أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 5

جلسة 9 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

(2)
الطلب رقم 171 لسنة 46 القضائية "رجال القضاء"

(1) إجراءات "القرارات الإدارية"، "رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية". نقض.
رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض، لا يعد من القرارات الإدارية النهائية التي تختص محكمة النقض بطلب إلغاءها أو التعويض عنها. أثره. عدم جواز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه.
(2) مرتبات. ترقية. تعيين.
أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها. من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. م 44 قانون السلطة القضائية.
1 - مؤدى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بنظر الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة في أي شأن من شئونهم، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون - عدا النقل والندب - والتعويض عنها. فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإداري النهائي. ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة من إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون، وكان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد استطلاع رأي وعمل تحضيري لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين، ولا يترتب عليه إحداث أثر في المركز القانوني لرجل القضاء المعني والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري، ومن ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه. وإذ كان الطالب قد استند في طلب التعويض إلى مجرد النعي على رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وعلى موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائي بالتعيين فإن الطلب في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن "يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها لا تنشأ إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعيين أو الترقية. وإذ كان الثابت أن المجلس الأعلى لم يبد الرأي بالموافقة على تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض إلا بتاريخ 1/ 6/ 1976 فإن المطالبة بأحقيته في صرف المرتب والبدلات المخصصة لهذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ سابق، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 31/ 8/ 1976 تقدم المستشار....... - نائب رئيس محكمة النقض - بهذا الطلب ضد رئيس الجمهورية بوصفه رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمختص بإصدار القرارات الجمهورية بترقية رجال القضاء والنيابة، ووزير العدل بوصفه نائباً لرئيس المجلس الأعلى وبصفته المختص بشئون القضاة، ابتغاء الحكم (أولاً) بتقرير أحقيته في صرف المرتب المخصص لنائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 25/ 9/ 1975. (ثانياً) بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا مبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات. وقال في بيان طلبه إن الجمعية العمومية لمحكمة النقض قررت ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة النقض في جلستها المنعقدة يوم 24/ 9/ 1975، وذلك بعد أن عرض عليها تحقيق انتدبت لإجرائه اثنين من مستشاريها فيما أثير حول دعوى انتماء الطالب إلى التنظيم الطليعي ورغم موافقة اللجنة الخماسية على هذا الترشيح، فإن المجلس الأعلى للهيئات القضائية أبدى الرأي في جلسته المنعقدة يوم 25/ 9/ 1975 بعدم الموافقة عليه، فاعترض على ذلك بثلاث مذكرات إلى وزير العدل طالباً عرض الأمر من جديد على المجلس ليصدر قراره بعد الإحاطة بدفاعه وبإعادة عرض الأمر على المجلس قرر في 6/ 11/ 1975 بعدم جواز نظر الموضوع لسبق الفصل فيه ولأن الترشيح لمنصب نائب رئيس محكمة النقض منوط بالجمعية العامة لهذه المحكمة وحدها دون اشتراط موافقة المجلس الأعلى، فلم يكن أمام وزير العدل إلا أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية، وقد اتبع ذلك بمذكرة برأيه لم يمكن الطالب من الاطلاع عليها، وبعد أن تظلم من تلك الإجراءات إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، استدعاء وزير العدل وخيره بين الترقية مع الاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى، وإذ رفض هذا العرض ظل الوضع مجمداً إلى أن شغر منصب آخر من مناصب نائب رئيس محكمة النقض، فانعقدت الجمعية العامة للمحكمة وتمسكت بترشيحها السابق له ورشحت آخر للمنصب الخالي حديثاً، وبعرض هذين الترشيحين على المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتاريخ 1/ 6/ 1976 وافق عليهما إجماع الآراء وصدر القرار الجمهوري رقم 620 لسنة 1976 بتعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض. وإذ اتسمت تصرفات وزير العدل بالتعدي وإساءة استعمال السلطة وجاء قرار المجلس الأعلى الصادر في 25/ 9/ 1975 مشوباً بذات العيب وبعيب البطلان ومخالفة القانون، تبعاً لصدوره بناء على أقاويل تبين للجمعية العامة للمحكمة عدم جديتها، ودون روية إذ أنه صدر في اليوم التالي مباشرة لترشيح الجمعية له دون اطلاع على الأوراق أو تمحيص دفاعه، وذلك رغم أن الوزارة درجت من قبل على ترقية كافة من أحاطت بهم ذات الشبهة إلى مختلف المناصب القضائية، ولتجاوز المجلس به حدود اختصاصه لأن الاختصاص بالترشيح لمنصب نائب رئيس محكمة النقض هو للجمعية العامة لهذه المحكمة أما دور المجلس فينحصر في مجرد إبداء الرأي فيه ولحضور رئيس محكمة القاهرة الابتدائية الجلسة التي صدر فيها واشتراكه في إصداره بالمخالفة لحكم المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وإذ ألحقت به تلك الإجراءات والتصرفات أضراراً مادية وأدبية فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. التمس محامي الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفض الشق الأول منه وبتفويض الرأي للمحكمة بالنسبة لطلب التعويض.
وحيث إن مؤدى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، أن اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض، بنظر الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة في أي شأن من شئونهم، قاصر على طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بهذه الشئون - عدا النقل والندب - والتعويض عنها. فلا يجوز التقدم إلى هذه الدوائر بطلبات إلغاء أو تعويض عن عمل أو إجراء تقوم به الجهة الإدارية لا يصل بذاته إلى مرتبة القرار الإداري النهائي. ولما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة من إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون، وكان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رئيس محكمة النقض وفقاً لنص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ليس من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية، وإنما مجرد استطلاع رأي وعمل تحضيري لا يقيد الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين، ولا يترتب عليه إحداث أثر في المركز القانوني لرجل القضاء المعني والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري، ومن ثم لا يجوز المطالبة بإلغائه أو التعويض عنه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليه. وإذ كان الطالب قد استند في طلب التعويض إلى مجرد النعي على رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وعلى موقف وزير العدل دون مخاصمة منه أو تعييب لموقف الجهة المختصة بإصدار القرار النهائي بالتعيين، فإن الطلب في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من قانون السلطة القضائية على أن "يعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" يدل على أن أحقية رجل القضاء في تقاضي مخصصات الوظيفة المعين فيها أو المرقى إليها لا تنشأ إلا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على التعيين أو الترقية. وإذ كان الثابت أن المجلس الأعلى لم يبد الرأي بالموافقة على تعيين الطالب نائباً لرئيس محكمة النقض إلا بتاريخ 1/ 6/ 1976 فإن المطالبة بأحقيته في صرف المرتب والبدلات المخصصة لهذه الوظيفة اعتباراً من تاريخ سابق يكون على غير أساس.