أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 567

جلسة 5 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة واحمد عبد الرحمن.

(97)
الطعن رقم 1959 لسنة 59 القضائية

دعوى "التنازل عنها". نقض "التنازل عن الطعن بالنقض". نقابات. محاماة.
التنازل عن الدعوى. ترك للخصومة. أثر ذلك ؟
من المقرر أن التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم باثبات تنازل المدعيين عن دعواهم.


الوقائع

أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للنقابة العامة للمحامين فى...... قرارا بزيادة رسوم القيد والاشتراك والتمغات، وتقسيم نقابة القاهرة الفرعية، وزيادة المعاشات ومعاش الدمغة الواحدة.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن عدد من المحامين فى هذا القرار بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن المدعيين تنازلوا عن دعواهم بجلسة...... ولما كان التنازل عن الدعوى هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات الغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم باثبات تنازل المدعيين عن دعواهم.