أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 828

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(194)
الطعن رقم 709 لسنة 40 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن". "التنازل عنه". طعن. "التنازل عنه".
التنازل عن الطعن. طبيعته: ترك للخصومة. أثر ذلك؟
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. ولما كان الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بالشهر العقاري، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر: بأنهما في يوم 4/ 11/ 1968 بدائرة مركز أدفو: نقلا كمية البلح المبين بالمحضر دون تصريح من الجهة المختصة. وطلبت عقابهما بالمادة 395 من قانون العقوبات وقرار محافظة أسوان رقم 189 لسنة 1968. ومحكمة أدفو الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما خمسة وعشرين قرشاً. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بإضافة عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في...... ثم تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق كوم أمبو بتاريخ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق كوم أمبو بتاريخ 24/ 11/ 1969، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.