أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 802

جلسة أول يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه محمد دنانة، ومصطفى الأسيوطي.

(187)
الطعن رقم 629 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) خبز. تموين. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) جريمة إنتاج خبز ناقض الوزن. توافرها بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه.
(ب) لا شأن لنسبة الرطوبة في الخبز المحددة في المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها. مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لا تنهض لدحض مخالفته للوزن المقرر.
1 - تتوافر جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضوئل مقدار النقص فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وطبقاً للثابت بمدوناته اطمئناناً منه إلى أقوال محرر المحضر - وفي حدود سلطته الموضوعية - إلى أن كمية الخبز التي ضبطت ووزنت وتبين أنها ناقصة الوزن كانت كلها من الخبز البلدي "الطري" الخارج من بيت النار بعد تركه للتهوية المدة القانونية، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رد على دفاع الطاعن - القائل بأن بعض الخبز الذي وزن كان جافاً "ملدناً" مما كان له أثر في نقص الوزن - بما يفنده ويضحي ما يثيره في شأنه مجرد جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - حددت المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 والصادر نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين - نسبة الرطوبة في الخبز بما "لا يزيد على 40% ساخناً و39% بارداً" ولا شأن لهذه النسب والمواصفات بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها ولا تنهض مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لدحض مخالفته للوزن المقرر لأن مخالفة أي من الأمرين يشكل جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن الأخرى رصد الشارع لكل منها عقوبة مستقلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 أغسطس سنة 1968 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: بوصفه صاحب المخبز البلدي المبين بالمحضر أنتج خبزاً بلدياً طرياً يقل وزنه عن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 14 و26 و27 و28/ 2 من القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار 38 سنة 1961 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 والقرار الجمهوري رقم 41 سنة 1958. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بحروف كبيرة لمدة توازي الحبس والمصادرة. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن قد أخطأ في القانون وانطوى على القصور في البيان، ذلك بأنه لم يرد على دفاعه من أن بعض الخبز الذي وزن كان جافاً "ملدناً" مما كان له أثره في نقص الوزن، واعتد بهذا النقص دون التفات إلى نسبة الرطوبة التي قررتها المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه، قد انتهى - وطبقاً للثابت بمدوناته اطمئناناً منه - إلى أقوال محرر المحضر. وفي حدود سلطته الموضوعية - أن كمية الخبز التي ضبطت ووزنت وتبين أنها ناقصة الوزن. كانت كلها من الخبز البلدي "الطري" الخارج من بيت النار بعد تركه للتهوية المدة القانونية، وكانت جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك، مهما ضوئل مقدار النقص فيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد رد على دفاع الطاعن الذي يثيره بالشق الأول من طعنه بما يفنده ويضحى ما يثيره في شأنه مجرد جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 23 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965، والصادر نفاذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين، قد حددت نسبة الرطوبة في الخبز بما "لا يزيد على 40% ساخناً، 39% بارداً" ولا شأن لهذه النسب والمواصفات بما أوجبته المادة 24 من ذات القرار من أوزان للخبز لا ينقص عنها ولا تنهض مطابقة الخبز لنسبة الرطوبة لدحض مخالفته للوزن المقرر لأن مخالفة أي من الأمرين يشكل جريمة مستقلة وقائمة بذاتها عن الأخرى رصد الشارع لكل منها عقوبة مستقلة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً