أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 1011

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

(207)
الطعن رقم 722 لسنة 47 القضائية

بناء وهدم. إعلان.
كيفية إعلان قرار تنكيس العقار لذوي الشأن.
عدم جواز إعلان القرار بطريق اللصق إلا عند عدم تيسر إعلانه لذوي الشأن بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو امتناعه عن تسلمه. أثر مخالفة ذلك.
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس....... حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضي بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً رغم مضي الميعاد المحدد وإعلان المالك "الطاعن" بالقرار. وبعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله "انه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بالقسم وتسليم صورة من القرار "للسكان". لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي حدثت في ظله الواقعة – والملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر في 30 من أغسطس سنة 1977 الذي أبقى على الجريمة موضوع الطعن ووضع لها عقوبة أشد من العقوبة التي نص عليها القانون الملغي الواجب التطبيق – قد نصت على أنه: "تشكل في كل مدينة أو قرية بها مجلس محلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها.......". وتنص المادة 30 على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها وللحفاظ عليها في حالة جيدة، كما تنص المادة 33 "ويعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر من المنشأة وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر نقطة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال. وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشأة التي لم يستدل على ذوي الشأن فيها..... وأعطت المادة 34 ذوي الشأن المنصوص عليهم في المادة السابقة – حتى الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار، وأوجبت المادة 35 على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة عندما يصبح نهائياً في المدة المحددة لتنفيذه، لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص أن – الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلى في حالة عدم تيسر إعلان ذوي الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بمقر الشرطة، وكان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه، اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذي تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو لامتناعه عن تسلم الإعلان، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار – لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم ينفذ قرار التنظيم الخاص بعقاره الآيل للسقوط. وطلبت معاقبته بمواد القانون رقم 52 لسنة 1969. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائه قرش وتنفيذ القرار خلال شهر، فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته بجريمة عدم تنفيذ قرار التنظيم بشأن عقاره الآيل للسقوط في الميعاد المحدد، قد شابه خطأ في القانون ذلك بأنه لم يعلن بقرار لجنة التنظيم إعلاناً صحيحاً بما يبطل الإعلان وما ترتب عليه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندس........ حرر محضراً أثبت فيه أن مالك العقار رقم 4 شارع عبد السميع عبد القادر لم يقم بتنفيذ قرار التنكيس رقم 2 لسنة 1972 القاضي بتنكيس العقار تنكيساً شاملاً رغم مضي الميعاد المحدد وإعلان المالك "الطاعن" بالقرار. وبعد أن أورد دفاع الطاعن بشأن بطلان القرار لعدم إعلانه به إعلاناً صحيحاً رد عليه بقوله: "أنه بصدد إعلان القرار موضوع التهمة للمتهم فقد شهد محرر المحضر بأنه تم إعلان المتهم بالقرار باللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بالقسم وتسليم صورة من القرار" "للسكان". لما كان ذلك وكانت المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي حدثت في ظله الواقعة – والملغى بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادر في 30 من أغسطس سنة 1977 الذي أبقى على الجريمة موضوع الطعن ووضع لها عقوبة أشد من العقوبة التي نص عليها القانون الملغي الواجب التطبيق – قد نصت على أنه: "تشكل في كل مدينة أو قرية بها مجلس محلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 30 وإصدار قرارات في شأنها.......". وتنص المادة 30 على المباني والمنشآت التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها أو إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها وللحفاظ عليها في حالة جيدة، كما تنص المادة 23 "يعلن قرار اللجنة بالطريق الإداري إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وتعاد صورة منه إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم غيبة منقطعة أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر من المنشأة وفي لوحة الإعلانات في مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها المنشأة أو في مقر عمدة الناحية أو لوحة الإعلانات في مقر المجلس المحلي المختص بحسب الأحوال، وتتبع الطريقة ذاتها في إعلان القرارات الخاصة بالمنشآت التي لم يستدل عن ذوي الشأن فيها......" وأعطت المادة 34 ذوي الشأن المنصوص عليهم في المادة السابقة – حق الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار، وأوجبت المادة 35 على ذوي الشأن تنفيذ قرار اللجنة عندما يصبح نهائياً في المدة المحددة لتنفيذه، لما كان ذلك وكان مفاد هذه النصوص أن الأصل هو إعلان قرار اللجنة لذوي الشأن، وأن اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات في مقر الشرطة لا يكون إلا في حالة عدم تيسر إعلان ذوي الشأن بسبب غيبتهم أو لعدم الاستدلال على محال إقامتهم أو لامتناعهم عن تسلم الإعلان، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار اللجنة أعلن للطاعن بطريق اللصق على العقار وبلوحة الإعلانات بمقر الشرطة، وكان من غير الجائز على ما هو مستفاد من نص المادة 33 من القانون رقم 52 لسنة 1969 السالف الإشارة إليه، اللجوء لإعلان الطاعن بقرار اللجنة على النحو الذي تم به إلا عند عدم تيسر إعلانه بسبب غيبته أو لعدم الاستدلال على محل إقامته أو لامتناعه عن تسلم الإعلان، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه، حتى يمكن الوقوف على مدى صحة إعلان الطاعن بالقرار – لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون قد شابه عيب القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم مما يوجب نقضه والإحالة دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.