أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 1008

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ.

(206)
الطعن رقم 720 لسنة 47 القضائية

مواد مخدرة. تفتيش. "التفتيش بإذن". "بطلانه". بطلان. "بطلان التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام". "قرائن".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال. إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. لخلوها من تحديد مسكن المأذون بتفتيشه وعمله وعمره. سائغ.
لما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه "وحيث إن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة بتفتيش المتهم أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من منطقة غيط العنب التابعة لقسم كرموز دون تحديد لمحل إقامة المتهم في هذه المنطقة أو عمله أو عمره والتجهيل بهذه الأمور ينبئ في وضوح عن عدم جدية التحريات وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش في محله وينبئ على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة من أجراه وكل ما ترتب عليه ولو كان اعترافاً صدر في أعقابه لرجال الضبط". ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم ومسكنه وأما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره وبهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1من الجدول المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لقصور في بيان محل إقامة ومهنة وسن الشخص المقصود به مع أن ذلك لا ينبئ عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلاً عن أن القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون لتفتيشه أو محل إقامته أو سنه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده قائلاً في تسبيب قضائه ما نصه "وحيث إن الثابت من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة بتفتيش المتهم أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من منطقة غيط العنب التابعة لقسم كرموز دون تحديد لمحل إقامة المتهم في هذه المنطقة أو عمله أو عمره والتجهيل بهذه الأمور ينبئ في وضوح عن عدم جدية التحريات عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش في محله وينبني على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة من أجراه وكل ما ترتب عليه ولو كان اعترافاً صدر في أعقابه لرجال الضبط..... ولما كانت المحكمة قد أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لتوصل إلى عنوان المتهم ومسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إلى عمله وتحديد سنه وذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.