أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 14

جلسة 23 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي، وواصل علاء الدين.

(4)
الطلب رقم 277 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

(1، 2) خدمات "صندوق الخدمات". طلب "الخصوم في الطلب".
(1) صندوق الخدمات لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية. توجيه الطلب بصرف الإعانة الملزم بها الصندوق إلى وزير العدل. غير مقبول.
(2) إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش. استحقاقه الإعانة الاجتماعية ما لم يقم به مانع من موانع الاستحقاق. وفاته قبل استئذائه هذه الإعانة. لورثته حق اقتضائها كاملة من الصندوق.
1 - متى كان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات وكانت له شخصيته الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بصرف الإعانة الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل.
2 - لما كان الهدف من إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1975 هو أن تكفل الدولة تمويل وتوفير الخدمات التي تحددها القرارات الوزارية للقائمين على خدمة العدالة وذلك سداً لحاجتهم إليها تبعاً لزيادة أعبائهم الوظيفية وقصور مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة فإن الصندوق المشار إليه وقد اكتسب الشخصية الاعتبارية بمقتضى قانون إنشائه يكون ملزماً بأداء تلك الخدمات إلى المستفيدين فيها ويكون حقهم في استيفائها منه من قبيل الحقوق المالية ومن ثم يجوز لمن يحرم من أي منها أن يطالب بإلزام الصندوق بأدائها، ويحق لورثته من بعده إذا ما استحقت له مبالغ نتيجة هذا الحرمان أو تدخل في نطاق الخدمات الواجب أداؤها إليه أن يطالبوا بها الصندوق باعتبارها حقاً مالياً آل إليهم من مورثهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالبين بصفتهم ورثة المرحوم المستشار...... تقدموا بهذا الطلب في 13/ 10/ 1981 للحكم بإلزام وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفتيهما بأن يؤديا لهم مبلغ 750 ج باقي قيمة الإعانة المقررة لرجل القضاء ببلوغه سن التقاعد، وقالوا في بيان الطلب أن مورثهم أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 11/ 12/ 1975 واستمر في الخدمة حتى 30/ 6/ 1976، ثم توفى في 8/ 3/ 1981 ولم يكن قد صرف الإعانة المقررة وقدرها 1500 ج، وإذ لم يصرف لهم من هذه الإعانة سوى مبلغ 750 ج فقد تقدموا بهذا الطلب. طلب الحاضر عن الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب بالنسبة للطالبة الأولى لانتفاء المصلحة تبعاً لقيامها بصرف حصتها في الإعانة ورفضه بالنسبة إلى الثاني والثالثة لعدم استحقاقهما نصيب فيها. وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل تأسيساً على أن لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية الشخصية الاعتبارية طبقاً لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1975، وأبدت الرأي بإجابة الطالبين إلى طلبهم.
وحيث إنه لما كان المقرر وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات أن المناط في قبول الطلب أو الدفع أن يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكان مقتضى مشاركة الطالبة الأولى الطالبين الآخرين في المطالبة بإلزام صندوق الخدمات بدفع باقي الإعانة المستحقة لمورثهم إليهم بصفتهم ورثته، إقرار الأخيرين باقتضائهما من الأولى حصتيهما الوراثية في المبلغ السابق صرفه إليها من هذه الإعانة، فإنه تقوم لها مصلحة في المطالبة بحصتها الوراثية فيما بقى منها دون صرف، ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إليها على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إلى وزير العدل فإنه لما كان صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 هو الملزم بأداء هذه الخدمات وكانت له الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص المادة الأولى من هذا القانون، فإنه لا أساس لتوجيه المطالبة بصرف الإعانة الملزم بها هذا الصندوق إلى وزير العدل، ويكون الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة إليه في محله.
وحيث إن الطلب بالنسبة إلى المدعى عليه الثاني قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان الهدف من إنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون إنشائه رقم 36 لسنة 1975 - هو أن تكفل الدولة تمويل وتوفير الخدمات التي تحددها القرارات الوزارية للقائمين على خدمة العدالة وذلك سداً لحاجتهم إليها تبعاً لزيادة أعبائهم الوظيفية وقصور مرتباتهم عن توفير متطلبات مستوى الحياة الكريمة اللازمة لقيامهم بأداء رسالتهم الجليلة فإن الصندوق المشار إليه وقد اكتسب الشخصية الاعتبارية بمقتضى قانون إنشائه يكون ملزماً بأداء تلك الخدمات إلى المستفيدين منها ويكون حقهم في استيفائها منه من قبيل الحقوق المالية ومن ثم يجوز لمن يحرم من أي منها أن يطالب بإلزام الصندوق بأدائها، ويحق لورثته من بعده إذا ما استحقت له مبالغ نتيجة هذا الحرمان أو تدخل في نطاق الخدمات الواجب أداؤها إليه أن يطالبوا بها الصندوق باعتبارها حقاً مالياً آل إليهم من مورثهم. لما كان ذلك، وكان قرار وزير العدل رقم 1930 لسنة 1979 قد أضاف مادة جديدة برقم 30 مكرر أولاً إلى القرار رقم 1734 لسنة 1975 تنص على أن "يصرف لعضو الهيئة القضائية السابق الذي أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد أو لأسباب صحية في الفترة من 26/ 6/ 1975 حتى 30/ 9/ 1977 إعانة قدرها 1500 ج ولا يسري ذلك إذا كان العضو قد سبقت إعارته للعمل في الخارج أو كان قد عمل بطريق التعاقد الشخصي في أية جهة خارجية أو هيئة دولية ولو لم يكن معاراً بالفعل وكانت مدة عمله في مصر بعد عودته إليها من الإعارة أو التعاقد تقل عن المدة التي قضاها في العمل بالخارج". وأوجب صرف هذه الإعانة على مراحل ثلاث (أولها) اعتباراً من تاريخ العمل به في 29/ 5/ 1979 بالنسبة إلى الأعضاء السابقين الذين أحيلوا إلى المعاش في الفترة من 26/ 6/ 1975 حتى 31/ 12/ 1975، وكان الثابت أن مورث الطالبين وهو من رجال القضاء قد أحيل إلى المعاش لبلوغه سن التقاعد في 11/ 12/ 1975 دون أن يتوافر فيه مانع من موانع استحقاق الإعانة المقررة بالمادة سالفة البيان وأنه توفى في 8/ 3/ 1981 قبل استئذائه هذه الإعانة، فإنه يحق لورثته - الطالبين - اقتضاؤها كاملة من الصندوق، وإذ لم ينازع الصندوق في عدم استيفائهم منه سوى نصفها، فإنه يتعين الاستجابة إلى طلبهم إلزامه بأداء النصف الآخر إليهم.