أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 747

جلسة 25 من مايو سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(175)
الطعن رقم 572 لسنة 40 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل خطأ. ترميم.
مثال لتسبيب معيب للإخلال بدفاع جوهري في جريمة قتل خطأ بسبب عدم ترميم بناء.
الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان مضمون القرار الصادر بترميم المنزل والجهة الآمرة به وتاريخ إصداره والمهلة المحددة لتنفيذه ولم يواجه دفاع الطاعن بعدم إعلانه بهذا القرار إلا غداة انهيار المنزل مع أنه جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح قد يتغير وجه الرأي في الدليل الذي أخذ به الحكم في الإدانة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 أكتوبر سنة 1967 بدائرة بندر دمنهور: (1) تسبب خطأ في وفاة فايز عبد الحميد عامر وإصابة فوزية عبد الحميد عبد الحميد عامر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في تنفيذ قرار مجلس مدينة دمنهور والخاص بترميم وإزالة جزء من المنزل فتراخى في ذلك رغم إعلانه بالقرار مما أدى إلى سقوط المنزل على المجني عليهما وإصابة الأول بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي التي أودت بحياته. (2) لم ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في المدة المحددة. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر دمنهور الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ، وعدم تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في المدة المحددة قد شابه القصور في التسبيب وبنى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن أغفل بيان مضمون القرار الصادر بترميم المنزل والجهة الآمرة به وتاريخ إصداره والمهلة المحددة لتنفيذه ولم يواجه دفاع الطاعن بعدم إعلانه بهذا القرار إلا غداة انهيار المنزل فلم يورده ويقسطه حقه مع أنه دفاع جوهري في خصوصية الدعوى ودلل عليه بصورة رسمية من مذكرة الجهة المختصة التي سطرت في هذا الشأن بناء على شكوى كان قد تقدم بها الطاعن إليها.
وحيث إنه تبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يورد مضمون القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يواجه دفاع الطاعن بعدم إعلانه بهذا القرار إلا في اليوم التالي لوقوع الحادث. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين الأدلة التي استندت إليها المحكمة وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بيان مضمون القرار الصادر بترميم المنزل والجهة الآمرة به وتاريخ إصداره والمهلة المحددة لتنفيذه ولم يواجه دفاع الطاعن بعدم إعلانه بهذا القرار إلا غداة انهيار المنزل مع أنه جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح قد يتغير به وجه الرأي في الدليل الذي أخذ به الحكم في الإدانة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.