أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 569

جلسة 5 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم واحمد جمال عبد اللطيف.

(98)
الطعن رقم 12962 لسنة 59 القضائية

(1) احداث. اجراءات "اجراءات المحاكمة". محضر الجلسة.
عدم جواز حضور محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تأذن له المحكمة بالحضور. اساس ذلك ؟
(2) احداث. استئناف. محكمة ابتدائية. اختصاص "الاختصاص النوعى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث. نظر استئنافها امام دائرة فى المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادى تخصص لذلك. مؤدى ذلك ؟
الدفع بنظر الاستئناف امام هيئة غير مختصة بنظر قضايا الاحداث. عدم جواز اثارته لأول مرة امام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
(3) اثبات "شهود" دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب سماع شهود نفى. دفاع موضوعى. وجوب أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى.عدم استجابة المحكمة له. مفاده ؟
(4) دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى. متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به لأول مرة امام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
1 - إن الفقرة الاولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث، قد نصت على أن "لا يجوز أن يحضر محاكمة الاحداث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص". وكان البين من النص ذاك فى واضح معناه، أن نطاق الحظر الوارد به مقصور على غير من اشار اليهم. واذ كان البين من محضرى جلستى المحاكمة امام محكمة أول وثانى درجة أنها خلت مما يفيد حضور أحد اجراءات المحاكمة ممن يحظر القانون حضورهم اياها، بل على العكس من ذلك فلقد تدون بمحضر جلسة المحاكمة أمام أول درجة أنها تمت فى غرفة المداولة، وكان ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة من أنها أجريت علانية لا يفيد لزوما وحتما بمجرده شهودها من حظر القانون حضورهم، يؤكد ذلك أن الطاعنين لم يذهبا فى طعنهما هذا المذهب.
2 - لما كانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الاحداث قد نصت فى فقرتها الاخيرة على أن استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية، ولم تشترط لها تشكيلا معينا خلاف تشكيلها العادى، فإن هذا النص ليس من شأنه أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به تلك الدائرة عن غيرها من دوائر المحكمة الابتدائية, ولا يترتب على مخالفته - بفرض حصولها - بطلان، هذا فضلا عن أن الدفاع هذا - إن صح أنه متعلق بالنظام العام - فإنه لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تشهد له أو تظاهره وكان محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة، قد خلا من إثارة هذا الدفع، كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهره أو يشهد لقيامه، فإن نعى الطاعنين يكون أيضا غير ذى سند.
3 - لما كان طلب سماع شهود نفى، هو دفاع موضوعى، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها، ويكون الفصل فى الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها اطرحته ضمنا ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازما للفصل فيه - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيدا عن الصواب.
4 - لما كان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى فى الحالات التى يتوقف رفع الدعوى تلك عليها، متعلقا بالنظام العام، إلا أن التمسك بهذا التنازل لأول مرة أمام محكمة النقض، لا يجوز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره أو تشهد له، لما يتطلبه ذلك من تحقيق تنأى عنه وظيفتها، وكان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفاع أمام قضاء الموضوع - وبفرض أنهما ممن ينطبق عليه نص المادة 312 من قانون العقوبات فإنه لا يجوز لهما - على السياق المتقدم - اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ...... وكان ذلك من مسكنه. وطلبت عقابهما بالمادة أولاً ورابعاً 317 من قانون العقوبات. ومحكمة أحداث مركز أبو كبير قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بايداع المتهمين إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدثين لولى أمرهما.
فطعن الاستاذ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنان ينعيان على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه البطلان وران عليه الخطأ فى القانون، ذلك بأن محاكمتهما تمت فى علانية، ونظرت استئنافها هيئة غير مختصة بنظر قضايا الأحداث، ولم تستجب المحكمة لطلبه سماع شهود نفى، هذا إلى أن المجنى عليه قد تنازل عن شكواه قبلها حالة كونها ولدى شقيقه، ولم تقض المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية إعمالا لهذا التنازل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، قد نصت على أن "لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص". وكان البين من النص ذاك فى واضح معناه، أن نطاق الحظر الوارد به مقصور على غير من اشار إليهم. واذ كان ذلك, وكان البين من محضرى جلستى المحاكمة أمام محكمة أول وثانى درجة أنها خلت مما يفيد حضور أحد اجراءات المحاكمة ممن يحظر القانون حضورهم اياها، بل على العكس من ذلك فلقد تدون بمحضر جلسة المحاكمة أمام أول درجة أنها تمت فى غرفة المداولة، وكان ما جاء بمحضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة من أنها أجريت علانية لا يفيد لزوما وحتما بمجرده شهودها من حظر القانون حضورهم، يؤكد ذلك أن الطاعنين لم يذهبا فى طعنهما هذا المذهب. لما كان ذلك، وكانت المادة 40 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث يرفع أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية، ولم تشترط لها تشكيلا معينا خلاف تشكيلها العادى، فإن هذا النص ليس من شأنه أن يخلق نوعا من الاختصاص تنفرد به تلك الدائرة عن غيرها من دوائر المحكمة الابتدائية, ولا يترتب على مخالفته - بفرض حصولها - بطلان، هذا فضلا عن أن الدفاع هذا - إن صح أنه متعلق بالنظام العام - فإنه لا يجوز ابداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تشهد له أو تظاهره وكان محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة، قد خلا من إثارة هذا الدفع، كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يظاهره أو يشهد لقيامه، فإن نعى الطاعنين يكون أيضا غير ذى سند. لما كان ذلك، وكان طلب سماع شهود نفى، هو دفاع موضوعى، يجب كسائر الدفوع الموضوعية أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى، بمعنى أن يكون الفصل فيه لازما للفصل فى الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون فى حل من الاستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة فى حكمها، ويكون الفصل فى الدعوى دون الاستجابة إليه مفاده أنها اطرحته ضمنا ولم تر أنه ظاهر التعلق بالموضوع أو لازما للفصل فيه - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - فإن النعى على الحكم بهذا يكون بعيدا عن الصواب. لما كان ذلك، وكان انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى فى الحالات التى يتوقف رفع الدعوى تلك عليها متعلقا بالنظام العام، إلا أن التمسك بهذا التنازل لأول مرة أمام محكمة النقض، لا يجوز ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره أو تشهد له، لما يتطلبه ذلك من تحقيق تنأى عنه وظيفتها، وكان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفاع أمام قضاء الموضوع - وبفرض أنهما ممن ينطبق عليه نص المادة 312 من قانون العقوبات فإنه لا يجوز لهما - على السياق المتقدم إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله.