أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 833

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(196)
الطعن رقم 732 لسنة 40 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "بوجه عام". "شهادة". "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حريق عمد.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. مشروط بأن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها ووازنت بينها. التفاتها كلية عن التعرض لدفاع المتهم وعدم إيرادها له. قصور. مثال في حريق عمد.
لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها، أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع المتهمين "بأن الاتهام ملفق والدليل على ذلك ما شهد به ضابط إدارة الدفاع المدني والحريق في تحقيق النيابة من أنه لم يلاحظ أي آثار لسائل مشتعل، كما قدمت إدارة المطافئ تقريراً بغير ذلك انتهى إلى أن الحادث يرجع إلى احتمال ترك أو إلقاء جسم مشتعل صغير كعقب سيجارة أو عود ثقاب" وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه وأقسطته حقه، فإن حكمها يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30/ 8/ 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: وضعا عمداً النار في مسكن بهجات قناوي فرغاني بأن ألقيا بداخله كمية من البترول وأشعلا النار فيها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمادة 252/ 1 من قانون العقوبات، فصدر قراره بذلك. وادعى بهجات قناوي فرغاني بصفته ولياً شرعياً على ابنته مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 100 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني بصفته ولياً طبيعياً على ابنته نجيه مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع إلزامهما متضامنين بالمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الحريق العمد جاء مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في إدانتهما على أقوال زوجة الطاعن الثاني ووالدتها من أن الطاعن الأول ألقى من النافذة بصفيحة تحتوي على بنزين وأن الطاعن الثاني أعقبه بإلقاء عود ثقاب مشتعل، وما شهد به ضابط الشرطة من أنه تبين وجود آثار بنزين ومياه على الفراش. وأغفل الحكم الرد على دفاع الطاعنين من أن الاتهام ملفق وتدليله على ذلك بما شهد به ضابط إدارة الدفاع المدني والحريق في تحقيق النيابة من أنه لم يلاحظ أي آثار لسائل مشتعل، كما قدمت إدارة المطافئ تقريراً بغير ذلك وانتهى إلى أن الحادث يرجع إلى احتمال ترك أو إلقاء جسم مشتعل صغير كعقب سيجارة أو عود ثقاب مشتعل. وفي ذلك ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدفاع عن الطاعنين دفع بتلفيق التهمة ومما استدل به على ذلك ما قرره رجال المطافئ من أن الحريق حدث من عود ثقاب أو عقب سيجارة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، أما وقد التفتت كلية عن التعرض لدفاع المتهمين وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن أنها اطلعت عليه وأقسطته حقه، فإن حكمها يكون قاصراً، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.