أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 818

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(192)
الطعن رقم 519 لسنة 40 القضائية

تسعير جبري. تموين.
القانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية لم يلغ نصاً من نصوص المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
لم يلغ القانون رقم 142 لسنة 1959 - بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية - نصاً من نصوص المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه، وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر للمرسوم بقانون سالف الذكر خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3 من المرسوم بقانون المذكور. ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون قد أجازت لوزير التجارة والصناعة تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لأحكامه، كما نص في المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً للمادة الخامسة. وقد أصدر وزير التموين القرار رقم 55 لسنة 1953، وأضاف به إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ما هو منتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة (التريكو) والجوارب، وأوجب القرار في مادته الثانية على المصانع والشركات التي تنتج تلك الملابس والجوارب أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها - بحروف وأرقام ظاهرة - اسم المصنع أو علامته التجارية واسم الصنف ومقاس القطعة وسعر البيع للمستهلك. ولما كان السيد نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء قد أصدر - استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 - القرار رقم 41 لسنة 1966 وأوجب في مادته الرابعة على جميع المصانع والمؤسسات والشركات الصناعية طبع اسم المنتج والمواصفات الرئيسية وسعر البيع للمستهلك على السلعة أو الغلاف الخارجي لها، وهو نص عام يجري مطلقاً على جميع المصانع. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل على الواقعة حكم المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 1953 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب في تقرير مسئولية الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 10/ 1968 بدائرة قسم باب شرقي: لم يثبت باللغة العربية على كل قطعة من الملابس الداخلية شغل السنارة والتريكو المبينة بالمحضر بحروف وأرقام سعر البيع للمستهلك. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و5/ 4 و14 و19/ 1 من القانون 163 لسنة 1950 والمادتين 1 و2 من قرار التموين 55 لسنة 1953. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وشهر ملخص الحكم شهراً واحداً. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بصفته صاحب ومدير مصنع بجريمة عدم تثبيته باللغة العربية سعر البيع للمستهلك على كل قطعة من الملابس الداخلية شغل السنارة إنتاج مصنعه تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرارات المنفذة له، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه بصدور القانون رقم 142 لسنة 1959 أصبحت سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية من اختصاص وزير الصناعة وحده دون غيره من الوزراء وانتهت بصدوره سلطة وزير التموين وبالتالي انتهى مفعول قرراه الوزاري رقم 55 لسنة 1953، بالنسبة لمنتجات الصناعات المحلية وذلك اعتباراً من 20 مايو سنة 1959 تاريخ صدور القانون رقم 142 لسنة 1959، وأنه لما كانت القرارات الصادرة من وزير الصناعة برقم 243 سنة 1960 و341 سنة 1961 و568 سنة 1962 تنفيذاً لأحكام هذا القانون قد خلت الجداول المرفقة بها والمتضمنة أسماء المصانع التي تنطبق عليها أحكام هذه القرارات من اسم مصنع الطاعن، فإن الواقعة المسندة إليه تضحى غير مؤثمة. هذا فضلاً عن أن أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 55 لسنة 1953 لا تنطبق على منتجات مصنع الطاعن لأنها غير مسعرة محددة الربح وغير واردة بجدول التسعير الجبري.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى بما مفاده إن الطاعن أنتج في مصنعه (فانلات) داخلية دون أن يثبت على كل منها سعر البيع للمستهلك. عرض لدفاع الطاعن ورد عليه في قوله "إن القانون رقم 142 لسنة 1959 قد أضاف المادة 4 مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح" وقد نصت المادة الثانية منه على أنه "استثناء من أحكام المواد السابقة يختص وزير الصناعة المركزي بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في تلك المواد "وأن تخويل السيد وزير الصناعة المركزي سلطة تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية بموجب المادة 4 مكرر سالفة الذكر لا يتضمن بذاته ولا يقتضي إلغاء الإجراءات السابقة والتي صدرت في حدود القانون من الجهة التي كانت تختص أصلاً بتحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية وبيان مواصفاتها ما دام لم يصدر قرار آخر بإلغاء تلك القرارات أو تعديلها... وأن صدور قرارات بتحديد الأسعار والمواصفات من السيد وزير الصناعة وقصر سريان هذه القرارات على شركات دون غيرها لا يعني عدم خضوع الشركات الأخرى لأحكام القرارات الأخرى الخاصة بتقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب في أسعار السلع وتعيين مواصفاتها وإنما يعني استمرار خضوع تلك الشركات للقرارات الأخرى الشاملة التي لا زالت قائمة ونافذة ومنها القرار الرقيم 55 لسنة 1953" وهذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون ذلك أن القانون رقم 142 لسنة 1959 بتخويل وزير الصناعة المركزي تحديد أسعار المنتجات الصناعية المحلية لم يلغ نصاً من نصوص المرسوم بقانون رقم 193 لسنة 1950 أو قراراً من القرارات الصادرة بتنفيذه وإنما اقتصر على إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر للمرسوم بقانون سالف الذكر خولت لوزير الصناعة سلطة تحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 1 و2 و3 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من هذا المرسوم بقانون قد أجازت لوزير التجارة والصناعة تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة للمرسوم بقانون، ونص في المادة التاسعة منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات التي تصدر تنفيذاً للمادة الخامسة وقد أصدر وزير التموين القرار رقم 55 لسنة 1953 وأضاف به إلى الجدول الملحق بالمرسوم بقانون 163 سنة 1950 - ما هو منتج محلياً من الملابس الداخلية شغل السنارة (التريكو) والجوارب وأوجب القرار في مادته الثانية على المصانع والشركات التي تنتج تلك الملابس والجوارب أن تثبت باللغة العربية على كل قطعة منها بحروف وأرقام ظاهرة اسم المصنع أو علامته التجارية واسم الصنف ومقاس القطعة وسعر البيع للمستهلك. ولما كان السيد نائب رئيس الوزراء للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء قد أصدر استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 القرار رقم 41 لسنة 1966 وأوجب في مادته الرابعة على جميع المصانع والمؤسسات والشركات الصناعية طبع اسم المنتج والمواصفات الرئيسية وسعر البيع للمستهلك على السلعة أو الغلاف الخارجي لها، وهو نص عام يجري مطلقاً على جميع المصانع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أنزل على الواقعة حكم المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 وقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 1953 يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح وأصاب محجة الصواب في تقرير مسئولية الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة