مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثاني (من فبراير سنة 1956 إلى آخر مايو سنة 1956) - صـ 771

(95)
جلسة 26 من مايو سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

القضية رقم 758 لسنة 2 القضائية

( أ ) مؤهل دراسي - حاملو شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية - منحهم علاوة قدرها جنيه فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصلين عليها - كتاباً وزارة المالية الدوريان في 22 من مايو و6 من سبتمبر سنة 1944.
(ب) مؤهل دراسي - شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية - موافقة مجلس الوزراء في 16/ 10/ 1946 على اعتبارها دبلوماً عالياً وتعيين حامليها الحاصلين على البكالوريا أو التوجيهية بالدرجة السادسة بماهية مقدارها 500 م و10 ج - إدراجها ضمن الدبلومات العالية الواردة بالبند رقم 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية.
(ج) معادلات دراسية - القانون رقم 371 لسنة 1953 - استهدافه إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم قواعد الإنصاف السابقة - مثال.
1 - يبين من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 22 من مايو سنة 1944 بشأن إنصاف حملة الشهادات المعادلة للشهادات العالية والدراسة الثانوية بقسميها والدراسة الابتدائية، أنه نص في البند 4 منه الخاص بتسوية حالة حملة المؤهلات المبينة في الكشف رقم 4 المرافق له على أن تسوى حالة حملة هذه المؤهلات على أساس الماهيات المقترحة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها ( البكالوريا - التجارة المتوسطة..... إلخ) مضافاً إليها نصف جنيه أو جنيه أو جنيهان عن المؤهل الإضافي حسب المبين في الكشف. وقد جاء في الكشف المذكور قرين شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية أن القيمة المقترحة لها هي 1 جنيه فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها. وتأيد هذا أيضاً بكتاب وزارة المالية الدوري بذات الرقم الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال، وكذا بما ورد بالكشف رقم 4 من الكشوف المرافقة لهذا الكتاب.
2 - يبين من تقصي المراحل التي مرت بها قواعد الإنصاف حملة دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية، أنه بعد أن كانت قواعد الإنصاف الصادرة في سنة 1944 تقرر منح الموظف الحاصل على دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية - باعتباره شهادة إضافية - علاوة قدرها جنيه واحد زيادة على الماهية المقررة للشهادة الدراسية الحاصل عليها، رأت وزارة التربية والتعليم رفع هذا الدبلوم إلى طبقة الدبلومات العالية. وعلى الرغم من اعتراض اللجنة المالية على اقتراح وزارة التربية والتعليم - استناداً إلى الأسباب المفصلة التي أبدتها اللجنة - فقد وافق مجلس الوزراء بجلسة 16 من أكتوبر سنة 1946 على ما طلبته الوزارة من اعتبار الشهادة التي تمنحها مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة لخريجيها الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) أو القسم الخاص (التوجيهية) دبلوماً عالياً وتعيينهم في الدرجة السادسة بماهية أولية مقدارها 500 م و10 ج شهرياً. وفيما تبادلته كل من وزارة التربية والتعليم واللجنة المالية من نقاش حول تقدير هذا المؤهل وتحديد مستواه العلمي، وما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن من تأييد لوجهة نظر الوزارة، ما يقطع باستقرار الرأي على اعتباره دبلوماً عالياً أسوة بالدبلومات العالية عامة. ولا ينتقص من تقدير هذا المؤهل من حيث المستوى العلمي، أو ينزل به من هذه الناحية من مرتبات الدبلومات العالية الفنية الأخرى، كون المرتب الأولى الذي تقرر منحه لحامله وقتذاك هو 500 م و10 ج شهرياً في الدرجة السادسة بمراعاة الظروف التي تم فيها تقويم هذا المؤهل من الناحية المالية. فلما صدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذي تضمن رفعاً لقيمة بعض المؤهلات الدراسية التي أورد بيانها في الجدول المرافق له، ومنح مزايا مادية ومعنوية للموظفين لإنهاء شكاوى الطوائف التي كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها في التقديرات السابقة وتلك التي كانت تنعي إغفال أمرها إغفالاً تاماً، ترك هذا المؤهل، بوصفه دبلوماً عالياً بحسب ما تقرر في شأنه من قبل، منطوياً في عداد الدبلومات العالية المصرية التي نص عليها في البند رقم (64) من الجدول المشار إليه، ولم يشأ أن يفرد له تقديراً خاصاً أدنى من ذلك، كما فعل بالنسبة إلى بعض المؤهلات العالية الأخرى، كدبلوم التجارة التكميلية العالية ودبلوم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية للبنات.
3 - إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه تصفية نهائية لا رجعة فيها، وتسوية الحالات الماضية التي كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره، مستهدفاً في الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بإنصافها، سواء في ذلك من عينوا في خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 في درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً، أو من قررت لمؤهلاتهم درجات ورواتب دون قيمتها، وكذلك من قعدوا عن اتخاذ إجراءات التقاضي لتسوية حالاتهم. على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط وخاضعاً للقيود التي نص عليها وبخاصة ما أورده بمادتيه الثانية والثالثة من حيث تحديد المقصود بالموظفين الذين يسري عليهم حكمه، ومن حيث عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم إلا من تاريخ التنفيذ وعن المدة التالية له فقط. وقد قضى في مادته التاسعة بسريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ومن ثم فإن أحكام هذا القانون، لا القواعد المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946، هي وحدها التي تسري في حق المطعون عليه الذي يحمل دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية؛ لكون هذا القانون قد أدرك بأثره النزاع الحالي قبل تسويته من قبل الإدارة أو البت فيه نهائياً بحكم من القضاء، وذلك بقطع النظر عن قيام أو عدم قيام الاعتماد المالي في حينه اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وكذا عن القيود المقول بأن وزارة المالية إضافتها إلى القرار المذكور إن صح ذلك.


إجراءات الطعن

في 8 من مارس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) بجلسة 11 من يناير سنة 1956 في الدعوى رقم 8434 لسنة 8 القضائية، المقامة من وزارة الشئون الاجتماعية ضد ميشيل بطرس بشاي، القاضي: "برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه وألزمت الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه: "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء كل من الحكم المطعون فيه وقرار اللجنة القضائية. والقضاء بتسوية حالة المطعون ضده بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون في 22 من يوليه سنة 1953، وإلزام الحكومة بالمصروفات" وقد أعلن هذا الطعن إلى الجهة الإدارية في 11 من أبريل سنة 1956، وإلى المطعون عليه في 17 من أبريل سنة 1956. وعين لنظره جلسة 28 من أبريل سنة 1956، وأبلغ الطرفان في 10 من أبريل سنة 1956 بميعاد هذه الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون عليه رفع إلى اللجنة القضائية لوزارات الأوقاف والشئون الاجتماعية والإرشاد القومي التظلم رقم 705 لسنة 1 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 25 من يوليه سنة 1953 قال فيها إنه حصل على دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية في سنة 1940 وعين في 15 من ديسمبر سنة 1942 بوظيفة أخصائي اجتماعي بمصلحة الخدمات الاجتماعية في الدرجة الثامنة، وفي 16 من أكتوبر سنة 1946 صدر قرار مجلس الوزراء باعتبار دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية دبلوماً عالياً يعين حامله في الدرجة السادسة بماهية قدرها عشرة جنيهات ونصف شهرياً، وفي 19 من نوفمبر سنة 1946 أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً بذلك ضمنته قيوداً لم ترد بالقرار سالف الذكر، وفي 13 من مايو سنة 1948 وافق مجلس الوزراء على اعتبار أقدمية حملة هذا الدبلوم في الدرجة السادسة من تاريخ حصولهم عليه. ولما كانت القيود التي وضعتها وزارة المالية باشتراط وجود درجات سادسة خالية بالميزانية قد حالت دون ترقيته إلى الدرجة السادسة حتى سبتمبر سنة 1950، وكان وقتئذ في الدرجة السابعة بماهية شهرية قدرها 11 جنيهاً، ثم رقي إلى الدرجة الخامسة في أول مارس سنة 1952، فإنه يطلب تسوية مرتبه على أساس 500 م و10 ج شهرياً اعتباراً من 16 من أكتوبر سنة 1946 مع صرف جميع الفروق المستحقة له، وما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة فيما يتعلق بالعلاوات. وقد ردت وزارة الشئون الاجتماعية على هذا التظلم بأن أقدمية المتظلم في الدرجة السادسة أعيدت إلى 15 من ديسمبر سنة 1942 على ألا يترتب على ذلك أية زيادة في الماهية تنفيذاً لكتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 330 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950. وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1953 "أصدرت اللجنة القضائية قرارها: "باستحقاق المتظلم لمرتب 10.5 جنيه من 16 أكتوبر سنة 1946 وصرف الفروق المترتبة على ذلك"؛ واستندت في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946، وإلى توافر شروطه في المتظلم. وبعريضة مودعة سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 7 من يونيه سنة 1954 طعنت وزارة الشئون الاجتماعية في هذا القرار طالبة: "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية الصادر لصالح المطعون ضده في التظلم المقيد تحت رقم 705 لسنة 1 ق، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وأقامت طعنها على أن أقدمية المطعون ضده في الدرجة السادسة قد عدلت إلى 16 من أكتوبر سنة 1946 مع عدم صرف فروق عن الماضي طبقاً لأحكام كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 330 المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1950، وأن قرار اللجنة القضائية إذ قضى بصرف هذه الفروق يكون قد خالف القانون. وقد قدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها: "إصدار الحكم بتأييد قرار اللجنة القضائية، وإلزام الحكومة بالمصروفات"؛ مستنداً في ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 صريح في استحقاقه للدرجة السادسة ومرتبها اعتباراً من تاريخ حصوله على دبلوم الخدمة الاجتماعية أو تعيينه بالحكومة. وبجلسة 11 من يناير سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) في هذه الدعوى التي قيدت تحت رقم 8434 لسنة 8 القضائية: "برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة القضائية المطعون فيه، وألزمت الحكومة بالمصروفات". وبنت قضاءها على أن القرار المطعون فيه في محله للأسباب التي بني عليها وللأسباب الواردة في تقرير المفوض والتي تتلخص في أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يشترط وجود درجات خالية أو فتح اعتماد مالي أو صرف الفروق المالية بالنسبة إلى المستقبل فقط، وأنه لا اعتداد بكتاب وزارة المالية الدوري الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 فيما ذهب إليه من عدم صرف فروق عن الماضي. وبعريضة مودعة سكرتيرية هذه المحكمة في 8 من مارس سنة 1956 طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم؛ مؤسساً طعنه على أن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والصادر في 22 من يوليه سنة 1953 قد أورد في الجدول المرافق له قرين البند رقم 64 الدبلومات العالية المصرية وحدد لها 12 جنيهاً في الدرجة السادسة من بدء التعيين، ومن هذه الدبلومات العالية دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية الحاصل عليه المطعون عليه. وأن الأحكام المقررة في قانون المعادلات المشار إليه هي وحدها التي تسري على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذلك وفقاً لنص المادة التاسعة من القانون المذكور؛ بحيث لا يقبل القول بعد ذلك بتطبيق قواعد سابقة قضى عليها التنظيم الجديد الذي صدر ليحل محلها مستهدفاً تصفية الوضع الشاذ المترتب عليها وعدم صرف فروق مالية طبقاً لنص المادة الثالثة منه إلا من تاريخ العمل به في 22 من يوليه سنة 1953 وعن المدة التالية له فقط. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وقامت به حالة من أحوال الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا. وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين من هذا إلى طلب "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء كل من الحكم المطعون فيه وقرار اللجنة القضائية والقضاء بتسوية حالة المطعون ضده بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون في 22 من يوليه سنة 1953، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وقد قدم المطعون عليه مذكرة مؤرخة 28 من أبريل سنة 1956 ردد فيها أسانيده السابقة وخلص منها إلى طلب الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييد قرار اللجنة القضائية الصادر لصالحه، مع إلزام الحكومة بالمصروفات.
ومن حيث إنه يبين من كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 1/ 302 الصادر في 22 من مايو سنة 1944 بشأن إنصاف حملة الشهادات المعادلة للشهادات العالية والدراسة الثانوية بقسميها والدراسة الابتدائية، أنه نص في البند 4 منه الخاص بتسوية حالة حملة المؤهلات المبينة في الكشف رقم 4 المرافق له على أن تسوى حالة حملة هذه المؤهلات على أساس الماهيات المقترحة للشهادات الدراسية الحاصلين عليها (البكالوريا - التجارة المتوسطة..... إلخ) مضافاً إليها نصف جنيه أو جنيه أو جنيهان عن المؤهل الإضافي حسب المبين في الكشف. وقد جاء في الكشف المذكور قرين شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية أن القيمة المقترحة لها هي 1 جنيه فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها. وتأيد هذا أيضاً بكتاب وزارة المالية الدوري بذات الرقم الصادر في 6 من سبتمبر سنة 1944 بشأن تنفيذ قواعد الإنصاف بالنسبة لبعض طوائف الموظفين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال وكذا بما ورد بالكشف رقم 4 من الكشوف المرافقة لهذا الكتاب.
ومن حيث إنه في 10 من أبريل سنة 1946 رفعت وزارة المعارف العمومية إلى مجلس الوزراء كتاباً ذكرت فيه أنها أنشأت "دبلوماً" للخدمة الاجتماعية تعقد امتحاناته وتمنح شهاداته العالية، وأنها "ترى أن يكون الدبلوم من طبقة الدبلومات العالية، وذلك لرفع المناهج الحالية في مدراس الخدمة الاجتماعية إلى مستوى الدراسات الفنية العالية"، وطلبت إقرار ذلك. وفي 23 من أبريل سنة 1946 وافق المجلس على ما جاء في هذا الكتاب "على أن يكون الدبلوم المشار إليه من طبقة الدبلومات العالية والمتوسطة حسب منهج الدراسة ومدتها". وفي 9 من مايو سنة 1946 أوضحت وزارة المعارف العمومية أنه نظراً لأنها "تشرف على الامتحان النهائي لهذا الدبلوم وتعتمد نتيجته فقد تقدم طلبة مدرسة الخدمة الاجتماعية المذكورة للوزارة بطلب اعتبار الشهادة التي تمنح للمتخرجين في هذه المدرسة دبلوماً عالياً وتسوية ماهياتهم على أساس الدرجة السادسة أسوة بالحاصلين على الدبلومات العالية الفنية الأخرى. وقد بحثت الوزارة الموضوع ورأت أنه نظراً لأن من شروط القبول بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو التوجيهية أو شهادة معادلة لها، ونظراً لأن الدراسة بهذه المدرسة في الوقت الحاضر مسائية ومدتها ثلاث سنوات.....، ونظراً لأنه قد جاء في قواعد الإنصاف التي صدر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/ 9/ 1944 منح الحاصل على دبلوم الخدمة الاجتماعية من المدرسة المذكورة جنيهاً فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصل عليها، لهذا ترى وزارة المعارف أن يكون تعيين المتخرجين في المدرسة الحالية الحاصلين على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها في الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج". وقد طلبت الوزارة رفع هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء لإقراره. ولما عرض الموضوع على اللجنة المالية رأت أن تستفهم أولاً من الوزارة عما إذا كان منهج الدراسة بالمدرسة المشار إليها ومدتها ينطبقان ومنهج الدراسة العالية ومدتها.. فأجابت الوزارة بكتابها المؤرخ 6 من يونيه سنة 1946 "بأن اللجنة المشكلة لوضع نظام الدراسة للدبلوم العالي للخدمة الاجتماعية قررت أن تكون الدراسة لهذا الدبلوم أربع سنوات، وأن تكون الدراسة نهارية بينما مدة الدراسة بالمدرسة الحالية ثلاث سنوات والدراسة بها مسائية. وأما من حيث المنهج فالموضوعات التي تدرس بالمدرسة الحالية تعتبر من الناحية الفنية دراسة عالية لا يختلف منهجها كثيراً عن المنهج المزمع وضعه للمدرسة النهارية. وأنه لهذا اقترحت الوزارة أن يكون الدبلوم الحالي دبلوماً عالياً ويمنح الحاصل عليه الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج متى كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو التوجيهية ومشتغلاً بأعمال الخدمة الاجتماعية في إحدى الهيئات المعترف بها، بينما ماهية الدبلوم للمدرسة النهارية ستكون 12 ج في الدرجة السادسة كذلك للحاصلين على نفس الشهادة.." وقد أعيد عرض الموضوع على اللجنة المالية فرأت بجلستها المنعقدة في 13 من يونيه سنة 1946 عدم الموافقة على اعتبار الدراسة الليلية لمدة ثلاث سنوات دراسية عالية تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، كما رأت أن ما تقرر في قواعد الإنصاف لحملة هذا الدبلوم من منحهم علاوة إضافية قدرها جنيه فيه الكفاية. وأما المدرسة النهارية المزمع إنشاؤها فتقرير أي شيء بشأنها سباق لأوانه. ولما أبلغ هذا القرار لوزارة المعارف طلبت إعادة عرض الموضوع على اللجنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء "لأن نظام الدراسة لدبلوم الخدمة الاجتماعية بالقاهرة يعتبر من الناحية الفنية دراسة عالية ولا يختلف منهجها كثيراً عن المنهج المزمع اتباعه في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، كما أن مدة الثلاث السنوات المقررة لدراسة هذا المنهج تعتبر مدة كافية ومع أنها مسائية إلا أن المقررات تستوفي كفايتها من الوقت طول مدة الدراسة" بيد أن اللجنة المالية أصرت على رأيها "من أنه يصعب اعتبار دبلوم المدرسة الحالية الليلية والتي مدة دراستها ثلاث سنوات فقط دبلوماً عالياً، وأن في العلاوة التي تقررت بقواعد الإنصاف لخريجها الكفاية". وقد وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16 من أكتوبر سنة 1946 على اقتراح وزارة المعارف العمومية ونبذ اعتراض اللجنة المالية. وفي 19 من نوفمبر سنة 1946 أصدرت وزارة المالية كتابها الدوري رقم ف 234 - 3/ 41 تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وضمنته شروط الإفادة من هذا القرار، وهي أن يكون حاملو دبلوم الخدمة الاجتماعية المذكور من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني أو القسم الخاص (التوجيهية) وأن تكون الوظائف التي تسند إليهم فنية تتفق وطبيعة مواد الدراسة للدبلوم، وأن تكون الدرجات السادسة التي يمنحونها خالية بالميزانية ومخصصة لهذه الوظائف، على أن تعتبر أقدمية هؤلاء في الدرجة السادسة من تاريخ منحهم هذه الدرجة. وجاء في ختام هذا الكتاب أنه "بالنظر لاعتبار الدبلوم المذكور شهادة عالية لا يجوز من الآن فصاعداً تعيين موظفين جدد من حملة هذا الدبلوم في درجة أقل من السادسة". وفي 27 من يوليه سنة 1948 أصدرت وزارة المالية كتابها بذات الرقم بشأن تعديل أقدمية حاملي دبلوم الخدمة الاجتماعية العالي من مدرسة القاهرة في الدرجة السادسة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 23 من مايو سنة 1948 الذي قضى بتعديل أقدمية الذين يحصلون على الدرجة السادسة وكانوا حائزين للدبلوم المشار إليه وهم في الخدمة قبل 9 من ديسمبر سنة 1944 باعتبار أقدميتهم في الدرجة السادسة من تاريخ حصولهم على الدبلوم المذكور على ألا يترتب على ذلك أي تعديل في الماهية ولا أية ميزة في منح العلاوات. وفي 10 من يوليه سنة 1949 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234 - 3/ 41 (2) بالاستفادة من خريجي مدرسة الخدمة الاجتماعية بتعيينهم في الوظائف التي تخلو بمصالح الحكومة والتي تتفق طبيعة عملها والدراسات التي تلقوها. وفي 30 من يوليه سنة 1950 صدر كتاب وزارة المالية الدوري رقم م 58 - 14/ 39 بعدم منح حملة دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية علاوة الجنيه زيادة على الماهية المقررة للشهادة الدراسية الحاصلين عليها، وذلك "بالنظر لأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946 قد جعل من شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية دبلوماً عالياً يخول لحامله الحق في التعيين في الدرجة السادسة بمرتب شهري قدره 500 م و10 ج وبذلك يكون قد نسخ ضمناً القاعدة المقررة في قواعد الإنصاف". وفي 22 من يوليه سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وأورد قرين البند رقم (64) من الجدول المرافق له "الدبلومات العالية المصرية والدرجات الجامعية" من بين المؤهلات الدراسية التي يعتبر حملتها في الدرجة وبالماهية أو المكافأة التي حددها لهم، والذين تحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على المؤهل أيهما أقرب.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أنه بعد أن كانت قواعد الإنصاف الصادرة في سنة 1944 تقرر منح الموظف الحاصل على دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية باعتباره شهادة إضافية علاوة قدرها جنيه واحد زيادة على الماهية المقررة للشهادة الدراسية الحاصل عليها، رأت وزارة التربية والتعليم رفع هذا الدبلوم إلى طبقة الدبلومات العالية لكون مناهج الدراسة في مدارس الخدمة الاجتماعية في مستوى الدراسات الفنية العالية، وكون الوزارة تشرف على الامتحان النهائي لهذا الدبلوم وتعتمد نتيجته، وأن من شروط القبول بمدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية (القسم الثاني) أو التوجيهية أو ما يعادلها، كما رأت التسوية في هذا الوضع بين الدراسة المسائية والدراسة النهارية لاتحاد المنهج في كليهما واعتباره من الناحية الفنية دراسة عالية، وكفاية مدته لاستيعاب المقررات الموضوعية بأكملها. وعلى الرغم من اعتراض اللجنة المالية على اقتراح وزارة التربية والتعليم استناداً إلى الأسباب المفصلة التي أبدتها اللجنة، فقد وافق مجلس الوزراء على ما طلبته الوزارة من اعتبار الشهادة التي تمنحها مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة لخريجيها الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) أو القسم الخاص (التوجيهية) دبلوماً عالياً وتعيينهم في الدرجة السادسة بماهية أولية مقدارها 500 م و10 ج شهرياً، وفيما تبادلته كل من وزارة التربية والتعليم واللجنة المالية من نقاش حول تقدير هذا المؤهل وتحديد مستواه العلمي، وما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن من تأييد لوجهة نظر الوزارة ما يقطع باستقرار الرأي على اعتباره دبلوماً عالياً أسوة بالدبلومات العالية عامة. ولا ينتقص من تقدير هذا المؤهل من حيث المستوى العلمي أو ينزل به من هذه الناحية من مرتبات الدبلومات العالية الفنية الأخرى كون المرتب الأولى الذي تقرر منحه لحامله وقتذاك هو 500 م و10 ج شهرياً في الدرجة السادسة بمراعاة الظروف التي تم فيها تقويم هذا المؤهل من الناحية المالية. فلما صدر قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 الذي تضمن رفعاً لقيمة بعض المؤهلات الدراسية التي أورد بيانها في الجدول المرافق له، ومنح مزايا مادية ومعنوية للموظفين لإنهاء شكاوى الطوائف التي كانت ترفع الصوت عالياً من بخس أمرها في التقديرات السابقة وتلك التي كانت تنعي إغفال أمرها إغفالاً تاماً، ترك هذا المؤهل، بوصفه دبلوماً عالياً بحسب ما تقرر في شأنه من قبل، منطوياً في عداد الدبلومات العالية المصرية التي نص عليها في البند رقم (64) من الجدول المشار إليه، ولم يشأ أن يفرد له تقديراً خاصاً أدنى من ذلك كما فعل بالنسبة إلى بعض المؤهلات العالية الأخرى كدبلوم التجارة التكميلية العالية، ودبلوم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية للبنات. وقد ورد هذا الدبلوم الأخير بقرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه 1951، ولم يوصف بأنه دبلوم عال كما وصف بذلك دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إذ جاء في شأنه بهذا القرار، الذي صدر في تاريخ لاحق للقرار الخاص بتقدير دبلوم مدرسة الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، أن "مدة الدراسة بهذا المعهد ثلاث سنوات وهي دراسة نهارية ويقبل بها الحاصلات على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص (توجيهي)، وليس لهذا الدبلوم تقدير للآن. تخرجت أول دفعة سنة 1949، وترى اللجنة منح الحاصلات على هذا الدبلوم الدرجة السادسة بماهية 500 م و10 ج إذا كانت الدبلوم مسبوقة بشهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص (توجيهي) أو ما يعادلها، فإذا لم تكن مسبوقة بهذه الشهادة يمنحن الدرجة السابعة بماهية 10 ج شهرياً". وتأيد هذا بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من ديسمبر سنة 1951؛ إذ أصرت اللجنة المالية على منح خريجات هذا المعهد الدرجة السادسة بماهية قدرها 500 م و10 ج شهرياً على الرغم مما طلبنه من منحهن الدرجة السادسة بماهية 12 ج شهرياً، ولم تشأ تشبيه الدبلوم الذي يحصلن عليه من المعهد المذكور بالدبلومات العالية الفنية الأخرى.
ومن حيث إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية إنما صدر لتصفية الأوضاع القديمة الشاذة الناتجة عن قرارات الإنصاف المختلفة السابقة عليه تصفية نهائية لا رجعة فيها، وتسوية الحالات الماضية التي كانت لا تزال معلقة حتى تاريخ صدوره، مستهدفاً في الوقت ذاته إنصاف طوائف مختلفة من الموظفين لم تدركهم القواعد السابقة بإنصافها، سواء في ذلك من عينوا في خدمة الحكومة بعد 9 من ديسمبر سنة 1944 في درجات تقل عن تلك المقررة لمؤهلاتهم، أو من حصلوا على مؤهلاتهم أثناء الخدمة فلم يمنحوا الدرجات المقررة لها، أو من أغفل تقدير مؤهلاتهم إغفالاً تاماً، أو من قررت لمؤهلاتهم درجات ورواتب دون قيمتها، وكذلك من قعدوا عن اتخاذ إجراءات التقاضي لتسوية حالاتهم. على أن يكون ذلك الإنصاف منوطاً بتوافر الشروط وخاضعاً للقيود التي نص عليها، وبخاصة ما أورده بمادتيه الثانية والثالثة من حيث تحديد المقصود بالموظفين الذين يسري عليهم حكمه، ومن حيث عدم صرف الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم إلا من تاريخ التنفيذ وعن المدة التالية له فقط. وقد قضى في مادته التاسعة بسريان الأحكام المقررة فيه على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. ومن ثم فإن أحكام هذا القانون، لا القواعد المقررة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946، هي وحدها التي تسري في حق المطعون عليه؛ لكون هذا القانون قد أدرك بأثره النزاع الحالي قبل تسويته من قبل الإدارة أو البت فيه نهائياً بحكم من القضاء، وذلك بقطع النظر عن قيام أو عدم قيام الاعتماد المالي في حينه اللازم لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وكذا عن القيود المقول بأن وزارة المالية أضافتها إلى القرار المذكور إن صح ذلك.
ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن المطعون عليه حاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم الثاني (الآداب) في شهر سبتمبر سنة 1936، وعلى دبلوم الخدمة الاجتماعية من مدرسة القاهرة في شهر سبتمبر سنة 1940، وأنه التحق بخدمة وزارة الشئون الاجتماعية حيث عين في وظيفة أخصائي اجتماعي من الدرجة الثامنة اعتباراً من 15 من ديسمبر سنة 1942، ورقي إلى الدرجة السابعة على اعتماد مكاتب المساعدات بمصلحة الخدمات الاجتماعية اعتباراً من 11 من مارس سنة 1948. وفي 11 من نوفمبر سنة 1948 صدر القرار الوزاري رقم 523 بنقله اعتباراً من أول مارس سنة 1948 إلى الدرجة السابعة الفنية المعتمدة له والمخصصة لوظيفة باحث اجتماعي بالباب الأول بميزانية مصلحة الخدمات الاجتماعية. وفي 19 من سبتمبر سنة 1950 صدر القرار الوزاري رقم 427 بنقله إلى الدرجة السادسة اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1950 مع تعديل أقدميته فيها إلى 15 من ديسمبر سنة 1942. ثم منح الدرجة الخامسة من 28 من فبراير سنة 1952، ونقل إلى مصلحة الضمان الاجتماعي. ولما كان المذكور من طائفة الموظفين الذي تسري عليهم أحكام قانون المعادلات الدراسية بالقيود الواردة فيه، وبخاصة فيما يتعلق بعدم صرف الفروق المالية عن الماضي، فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضى بتأييد قرار اللجنة القضائية الذي أمر بصرف الفروق المالية للمتظلم من 16 من أكتوبر سنة 1946 - يكون قد خالف القانون، ويتعين الحكم بإلغائه، والقضاء باستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قانون المعادلات الدراسية المشار إليه مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، وألزمت الحكومة بالمصروفات.