيع بدون ترخيص وبيع مصنف مقلد بدون إذن من المؤلف أو ممن يخلفه وعدم ايداع نسخ من المصنفات المضبوطة بدار الكتب خلال المدة المقررة فانونا قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أن تسجيل المصنفات الفنية المضبوطة كان بترخيص مسبق من ادارة الرقابة على المصنفات الفنية وقدم تأييدا لدفاعه شهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة موضحا بها أرقام التراخيص واسم الأغانى التى شملها كل ترخيص إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ايرادا وردا عليه ودان الطاعن عن التهمتين الأولى والثانية استنادا إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله وبذلك يكون قد خلط بين أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 الصادر بتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية والقانون رقم 354 لسنة 1954 باصدار قانون حماية حق المؤلف، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن قدم الى محكمة اول درجة بجلسة..... شهادة رسمية صادرة من إدارة الرقابة على المصنفات الفنية موضحا بها أرقام التراخيص واسم الأغانى التى شملها كل ترخيص كما تقدم بمذكرة بجلسة....... التى حجزت فيها الدعوى للحكم دفع فيها بانتفاء مسئوليته عن الجريمتين الأولى والثانية المسندتين إليه تأسيسا على أن جميع المصنفات المضبوطة كانت بترخيص مسبق من الجهة المختصة، ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع فى المذكرة المصرح له بتقديمها إلى محكمة الدرجة الثانية. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعن فى شأن التهمة الأولى واطرحه فى قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة إلى المتهم - الطاعن - بالقدر المبين فى الأوراق والذى لا يحتمل خلاف أو جدال أنه فيما يتعلق بمصنفات بتهوفن فإن شركة فيلبس هى الموزعة لها والمنتجة وأنها فى مصر قد منحت هذا الحق إلى...... بوصفه مديرا مسئولا عن مؤسسة..... التجارية وايضا فالثابت أن المتهم ليس لديه توكيل من شركة فيلبس بانتاج أو توزيع مصنفات بتهوفن الأمر الذى قرره المتهم صراحة فى تحقيقات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأمر الثالث أن المتهم قد قام فعلا بتسجيل مصنفات بتهوفن وهذا وفق ما قرره بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة غير أن المتهم قد دفع التهمة الأولى المسندة اليه بدفاع ينحصر فى أنه قد تقدم إلى الرقابة على المصنفات الفنية بطلب تسجيل المصنفات موضوع الدعوى (بتهوفن) فأذنت بالتسجيل وجدير بالذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية يتعلق حقها والزامها على المصنفات من حيث مساسها بالآداب العامة ومصالح الدولة العليا، ومن ثم فإن الموافقة الصادرة من الرقابة على المصنفات الفنية لا تفيد إلا فى شأن القول بهذه المصنفات لا تمس الآداب العامة أو النظام العام أو مصالح الدولة العليا". كما عرض الحكم لدفاع الطاعن فى شأن التهمة الثانية واطراحه فى قوله "وحيث إنه عن التهمة الثانية فالثابت من محضر الضبط أن الشرائط موضوع التهمة كانت معروضة للبيع بل أن العرض للبيع ثابت من مجرد الانتاج دون إذن فضلا عن ان المتهم - الطاعن - لم ينف فى محضر الشرطة عرضه هذه الشرائط للبيع بل أخذ يؤكد حقه فى بيعها كما حاول أن يؤكد حقه فى استغلالها وانتاجها.......". لما كان ذلك، وكانت المادتان الثانية والسادسة من القانون 430 لسنة 1955 تحظر تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنولوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال وبيع الأشرطة الصوتية أو الأسطوانات أو ما يماثلها أو عرضها للبيع بغير ترخيص من وزارة الارشاد القومى، كما نصت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر على أن يشمل الترخيص الوارد فى البند (ثانيا) الترخيص بتأدية وإذاعة المصنف المرخص بتسجيله وبيع المصنف المسجل، وكان مفاد هذين النصين أن المشرع لا يشترط فى المادة الثانية من القانون المشار إليه آنفا سوى الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأن الترخيص بتسجيل المصنفات الفنية يتضمن طبقا لنص المادة الثالثة منه الترخيص ببيعها دون حاجة إلى إستصدار ترخيص مستقل بالبيع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ودان الطاعن عن التهمتين الأولى والثانية استنادا إلى عدم حصوله على إذن من المؤلف أو وكيله، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لجميع التهم المسندة إلى الطاعن لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة 32/ 2 من قانون العقوبات، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.