أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 42

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسي، هاشم قراعة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

(11)
الطلبان رقما 74 لسنة 50 ق، 134 لسنة 51 ق "رجال القضاء"

(1، 2) ترقية "التخطي في الترقية". أهلية.
(1) تخطي نائب رئيس محكمة الاستئناف عند الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف. عدم وجوب إخطاره بالتخطي. علة ذلك.
(2) أساس الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف. الأقدمية مع الأهلية. لجهة الإدارة تخطي من حل دوره في الترقية إلى من يليه متى قام لديها من الأسباب ما يدل على انتقاص أهليته. التخطي للمرة الثانية. عدم جوازه متى كان ما نسب إلى الطالب من الوقائع لا يبرر العودة إلى التخطي.
1 - لما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم وفقاً لنص المادة 44/ 4 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 غير ملزم للجهة المختصة بإصدار الحركة القضائية، فإن الأحكام المقررة بالمواد 79، 81، 82 من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على حالات التخطي في الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو نائبة، وكانت اللجنة الخماسية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تنحصر اختصاصاتها بشأن التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها - مما يدخل في اختصاص هذا المجلس - في القيام بدراستها قبل عرضها عليه، فإن النعي ببطلان القرارين المطعون فيهما لإغفال إخطار الطالب بتخطيه في الترقية بالقرار الأول ولتخطيه فيها بالقرار الثاني قبل أن تبدي اللجنة المشار إليها رأيها في هذا التخطي، يكون على غير أساس.
2 - لما كان الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي سواء ما كان منها مودع ملفه السري أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. إذ كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف إلى اعتبارات منها إهانته بالقول أحد زملائه مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1981 وما أقر به من أمور مسلكية نسبها إليه المستشار...... في التحقيق الذي أجرى معه بشأن عدم تعاونه في العمل مع زميليه في الدائرة التي كان يرأسها الطالب في السنة القضائية 1977/ 1978 وكان هذا التحقيق وإن أودع ملف المستشار..... باعتبار إجرائه بشأن المذكرات المقدمة ضده من الطالب وآخرين إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون اعتداد جهة الإدارة بما ورد به من إقرارات على لسان الطالب، كشفت عن تنكبه الطريق السوي فيما عرضه من معونة على أرملة زميل سابق له تمكيناً لها من الحصول على ما لا حق لها فيه، والاستدلال بذلك فضلاً عما ثبت من توجيهه إهانات لأحد زملائه حكم عليه بسببها بتوجيه اللوم إليه على انتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى يكون مبرر لا مخالفة فيه للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة، أما عن تخطيه فيها في المرة الثانية فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... تقدم في 8/ 7/ 1980 بطلب قيد برقم 74 لسنة 50 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار. كما تقدم في 10/ 3/ 1981 بالطلب رقم 134 لسنة 51 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 88 لسنة 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الوظيفة المذكورة وبجعل أقدميته فيها سابقاً مباشرة على المستشار......، وأمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد. ونعى الطالب على القرارين بطلانهما إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية الصادر بها القرار رقم 303 لسنة 1980 على اللجنة الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله بالترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف، فخالفت بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، كما وافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تخطيه مرة أخرى في الحركة القضائية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 88 لسنة 1981 دون أن ينتظر قرار اللجنة الخماسية في هذا الشأن مخالفاً بذلك نص المادة سالفة الإشارة، وأضاف أن تخطيه في المرتين لم يكن له ما يبرره مما يعيب القرارين كذلك بإساءة استعمال السلطة، فإذ استندت وزارة العدل في هذا التخطي إلى الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة إليه على لسان المستشار......... في أقواله بالتحقيق الذي أجري معه في حين أنه - أي الطالب - كان مجرد شاهد فيه ولم يودع هذا التحقيق ملفه وإلى الشكوى المقدمة ضده من المستشار..... رغم تنازله عنها وصدر قرار اللجنة الخماسية في 12/ 1/ 1981 باستبعاد تحقيقاتها من ملفه السري وإلى ما نسبه إليه الأستاذ...... الرئيس بالمحكمة من اعتداء عليه بالقول في نادي القضاة بتاريخ 12/ 6/ 1979 وذلك رغم أن التحقيق لم يكن قد انتهى بشأنه وقت صدور قرار التخطي الأول وأن اللجنة الخماسية قررت في 12/ 1/ 1981 عدم الإذن برفع الدعوى الجنائية ضده عن هذه الواقعة. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة في تقدير سبب التخطي.
وحيث إنه لما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم وفقاً لنص المادة 44/ 4 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 غير ملزم للجهة المختصة بإصدار الحركة القضائية، فإن الأحكام المقررة بالمواد 75، 81، 82 من القانون المذكور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنطبق على حالات التخطي في الترقية إلى درجة رئيس محكمة استئناف أو نائبه، وكانت اللجنة الخماسية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تنحصر اختصاصاتها بشأن التعيينات والترقيات والنقل والتظلمات المتعلقة بها - مما يدخل في اختصاص هذا المجلس في القيام بدراستها قبل عرضها عليه، فإن النعي ببطلان القرارين المطعون فيهما لإغفال إخطار الطالب بتخطيه في الترقية بالقرار الأول ولتخطيه فيها بالقرار الثاني قبل أن تبدي اللجنة المشار إليها رأيها في هذا التخطي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما كان الاختيار لوظيفة رئيس محكمة استئناف يجرى وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية، وكانت درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية، فإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي سواء ما كان منها مودعاً ملفه السري أم غير مودع بهذا الملف - ما يدل على انتقاص أهليته ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. إذ كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد استندت في تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف إلى اعتبارات، منها إهانته بالقول أحد زملائه مما أدين عنه بالحكم بتوجيه اللوم إليه من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 من قانون السلطة القضائية في الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1981، وما أقر به من أمور مسلكية نسبها إليه المستشار...... في التحقيق الذي أجري معه بشأن عدم تعاونه في العمل مع زميليه في الدائرة التي كان يرأسها الطالب في السنة القضائية 1977 - 1978 وكان هذا التحقيق - وإن أودع ملف المستشار........ باعتبار إجرائه بشأن المذكرات المقدمة ضده من الطالب وآخرين - إلا أن ذلك لم يكن ليحول دون اعتداد جهة الإدارة بما ورد به من إقرارات على لسان الطالب، كشفت عن تنكبه الطريق السوي فيما عرضه من معونة على أرملة زميل سابق له تمكيناً لها من الحصول على ما لا حق لها فيه والاستدلال بذلك - فضلاً عما ثبت من توجيهه إهانات لأحد زملائه حكم عليه بسببها بتوجيه اللوم إليه - على انتقاص أهليته للترقية إلى الدرجة التالية، فإن تخطيه في الترقية إليها في المرة الأولى يكون مبرراً لا مخالفة فيه للقانون ولا مشوباً بإساءة استعمال السلطة. أما عن تخطيه فيها في المرة الثانية، فإن المحكمة لا تجد فيما نسب إليه من وقائع ما يبرر العودة إلى هذا التخطي، ومن ثم فإنها تقضي برفض الطلب الأول وإجابة الطلب الثاني في نطاق ما استقرت عليه أقدمية الطالب بعد التخطي الأول.