أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 805

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(188)
الطعن رقم 1799 لسنة 39 القضائية

إجراءات المحاكمة. إثبات. "قوة الأمر المقضي". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن". اشتباه.
عدم جواز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين.
من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين. ولما كان يبين من الأوراق أن المحكوم عليه قدم للمحاكمة في الجنحتين رقمي 645 لسنة 1967 و205 لسنة 1968 مركز طنطا لاتهامه بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه وذلك لارتكابه الجنحة رقم 631 لسنة 1967 مركز طنطا وحكم عليه فيها بالإدانة وبذلك يكون قد عوقب مرتين لارتكابه فعلاً واحداً موضوع الجنحة الأخيرة وهو خطأ في القانون. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة، وذلك لأن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 645 لسنة 1967 مركز طنطا ما زال غير نهائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19/ 12/ 1967 بدائرة مركز طنطا: تأيدت لديه حالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة سرقة رغم سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/ 1، 7، 8، 9 من القانون 98 لسنة 1945. ومحكمة مركز طنطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة شهور تبدأ من تاريخ إمكان تنفيذها عليه مع النفاذ. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية أو من ينيبه في ذلك عند إمكان التنفيذ عليه. وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف التهمة إلى اعتبار المتهم عائداً إلى حالة الاشتباه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان المحكوم عليه بجريمة العود للاشتباه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم السابق بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة والذي اتخذ أساساً للعود، لم يكن قد صار نهائياً عند وقوع جريمة الشروع في السرقة التي عد بها عائداً لحالة الاشتباه، ومن ثم فما كان يصح في القانون اعتبار المتهم عائداً طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم، ويكون الحكم إذ قضى بما يخالف ذلك معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة قيدت الجنحة رقم 205 لسنة 1967 مركز طنطا ضد المحكوم عليه واتهمته بأنه تأيدت لديه حالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة السرقة رقم 631 لسنة 1967 جنح مركز طنطا رغم سبق الحكم عليه بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، فقضت محكمة أول درجة غيابياً بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إمكان تنفيذها عليه، فعارض المتهم وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. كما استأنفت النيابة الحكم الغيابي وعدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة إلى اعتبار المتهم عائداً إلى حالة الاشتباه وقضت حضورياً، وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ثلاث شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك عند إمكان التنفيذ عليه وأقامت قضاءها على أن المحكوم عليه ارتكب جريمة الجنحة رقم 631 لسنة 1967 مركز طنطا شروع في سرقة، مع سبق الحكم عليه بالمراقبة لمدة ستة أشهر في القضية رقم 645 لسنة 1967 مركز طنطا. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة كانت قد قيدت الجنحة رقم 645 لسنة 1967 مركز طنطا ضد المحكوم عليه واتهمته بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية 631 لسنة 1967 مركز طنطا بسرقة. وقضت محكمة أول درجة بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور في المكان الذي يعينه وزير الداخلية مع النفاذ عند إمكان التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه وقضت محكمة الجنح المستأنفة في 11/ 9/ 1967 غيابياً بالتأييد. فإنه يبين مما تقدم أن المحكوم عليه قد قدم للمحاكمة في الجنحة رقم 645 لسنة 1967 مركز طنطا وفي الجنحة رقم 205 لسنة 1967 مركز طنطا لاتهامه بأنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه وذلك لارتكابه الجنحة رقم 631 لسنة 1967 مركز طنطا وحكم عليه فيها بالإدانة، وبذلك يكون قد عوقب مرتين لارتكابه فعلاً واحداً وهو الجنحة رقم 631 لسنة 1967 مركز طنطا، وهو خطأ في القانون لأنه من المقرر أنه لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين، ومن ثم فيتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة وذلك لأن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لأن الحكم الصادر في الجنحة رقم 645 لسنة 1967 ما زال غير نهائي.