أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 808

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(189)
الطعن رقم 267 لسنة 40 القضائية

دعوى مدنية. "أساسها". "نظرها والحكم فيها". نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة الموضوع. "سلطتها في تغيير سبب الدعوى".
قضاء المحكمة بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ثبوت أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه. مخالف للقانون. علة ذلك: تغيير المحكمة أساس الدعوى وقضاؤها من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها.
متى كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ما هو ثابت بالأوراق من أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها فخالفت بذلك القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة......... بأنه في يوم 3/ 3/ 1955 بدائرة بندر ملوي: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل بدر أحمد علي عبد الله وإصابة كل من عبد الحفيظ علي عبد الله وطه محمد عرفان وصادق محمد حسن وكان ذلك ناشئاً عن رعونته وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة نقل بسرعة دون أن يلتزم بها الجانب الأيمن للطريق ودون أن يضيء مصابيحها الأمامية، فضلاً عن عدم صلاحيتها للاستعمال فصدم بها سيارة أجرة كان بها المجني عليهم فأحدثت بهم الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياة الأول منهم. وطلبت عقابه بالمادتين 244، 238 من قانون العقوبات. وادعى أحمد علي عبد الله ونعامة صالح فرج (والدا المجني عليه القتيل مدنياً قبل المتهم وسدراك داود المسئول عن الحقوق المدنية) بمبلغ 3000 جنيه على سبيل التعويض. كما ادعى حسن عبد الحكيم محمد مدنياً قبلهما بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. وبالجلسة قرر الحاضر عن المدعيين بالحق المدني بوفاة أحمد علي عبد الله فقررت المحكمة التأجيل لإدخال ورثته وهم فتحي ويوسف ومصطفى ومحمود وعلي وروحية ومحاسن ثم أدخل المسئول عن الحق المدني شركة التأمين وطلب إلزامها بما قد يحكم به عليه. ومحكمة ملوي الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام (أولاً) بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ (ثانياً) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني نعامة صالح فرج وفتحي ويوسف ومحمود ومصطفى وعلي وروحية ومحاسن ورثة المرحوم أحمد علي مبلغ 3000 جنيه (ثلاثة آلاف جنيه) ومصروفات دعواهم المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثاً) بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية سدراك داود متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني حسن عبد الحكيم محمد مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (رابعاً) بعدم قبول دعوى الضمان الموجهة من سدراك داود إلى شركة التأمينات التجارية المصرية وألزمت رافعها المصروفات. فاستأنف المسئول عن الحق المدني هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين المدنيتين وفي موضوع الدعويين. (أولاً) بإلزام المستأنفين بأن يدفعوا للمستأنف عليهم المدعين بالحق المدني ورثة أحمد علي عبد الله ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثانياً) بعدم قبول دعوى الضمان المرفوعة من المستأنفين قبل شركة التأمينات التجارية المصرية وألزمت رافعها المصروفات (ثالثاً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة على المستأنفين من حسن عبد الحكيم محمد وإلزام رافعها المصروفات عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى للمطعون ضدهم بتعويض مدني قبلهما قد أخطأ في القانون، ذلك أن المدعين بالحقوق المدنية طالبوا بالتعويض بصفتهم ورثة لأحمد علي عبد الله والد المجني عليه ومع ذلك فقد تحدث الحكم عن الدعوى المدنية وقضى فيها على اعتبار أنها مقامة من المدعين بالحقوق المدنية بصفتهم ورثة للمجني عليه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أحمد علي عبد الله ونعامة صالح (والدي المجني عليه) ادعيا مدنياً بجلسة 7 يونيه 1955 قبل المتهم والمسئول عن الحق المدني (مورث الطاعنين) وطلبا إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ 3000 جنيه وأن الحاضر عن المدعيين بالحق المدني قرر بجلسة 1/ 3/ 1960 بوفاة أحمد علي عبد الله، فقررت المحكمة التأجيل بجلسة 7 يونيه سنة 1960 لإدخال المدعين بالحقوق المدنية ومنها لجلسة 29 نوفمبر سنة 1960 حيث حضر وكيل عن المدعين بالحق المدني وهم فتحي ويوسف ومصطفى ومحمود وعلي وروحية ومحاسن، كما يبين من الاطلاع على أوراق القضية، أن الآخرين استمروا في الدعوى المدنية بصفتهم ورثة المرحوم أحمد علي عبد الله الذي أقام هذه الدعوى قبل وفاته وقد ناقش الحكم المطعون فيه موضوع الدعوى المدنية تأسيساً على أنها مرفوعة من المدعين بالحقوق المدنية المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المرحوم بدر أحمد علي المجني عليه ثم قدر التعويض فقال: "ومن حيث إنه عن قدر التعويض فإن المحكمة ترى أن المبلغ المطالب به يناسب الضرر بنوعيه الذي حاق بالمستأنف عليهم والمطعون ضدهم من جراء فقدهم مورثهم، ومن ثم فهي تقضي به لهم قبل المستأنفين". ولما كانت المحكمة قد قضت بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ما هو ثابت بالأوراق من أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة للمرحوم أحمد علي عبد الله والد المجني عليه على النحو السالف الذكر، فإن المحكمة تكون قد غيرت أساس الدعوى وقضت من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها، فخالفت بذلك القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من كل من المرحوم أحمد علي عبد الله قبل وفاته ونعامة صالح والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن