أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 557

جلسة 29 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم واحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

(95)
الطعن رقم 6733 لسنة 58 القضائية

(1) تهريب جمركى. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية". جمارك. تعويض.
التعويضات المنصوص عليها فى قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض. أثر ذلك ؟
(2) اختصاص. تهريب جمركى. جمارك. عقوبة. تعويض. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام".
استخلاص الحكم فى مدوناته أن الفعل المسند الى المطعون ضده غير مؤثم جنائيا وجريان منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. حقيقته. قضاء ببراءة المطعون ضده. جواز الطعن فيه بالنقض.
(3) تهريب جمركى. جمارك. قانون "تفسيره".
ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون. تهريب. انقسامه من جهة محله الى نوعين. بيان ذلك ؟
مخالفة نظام الاعفاء المؤقت المقرر لمواطنى المنطقة الحرة ببور سعيد. اختصاص مدير الجمارك بالبت فيها دون المحكمة. اساس ذلك ؟
مثال
(4) تهريب جمركى. جمارك. قانون "تفسيره".
التهريب الفعلى والحكمى. ماهيتهما ؟
1 - لما كان قضاء الدوائر بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك - هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض، واجاز - نظرا لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن فى الحكم الذى يصدر بشأنه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن جرى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الا أنه لما كان قد خلص فى مدوناته الى أن الفعل المسند الى المطعون ضدهم غير مؤثم جنائيا، فإنه يكون وفق صحيح القانون قضاء فى موضوع الدعوى ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة اليهم، سواء فيما يختص بالعقوبة الاصلية أو بالعقوبة التكميلية المنطوية على عنصر التعويض، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض من الطاعن بصفته جائزا.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم استوردا سيارة اجنبية الصنع وافرجت عنها مصلحة الجمارك طبقا لنظام الاعفاء المؤقت المقرر لمواطنى المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد، وإذ أبلغ المستوردون بسرقة السيارة، فقد اقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبلهم بوصف أنهم هربوا السيارة تلك بقصد الاتجار دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها قانونا وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 121/ 1، 122، 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 وقد خلص الحكم المطعون فيه الى القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً الى أن الواقعة لا تعدو سوى مخالفة لاحكام المواد 101، 118، 119 من قانون الجمارك سالف الاشارة والقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 مما يختص بأمر البت فيه مدير الجمارك دون المحكمة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - الى نوعين، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من ادائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن، ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 101 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه "يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة" وكانت المادة 118 قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها فى الاحوال الاتية "......... 4 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات اذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات " وجرى نص المادة 119 من القانون على أن "تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمارك المختص ويجب اداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالف بهذا القرار......." ومن ثم فإن الواقعة المسندة الى المطعون ضدهم لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101، 118، 119 من قانون الجمارك يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
4 - إن التهريب المؤثم طبقا لنص المادة 121 سالفة الذكر اما أن يتم فعلا باتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه، وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية يد أن جلبها أو اخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الافعال المؤثمة أن تجعل ادخال البضائع أو اخراجها قريب الوقوع فى الاغلب الاعم من الاحوال، فحظرها الشارع ابتداء واجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما اراده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قاموا بتهريب السيارة الاجنبية المبينة بالاوراق بقصد الاتجار ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليهم قانونا. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 121/ 1، 122، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 166 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته قبل المتهمين بمبلغ 30337.400 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الميناء قضت حضوريا ببراءة المتهمين وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة.
فطعنت ادارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كان قضاء الدوائر بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم - ومن بينها قانون الجمارك - هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض، واجاز - نظرا لتوافر هذا العنصر - تدخل الخزانة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن فى الحكم الذى يصدر بشأنه، وكان الحكم المطعون فيه وان جرى منطوقه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، الا أنه لما كان قد خلص فى مدوناته الى أن الفعل المسند الى المطعون ضدهم غير مؤثم جنائيا، فإنه يكون وفق صحيح القانون قضاء فى موضوع الدعوى ببراءة المطعون ضدهم من التهمة المسندة اليهم، سواء فيما يختص بالعقوبة الاصلية أو بالعقوبة التكميلية المنطوية على عنصر التعويض، ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض من الطاعن بصفته جائزا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم استوردا سيارة اجنبية الصنع وافرجت عنها مصلحة الجمارك طبقا لنظام الاعفاء المؤقت المقرر لمواطنى المنطقة الحرة بمدينة بور سعيد، وإذ أبلغ المستوردون بسرقة السيارة، فقد اقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية قبلهم بوصف أنهم هربوا السيارة تلك بقصد الاتجار دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها قانونا وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 3، 4/ 1، 121/ 1، 122، 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 وقد خلص الحكم المطعون فيه الى القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً الى أن الواقعة لا تعدو سوى مخالفة لاحكام المواد 101، 118، 119 من قانون الجمارك سالف الاشارة والقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1963 مما يختص بأمر البت فيه مدير الجمارك دون المحكمة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المراد بالتهريب الجمركى هو ادخال البضاعة فى اقليم الجمهورية أو اخراجها منه على خلاف القانون وهو ما عبر عنه الشارع بالطرق غير المشروعة وأنه ينقسم من جهة محله - وهو الحق المعتدى عليه - الى نوعين، نوع يرد على الضريبة الجمركية المفروضة على البضاعة بقصد التخلص من ادائها، ونوع يرد على منع بعض السلع التى لا يجوز استرادها أو تصديرها وذلك بقصد خرق الحظر المطلق الذى يفرضه الشارع فى هذا الشأن، ولما كانت الفقرة الاولى من المادة 101 من القانون رقم 66 لسنة 1963 قد نصت على أنه "يجوز الافراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والاوضاع التى يحددها وزير الخزانة" وكانت المادة 118 قد بينت جزاء مخالفة هذه الشروط بنصها على أن تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد عن مثلها فى الاحوال الاتية "......... 4 - مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والافراج المؤقت والاعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات" وجرى نص المادة 119 من القانون على أن "تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة بقرار من مدير الجمارك المختص ويجب اداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان المخالف بهذا القرار......." ومن ثم فإن الواقعة المسندة الى المطعون ضدهم لا تعدو أن تكون فى حقيقتها مخالفة لأحكام المواد 101، 118، 119 من قانون الجمارك يختص بأمرها مدير الجمارك دون المحاكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون. أما ما يثيره الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - من أن الواقعة المسندة الى المطعون ضدهم تندرج تحت وصف جريمة التهريب الحكمى المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك آنف الذكر فإنه مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن التهريب المؤثم طبقا لنص المادة 121 سالفة الذكر إما أن يتم فعلا باتمام اخراج السلعة من اقليم الجمهورية أو ادخالها فيه، وإما أن يقع حكما إذا لم تكن السلعة الخاضعة للرسم أو التى فرض عليها المنع قد اجتازت الدائرة الجمركية بيد أن جلبها أو اخراجها قد صحب بأفعال نص عليها الشارع اعتبارا بأن من شأن هذه الافعال المؤثمة أن تجعل ادخال البضائع أو اخراجها قريب الوقوع فى الاغلب الاعم من الاحوال، فحظرها الشارع ابتداء واجرى عليها حكم الجريمة التامة ولو لم يتم للمهرب ما اراده وهو الامر الذى تخلف فى واقعة الدعوى الماثلة باعتبار أن السيارة محل الواقعة قد دخلت الى البلاد بطريق مشروع طبقا لنظام الاعفاء المؤقت. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا التقرير بعدم قبوله.