أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 25

جلسة 13 من أبريل سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، ومحمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي.

(7)
الطلب رقم 234 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

التسوية بين رجل القضاء وبين من يليه في الأقدمية في المرتب والبدلات. ق 11 لسنة 1981. شرطها. اتحادهما في نفس الوظيفة. طلب رئيس محكمة "أ" مساواته بمن يليه في وظيفة رئيس محكمة "ب". غير جائز. علة ذلك.
النص في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه: "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وظيفة مغايرة لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ووضع للتعيين في كل منهما شروطاً مغايرة، كما أنه جعل لكل منهما ربطاً مالياً مستقلاً من حيث المرتب والبدلات، فإن مطالبة الطالب - وهو رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بتسوية مرتبه وبدلاته بمرتب وبدلات من يليه في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب)، يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن الأستاذ رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) تقدم بتاريخ 18/ 5/ 1981 بهذا الطلب ابتغاء الحكم له بأحقيته في تسوية مرتبه بجعله مبلغ 152 ج و800 م شهرياً اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه إنه تنفيذاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 6/ 3/ 1981 صدر قرار وزير العدل رقم 1656 سنة 81 متضمناً رفع مرتبات رؤساء المحكمة من الفئة (ب) إلى مبلغ 152 ج و800 م ليتساووا فيها مع من يليهم في الأقدمية، وإذ لم تشمله هذه التسوية رغم أسبقيته عنهم في وظيفة رئيس محكمة التي تشمل الرؤساء من الفئة أ وب ومخالفة ذلك لما هدف إليه المشرع من إرساء العدالة بين رجال القضاء ورفع الغبن عنهم فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) تختلف عن وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) فلا مجال لإعمال أحكام القانون رقم 11 لسنة 1981 في شأن الطالب، وأبدت النيابة العامة الرأي برفض الطلب.
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون 11 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة، يدل على أن المشرع وإن هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية إلا أنه وقد اشترط صراحة لإعمالها أن يتحد الأقدم والأحدث في الوظيفة فلا مجال لتحري الحكمة من التشريع ووجب الالتزام بتحقق هذا الشرط. لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به أن المشرع جعل من وظيفة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وظيفة مغايرة لوظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) ووضع للتعيين في كل منهما شروطاً مغايرة كما أنه جعل لكل منهما ربطاً مالياً مستقلاً من حيث المرتب والبدلات، فإن مطالبة الطالب - وهو رئيس محكمة من الفئة ( أ ) بتسوية مرتبه وبدلاته بمرتب وبدلات من يليه في وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطلب.