أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 3

جلسة 9 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، ومحمد طه سنجر، وجلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

(1)
الطلب رقم 10 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

مرتبات.
تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون 17 لسنة 1976 (1).
مؤدى الفقرة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها أياً كان الأساس القانوني الذي حدد بمقتضاه مرتب وبدلات الزميل التالي له في الأقدمية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي الأستاذ........ تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية مرتبه وبدلاته وقت تعيينه قاضياً مع مرتب وبدلات زميله التالي له في الأقدمية الأستاذ...... وما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه إنه عين في وظيفة قاضي في 26/ 6/ 1977 بموجب القرار الجمهوري 282/ 1977 وتحدد مرتبه وقت التعيين بمبلغ 80 ج شهرياً في حين أن زميله التالي له في الأقدمية المذكور يتقاضى مرتب قدره 99 ج. و900 م شهرياً وهو ما لا تجيزه المادة الثامنة من القانون رقم 17/ 1976. فوضت الحكومة الرأي وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تقاضي مرتب مساو لمرتب القاضي......
وحيث إن مؤدى الفقرة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 17/ 1976 أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التي عين فيها أياً كان الأساس القانوني الذي حدد بمقتضاه مرتب وبدلات الزميل التالي له في الأقدمية، وإذ كان الثابت أن الطالب كان يعمل بالإدارة القانونية لإحدى الهيئات العامة قبل تعيينه قاضياً وأن مرتبه تحدد بمبلغ 80 ج شهرياً وقت التعيين وتحددت أقدميته سابقة على الأستاذ...... وكان مرتب الأخير قد تحدد وقت تعيينه بمبلغ 99 ج و900 م شهرياً، فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلب مساواة مرتبه بهذا المرتب.