أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 998

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وأحمد رفعت خفاجي، وإسماعيل محمود حفيظ.

(204)
الطعن رقم 704 لسنة 47 القضائية

(1) استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة.
فصل المحكمة الاستئنافية في الدعوى على أساس الوصف المعدل من محكمة أول درجة من تبديد إلى نصب. عدم جواز النعي عليه. طالما كان الطاعن على علم بهذا التعديل عند استئناف الحكم.
(2) محكمة استئنافية. "إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها". وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل". استئناف.
عدم جواز إثارة شيء عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) ظروف مخففة. صلح. حكم.
التمسك بالصلح بين المتهم والمجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه. بغية استعمال الرأفة. إطراحه. صحيح. أساس ذلك؟
(4) عقوبة. "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير العقوبة.
تقدير مبررات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع.
1 - لما كان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة من تبديد إلى نصب كان على علم بهذا التعديل، وكأن استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة.
2 - لما كان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز له أن يبدي ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن من تصالحه مع المجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة، مردود بأنه أمر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه.
4 - إن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد النقود المبينة بالمحضر، المملوكة لـ........ والتي سلمت إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة مصر الجديدة الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية –قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع ذلك بأن محكمة أول درجة عدلت وصف التهمة من تبديد إلى نصب، وقد أيدتها في ذلك المحكمة الاستئنافية دون أن تواجه الطاعن بالوصف الجديد وتلفت نظر الدفاع إليه – كما شاب الحكم الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون حين اعتبرت المحكمة أن ما صدر من الطاعن يعد طرقاً احتيالية خاصة بعد أن جحد الطاعن المستندات المقدمة في الدعوى، ودون أن تعنى بتمحيصها، هذا فضلاً عن تصالح المجني عليه مع الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه بما يحق له معه أخذه بالرأفة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على أساس التعديل الذي أجرته محكمة درجة أولى في التهمة من تبديد إلى نصب كان على علم بهذا التعديل، وكان استئناف الحكم الابتدائي منصباً على هذا التعديل الوارد به، فلا وجه للقول بأن الدفاع لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة – هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية، فلا يجوز أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك – وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن أوهم المجني عليه بمشروع كاذب وأيد ادعاءه هذا بعقد اتفاق يشهد باطلاً باتفاقه مع أخر على استيراد ماكينة لصناعة التريكو لحساب زوجة المجني عليه، وسداده له مبلغ ألف جنيه على النحو الثابت بالمحضر، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه النقود. فمتى تقرر ذلك كان الحكم سديداً لأن ما ادعاه الطاعن لم يكن يمت إلى الحقيقة بصلة ولأن الدليل الكتابي الذي قدمه للمجني عليه ليدعم به مدعاه كان باطلاً وفى هذا ما تتحقق به طريقة الاحتيال كما عرفها القانون – لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في أسبابه من تصالح مع المجني عليه بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذه بالرأفة، فمردود بأن ما يثيره في هذا الصدد أمر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه مع في ذلك بما يضحى معه منعي الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.