أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 538

جلسة 21 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلى الصادق وابراهيم عبد المطلب.

(90)
الطعن رقم 5001 لسنة 58 القضائية

(1) نيابة عامة. استئناف "التنازل عنه" "نظره والحكم فيه". محكمة إستئنافية "سلطتها".
الطعن بالاستئناف. ما هيته ؟
التقرير بالاستئناف. أثره: دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به.
استئناف النيابة العامة للحكم. أثره: ليس لها أن تتنازل عنه بعد اتصال المحكمة به. وجوب الفصل فيه مع وجود هذا التنازل.
(2) نقض "المصلحة فى الطعن". قمينة طوب.
انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بقضائه عليه بعقوبة تقل عن الحد الادنى لها.
1 - لما كان الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وأنه يترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به، وأنه إذا رفعت النيابة العامة الاستئناف بالتقرير به فى قلم الكتاب فإنها لا تملك التنازل عنه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيها، بل يعتبر استئنافها قائما وقد اتصل بالمحكمة التى عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - وعلى ما يبين من المفردات - قد أفصحت عن رغبتها فى استئناف حكم محكمة أول درجة وقررت بذلك فى قلم الكتاب، فإنه لا يؤثر فى قيام هذا الاستئناف واتصاله بالمحكمة واعتباره معروضا عليها للفصل فيه - أن يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه بمناسبة نظر استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه فى جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - والتى وقعت الجريمة فى ظله قد عدل باجماع آراء المحكمة العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة من تغريم الطاعن مائة جنيه والازالة إلى حبسه شهرا مع الشغل والايقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وهى عقوبة نقل بالنسبة للحبس عن الحد الأدنى المقرر للعقاب على الجريمة بالمادة 157 من القانون المشار إليه، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن صحة تنازل النيابة عن الاستئناف وخطأ الحكم المطعون فيه فى تشديد العقوبة عليه رغم أنه قد أصبح هو المستأنف وحده يكون غير سديد، كما وأنه لا مصلحة له فى نعيه بأن الحكم قضى عليه بعقوبة نقل عن الحد الأدنى المقرر لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. 2 - أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانونين رقمى 53 لسنة 1966، 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح مطاى قضت حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه والازالة عن التهمة الثانية.
استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا والغاء الحكم المستأنف وباجماع الآراء بحبس المتهم شهرا مع الشغل مع الايقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد خالف القانون، ذلك أنه شدد العقوبة المحكوم بها عليه من محكمة أول درجة - رغم أنه بعد تنازل النيابة العامة عن استئنافها - قد أصبح هو المستأنف وحده، ونزل بالعقوبة إلى أقل من الحد الأدنى المقرر للجريمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الطعن بطريق الاستئناف إن هو إلا عملا إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى افصاح الطاعن عن رغبته فى الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتآه القانون وهو التقرير به فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وأنه يترتب على هذا الاجراء دخول الطعن فى حوزة المحكمة الاستئنافية واتصالها به، وإنه إذا رفعت النيابة العامة الاستئناف بالتقرير به فى قلم الكتاب فإنها لا تملك التنازل عنه بحيث تمنع المحكمة من الحكم فيها، بل يعتبر استئنافها قائما وقد اتصل بالمحكمة التى عليها الفصل فيه رغم هذا التنازل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - وعلى ما يبين من المفردات - قد أفصحت عن رغبتها فى استئناف حكم محكمة أول درجة وقررت بذلك فى قلم الكتاب، فإنه لا يؤثر فى قيام هذا الاستئناف واتصاله بالمحكمة واعتباره معروضا عليها للفصل فيه - أن يؤشر وكيل النيابة على التقرير به بالتنازل عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بمناسبة نظر استئناف النيابة العامة والمحكوم عليه فى جريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص بالمخالفة لحكم المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - والتى وقعت الجريمة فى ظله قد عدل باجماع آراء المحكمة العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة من تغريم الطاعن مائة جنيه والازالة إلى حبسه شهرا مع الشغل والايقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وهى عقوبة نقل بالنسبة للحبس عن الحد الأدنى المقرر للعقاب على الجريمة بالمادة 157 من القانون المشار إليه، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن صحة تنازل النيابة عن الاستئناف وخطأ الحكم المطعون فيه فى تشديد العقوبة عليه رغم أنه قد أصبح هو المستأنف وحده يكون غير سديد، كما وأنه لا مصلحة له فى نعيه بأن الحكم قضى عليه بعقوبة نقل عن الحد الأدنى المقرر لها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن بوجهيه يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.