أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 830

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(195)
الطعن رقم 731 لسنة 40 القضائية

مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إقامة الحكم قضاءه بإدانة المتهم في جريمة إحراز مخدرات تأسيساً على سبق معرفة الشاهد له شخصياً. في حين أن الشاهد لم يقرر ذلك في شهادته. خطأ في الإسناد يعيب الحكم ويوجب نقضه.
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصياً، وكل ما قرره في هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين له بالاتجار في المواد المخدرة، وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيساً على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصياً بما لا يستند على أصل ثابت في الأوراق، فإنه يكون قد جاء معيباً بالخطأ في الإسناد بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في مساء يوم 4/ 2/ 1968 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ولم يكن ذلك بقصد الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالوصف والمواد الواردة بتقرير الاتهام فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول/ 1 الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز مواد مخدرة قد شابه خطأ في الإسناد، ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على أن الضابط لا يعرفه شخصياً قبل الحادث غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع وعول في إدانته على شهادة الضابط المذكور التي حصلها بما مؤداه أنه يعرفه شخصياً من قبل وأنه تيقن من شخصيته وقت الحادث على خلاف الثابت في الأوراق حيث لم يقل الشاهد بذلك في أية مرحلة من مراحل التحقيق بما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن النقيب نبيل عبد العزيز عبادة معاون مكافحة المخدرات علم من تحرياته السرية ومن مراقبته للمتهم رمضان حنفي محمود الشهير برمضان المزين أنه يحرز جواهر مخدرة وأخطره أحد مرشديه السريين أنه سيقابله في الساعة 11 من مساء يوم 4/ 2/ 1968 بشارع الصحافة حاملاً كمية من المخدرات فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم وتفتيشه وانتقل إلى ذلك المكان فوصله في الساعة 10 و45 دقيقة مساء مرتدياً ملابس تنكرية وأفهم بعض رجال القوة المرافقين له بعمل كمين متحرك في ذلك المكان ووقف في مكان يسمح له برؤية المرشد السري الذي كان يقف أمام دار أخبار اليوم، وفي حوالي الساعة 11 مساء رأى المتهم المأذون بتفتيشه والمعروف له شخصياً مقبلاً من داخل شارع الصحافة واقترب من مكان المرشد السري ووقف معه فترة ثم انصرف وعاد بعد حوالي عشر دقائق حاملاً في يده كيساً من الورق ومتجهاً إلى المكان الذي به المرشد السري فأسرع هو نحو المتهم للقبض عليه ولكنه ألقى الكيس على الأرض وأسرع في الهرب فالتقط الضابط الكيس من الأرض وتابع المتهم ولكنه تمكن من الفرار بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الصحافة فلم يتمكن من ضبطه رغم مطاردته إياه فاتجه إلى مسكنه وقام بتفتيشه فلم يعثر على شيء من الممنوعات واتضح أن الكيس الذي ألقاه المتهم يحوي ثلاث طرب من الحشيش..." لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الضابط نبيل عبد العزيز عيادة لم يشهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق بأنه يعرف الطاعن شخصياً وكل ما قرره في هذا الخصوص أن الطاعن من المعروفين بالاتجار في المواد المخدرة، وكان الحكم قد بنى قضاءه بإدانة الطاعن تأسيساً على سبق معرفة الشاهد المذكور له شخصياً بما لا يستند على أصل ثابت في الأوراق، فإنه يكون جاء معيباً بالخطأ في الإسناد المستوجب للنقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.