أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 739

جلسة 25 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(174)
الطعن رقم 543 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) كحول. رسوم إنتاج. دعوى مدنية. "شرط قبولها". "المصلحة فيها". تعويض. "شرط الحكم به". مصادرة. عقوبة. "ما لا يعد عقوبة". قانون. "تفسيره". غش.
( أ ) شرطا قبول الدعوى المدنية التابعة والحكم فيها بالتعويض؟
(ب) انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة. بشرط أن تكون هذه الأشياء غير خارجة عن دائرة التعامل. عدم استحقاق رسم على الشيء المضبوط وخروجه عن دائرة التعامل. لا أحقية للخزانة في طلب بديل نقدي عند عدم ضبطه. دعوى الخزانة المدينة بطلب هذا البديل. غير مقبولة.
خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 من نص يعطي الخزانة الحق في الحصول على بديل عن مصادرة الشيء محل الجريمة.
كون الشيء محل الجريمة مغشوشاً. يخرجه عن دائرة التعامل. مصادرة الشيء الخارج عن دائرة التعامل. تدبير عيني وقائي.
(ج، د) قانون. "دستوريته". دستور. قرارات وزارية. لوائح. كحول. غش.
(ج) مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. أساس ذلك؟
حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية. نطاقه؟
(د) العبرة في احتساب نسبة السكر في السائل الكحولي. هي مجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي.
(هـ، و) إثبات. "بوجه عام". "خبرة". مسئولية جنائية.
(هـ) حضور مندوب أثناء عملية الإنتاج. لا يدل على إتمام عمليته وفق القانون.
مسئولية مدير الإنتاج عن عملية إنتاج الكحول.
(و) التحليل. هو المرجع في كون المادة مطابقة للمواصفات من عدمه.
1 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور.
2 - إن البين من استقراء نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول، أن المصلحة المالية لوزارة الخزانة تنحصر في تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وذلك بما نص عليه من حق الخزانة في اقتضاء التعويض عما ضاع عليها من تلك الرسوم، أو كان عرضة للضياع عليها نتيجة مخالفة القانون، وكذا فيما عسى أن يقضي به من مصادر للأشياء موضع الجريمة، التي يفترض أن تكون بطبيعتها غير خارجة عن دائرة التعامل، وإلا كانت مصادرتها تدبيراً عينياً وقائياً، ما دام الشارع قد جعلها في نظره مصدر ضرر أو خطر عام، فإذا لم يكن على الشيء موضوع الجريمة رسم مستحق وكان الشارع قد أخرجه في الوقت ذاته من دائرة التعامل، فلا يحق للخزانة أن تطالب ببديل نقدي عند عدم ضبطه. وإذ كان ما تقدم، وكانت واقعة الدعوى هي إنتاج مشروب كحولي غير مطابق للمواصفات القياسية، الأمر المنطبق على الفقرة ج من المادة 18 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة الرقيم 351 لسنة 1965، وكان المدعي بالحق المدني (وزير الخزانة) بصفته قد أسس دعواه المدنية على أن التعويض المطالب به هو بديل عن المصادرة، ولم يدع أن الرسوم لم تحصل على الكحول المنتج والذي أخذت منه العينة المخالفة للمواصفات، أو أن هناك رسوماً عرضت للضياع، بل على النقيض من ذلك سلم بأن الرسوم قد حصلت، وكان السائل الكحولي داخله الغش، فإنه يكون خارجاً عن دائرة التعامل، وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 لم ينص على الحكم بتعويض معين بديلاً عن المصادرة في حالة عدم الضبط، فإنه لا مصلحة للمدعي بالحق المدني بصفته في المطالبة بالتعويض الذي أسسه على أنه بديل عن المصادرة التي لم يقض بها الحكم بالنظر إلى عدم ضبط المنتجات موضوع الجريمة، هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم 48 لسنة 1941 المنطبق على الواقعة قد خلت نصوصه كذلك مما يعطي الخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. لما كان ما تقدم، فإن تدخل وزير الخزانة بصفته في الدعوى ومطالبته المحكوم عليه بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام، يكون على غير سند من القانون، ويكون لا صفة له في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى به من تعويض، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طعنه.
3 - لما كان قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 ورد في ديباجته أنه صدر بالاستناد إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964 وقراره رقم 166 لسنة 1965 والقانون رقم 346 لسنة 1956 بشأن حظر تداول واستيراد مشروب الطافيا، وكذلك القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول، وكان القانون رقم 658 لسنة 1954 وقد ألغى استصدار المراسيم، مما يترتب عليه أن قرار نائب رئيس الوزراء للصناعة وقد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد بالقوانين والقرارات المشار إليها، ويكون قد حل محل المرسوم الذي استوجبته المادة الخامسة من قانون قمع والغش والتدليس، وكان من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها، أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء من تنفيذها، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي لأن عقوبة الغرامة المقضي بها مقررة في القانون رقم 363 لسنة 1956 المنطبق أيضاً على واقعة الدعوى.
4 - أوجبت المواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 31/ 10/ 1962 ألا تقل نسبة سكر القصب في السائل الكحولي العنبري عن 10% بالوزن محسوباً كجلوكوز، مما مفاده أن العبرة في احتساب نسبة السكر هي بمجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي "الليكير"، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب هذه النسبة على الأساس المتقدم، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
5 - إن حضور مندوب الإنتاج عملية الإنتاج، لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون، ولا يسأل عن منتجها إلا مدير العمل.
6 - المرجع في مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظري.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة......... "الطاعن" بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1965 بدائرة قسم بولاق: (أولاً) أنتج لكير أحمر غير مطابق للمواصفات القانونية. (ثانياً) أنتج بقصد البيع الخمور سالفة الذكر دون أن تتوافر فيها الشروط المقررة من عناصر تركيبها. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 12، 18، 20، 21، 22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 والمادة الأولى من القانون رقم 328 لسنة 1952 والمواد 5، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955. وادعى وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى للجمارك مدنياً قبل المتهم طالباً بأن يدفع له بصفته مبلغ 515 ج و100 م بديلاً عن المصادرة. ومحكمة بولاق الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش وإغلاق المعمل لمدة خمسة عشر يوماً ابتداء من يوم صيرورة الحكم نهائياً وبإلزامه بأن يدفع مبلغ 515 ج و100 م بدل مصادرة. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27/ 3/ 1969 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غرامة وبإلغائه فيما عدا ذلك وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل المحكوم عليه المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المتهم هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إنتاج خمور غير مطابقة للمواصفات القياسية بقصد البيع قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وانطوى على الفساد في الاستدلال، وذلك أنه أعمل في حقه المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 والصادر تنفيذاً له قرار وزير الصناعة رقم 351 لسنة 1965 الذي حدد مواصفات الكحول، في حين أن المادة الخامسة المشار إليها توجب أن يكون تحديد المواصفات بمرسوم والقرار الوزاري لا يرقى إلى مرتبته ولا يأخذ حكمه. كما أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن عملية الإنتاج التي أخذت منها العينة التي أرسلت للتحليل تمت في كافة مراحلها بحضور مندوب إدارة الإنتاج الذي يتعين عليه وفقاً لاختصاصه المحدد في القانون أن يحرر استمارة يدون فيها كمية الكحول النقي والماء المضاف والأرواح والناتج والدرجة الكحولية مما ينبني عليه سلامة المواصفات، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن مندوب إدارة الإنتاج ليس له إشراف فني على تلك العملية. فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن العينة المأخوذة من معمل الطاعن مخالفة للمواصفات القياسية تأسيساً على احتساب نسبة السكر الواجب استعمالها في عملية الكسر بواقع 10% طبقاً للقرار الوزاري رقم 351 لسنة 1965 من المشروب الكحولي مع أن هذه النسبة يتعين قانوناً احتسابها على أساس كمية الكحول النقي وذلك بالتطبيق للقرار المشار إليه والقانون رقم 63 لسنة 1956، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 ورد في ديباجته أنه صدر بالاستناد إلى القانون رقم 21 لسنة 1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1470 لسنة 1964، وقراره رقم 166 لسنة 1965 والقانون رقم 346 لسنة 1956 بشأن حظر تداول واستيراد مشروب الطافيا، وكذلك القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك على الكحول. ولما كان القانون رقم 658 لسنة 1954 وقد ألغى استصدار المراسيم، مما يترتب عليه أن قرار نائب رئيس الوزراء للصناعة، وقد صدر في نطاق التفويض التشريعي الوارد بالقوانين والقرارات المشار إليها، فإنه يكون قد حل محل المرسوم الذي استوجبته المادة الخامسة من قانون قمع الغش والتدليس، إذ من المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو إعفاء من تنفيذها، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه من النعي لأن عقوبة الغرامة المقضي بها مقررة في القانون رقم 363 لسنة 1956 المنطبق أيضاً على واقعة الدعوى. وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن المبين في الطعن ورد عليه بما محصله - رداً إلى شهادة مفتش الإنتاج المختص - أن وظيفة مندوب الإنتاج لا يدخل فيها الإشراف الفني على عملية الكسر التي لا يسأل عن منتجها سوى مدير العمل خصوصاً وأن هذا المندوب عادة ما يكون شخصاً غير مؤهل فنياً لأن مهمته في ذلك لا تعدو مجرد إجراءات شكلية ورصد بيانات مصلحيه في تقرير مطبوع. لما كان ذلك، وكان حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون، وكان المرجع في مطابقة المادة للمواصفات المطلوبة بالتحليل دون الإشراف النظري، وكان ما رد به الحكم صالحاً لاندفاع ما دفع به الطاعن فإن المجادلة في ذلك لا تصح، هذا إلى أن المواصفات القياسية رقم 189 لسنة 1962 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 31/ 10/ 1962 أوجبت ألا تقل نسبة سكر القصب في السائل الكحولي العنبري عن 10% بالوزن محسوباً كجلوكوز مما مفاده أن العبرة في احتساب نسبة السكر هي بمجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي "الليكير" ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب هذه النسبة على الأساس المتقدم، يكون قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك، فإن طعن المحكوم عليه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً. بالنسبة للطعن المقدم من المدعي المدني:
حيث إن مبنى الطعن المقدم من وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لإدارة الإنتاج - المدعي المدني - هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه مع قضائه بإدانة المحكوم عليه في جريمة إنتاج خمور غير مطابقة للمواصفات انتهى إلى رفض الدعوى المدنية قبله تأسيساً على أن واقعة الدعوى لا تتحقق بها أية صورة من صور التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول، وينطبق على الواقعة فقط القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس وهو لا يجيز القضاء بتعويض مدني، في حين أن الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 363 لسنة 1956 نصت على اعتبار مخالفة المواصفات تهريباً، وقد حدد قرار نائب رئيس الوزراء الرقيم 351 لسنة 1965 هذه المواصفات مما كان يتعين معه القضاء بالتعويض المطلوب وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون المشار إليه حتى ولو لم تضبط المنتجات موضوع الجريمة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية كما أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هناك إخلال بمصلحة مالية للمضرور. ولما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 363 لسنة 1956 أن المصلحة المالية لوزارة الخزانة تنحصر في تحصيل رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول، وذلك بما نص عليه من حق الخزانة في اقتضاء التعويض عما ضاع عليها من تلك الرسوم أو كان عرضة للضياع عليها نتيجة مخالفة القانون، وكذا فيما عسى أن يقضي به من مصادرة للأشياء موضوع الجريمة التي يفترض أن تكون بطبيعتها غير خارجة عن دائرة التعامل، وإلا كانت مصادرتها تدبيراً عينياً وقائياً ما دام الشارع قد جعلها في نظره مصدر ضرر أو خطر عام، فإذا لم يكن على الشيء موضوع الجريمة رسم مستحق وكان الشارع قد أخرجه في الوقت ذاته من دائرة التعامل فلا يحق للخزانة أن تطالب ببديل نقدي في حالة عدم ضبطه. لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوى هي إنتاج مشروب كحولي غير مطابق للمواصفات القياسية الأمر المنطبق على الفقرة "ج" من المادة 18 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة الرقيم 351 لسنة 1965 السابق الإشارة إليها، وكان المدعي بالحق المدني بصفته قد أسس دعواه المدنية على أن التعويض المطالب به هو بديل عن المصادرة، ولم يدع أن الرسوم لم تحصل على الكحول المنتج والذي أخذت منه العينة المخالفة للمواصفات أو أن هناك رسوماً عرضت للضياع بل على النقيض من ذلك سلم بأن الرسوم قد حصلت، وكان السائل الكحولي داخله الغش فإنه يكون خارجاً بطبيعته عن دائرة التعامل وكان القانون رقم 363 لسنة 1956 لم ينص على الحكم بتعويض معين بديلاً عن المصادرة في حالة عدم الضبط. لما كان ذلك، فإنه لا مصلحة للمدعي بالحق المدني بصفته في المطالبة بالتعويض الذي أسسه على أنه بديل عن المصادرة التي لم يقض بها الحكم بالنظر إلى عدم ضبط المنتجات موضوع الجريمة بالإضافة إلى أن القانون رقم 48 لسنة 1941 المنطبق أيضاً على الواقعة خلت نصوصه كذلك مما يعطي الخزانة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. لما كان ما تقدم، فإن تدخل وزير الخزانة بصفته في الدعوى ومطالبة المحكوم عليه بتعويض عن الواقعة موضوع الاتهام يكون على غير سند من القانون، ومن ثم فلا يكون له صفة في الطعن في الحكم الصادر بإلغاء ما قضى به من تعويض الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن.