أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 574

جلسة 5 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.

(99)
الطعن رقم 24532 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
(2) محكمة الاعادة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
نقض الحكم واعادة المحاكمة. أثره. اعادة الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها فى تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض.
(3) طعن. عقوبة "تقديرها". تعويض. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مبدأ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه. مقصور على مقدار العقوبة والتعويض الذى يجوز لمحكمة الاعادة أن تتعداه. عدم امتداده إلى تقدير واقعات الدعوى أو اعطائها وصفها الصحيح.
(4) اتفاق. اشتراك. قانون "تفسيره".
تقابل إرادة المتهمين. كفاية لتحقيق الاتفاق. انقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة. غير لازم.
(5) فاعل أصلى. مسئولية جنائية. قانون "تفسيره". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يكفى قانونا لاعتبار الشخص فاعلا اصليا فى الجريمة ؟
العبرة فى الاحكام بالمعانى لا بالالفاظ والمبانى.
مثال
(6) أسباب الاباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". دفاع شرعى. دفوع "الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التمسك بحالة الدفاع الشرعى يجب أن يكون جديا وصريحا او أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.
(7) اثبات "معاينة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة وإلى استحالة حصوله. دفاع موضوعى. عدم التزام المحكمة باجابته.
1 - لما كان المحكوم عليهما...... و....... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، الا أنهما لم يقدما أسباب لطعنهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها.
3 - من المقرر أن مبدأ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو اعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الاعادة فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعى عليها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير سند.
4 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل أنه من الجائز قانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة.
5 - يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة, أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى، على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة على باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى ايقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين فى المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمتى القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه فى هذا الخصوص غير قويم، ولا ينال من ذلك استعمال الحكم لفظة "توافق" فى ختام تحصيله لواقعات الدعوى إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تخفى فضلا عما هو مقرر أن العبرة فى الأحكام هى بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى.
6 - من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يفيد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديهم، ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة وفضلا عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجنى عليهم أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى عن النفس أو المال، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن ذلك يكون ولا محل له.
7 - لما كان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود منه اثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة باجابته، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهمين الثلاثة الأول: قتلوا...... من غير سبق اصرار ولا ترصد بأن انهالوا عليه ضربا بآلات راضة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك باتفاق بينهم. المتهمين الرابع والخامس والسادس: قتلوا....... من غير سبق اصرار ولا ترصد بأن انهالوا عليه ضربا بأجسام صلبة على رأسه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك باتفاق بينهم. وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت كل من....... عن نفسها وبصفتها و..... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه لكل منهما على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات والزامهم بأن يدفعوا متضامنين لكل من المدعيتين بالحقوق المدنية الأولى وعن نفسها وبصفتها والثانية عن نفسها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا للفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. ومحكمة الاعادة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبالزامهم متضامنين بأن يدفعوا لـ...... المدعية الأولى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبالزام المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بأن يدفعوا لـ..... المدعية الثانية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.


المحكمة

من حيث إن المحكوم عليهما..... و..... وإن قررا بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه، إلا أنهما لم يقدما أسباب لطعنهما، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول طعنهما شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من باقى المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، ذلك بأن اعتبرهم متضامنين فى المسئولية الجنائية على سند من قيام الاتفاق بينهم على الرغم من أن الحكم المنقوض فى المرة الأولى نفى توافره، ودلل على توافر الاتفاق بين الطاعنين بما لا ينتجه من الأدلة، والتفت عن دفاعهم بتوافر حالة الدفاع الشرعى، وعن طلبهم اجراء معاينة لمكان الحادث، وما أثاره فى شأن تزوير المحضر المحرر بمعرفة المقدم......، وذهب الحكم إلى أن أقوال جميع الشهود قد تطابقت رغم ما شابها من تضارب. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعن فيه بين واقعات الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتى القتل العمد اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهم أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض، فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى، ولا يقيدها حكم محكمة النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، وكان من المقرر أن مبدأ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه عملا بنص المادة 43 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقصور على مقدار العقوبة والتعويض اللذين يعتبران حدا أقصى لا يجوز لمحكمة الاعادة أن تتعداه، دون أن يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو اعطائها وصفها الصحيح، وإذ كانت محكمة الاعادة، فيما أنزلته بالطاعنين من عقوبة، قد التزمت هذا النظر فإن النعى عليها بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله "أنه فى بلدة أبوان مركز مطاى مخبز تقوم عائلة........ ويقوم أولاده بانتاج الخبز فيه وأقاموا كشكا خارج المخبز لتوزيع الخبز منه على أهالى البلدة وفى نهاية يوم الحادث حدث خلاف بين....... والذى يعمل داخل المخبز أمام طاقة الفرن وبين...... من عائلة........ أثر رفض الأول أن يبيعه الثانى خبزا من داخل المخبز واصراره على ضرورة أن يقوم بشراء الخبز من الكشك المعد لذلك خارج المخبز فغضب.... لهذا الموقف وخرج منفعلا من المخبز وعاد برفقة آخرين واعتدوا عليه بالضرب فسقط على الأرض مضرجا فى دمائه لأنه بساق واحدة - اليمنى مبتورة - وكان الاعتداء عليه على مرأى من أشقائه ووالدته وسرعان ما اشتعل الموقف من العائلتين لتوهم عائلة....... أنه قد أجهز عليه من جراء هذا الاعتداء الدامى وسارع شقيقه........ بطعن....... بسكين كان يحتفظ بها معه لأنه يعمل فى بيع السندويتشات وأرداه قتيلا مما كان من كل من..... و....... و...... بمطاردة....... بحجرة العجين داخل المخبز - والتى لاذ بها....... عقب قتله....... وانهالوا عليه ضربا بماسورة حديد كانت بيد الأول وقطعة من الحجر كانت بيد الثانى وقوالب من الطوب الأحمر كانت بيد الثالث حتى هشموا رأسه وأراده قتيلا - ثم تولى.... و...... و...... مطاردة الشقيق الثالث...... وهو المجنى عليه....... خارج المخبز وظفرا به فى النادى الملاصق للمخبز وانهالوا عليه ضربا بقطع حجرية كانوا يحملونها فى أيديهم حتى أجهزوا عليه بتهشيم رأسه، كل ذلك بتوافق بين الجناة وليد لحظات الحادث على إحداث النتيجة المترتبة على أفعالهم....." وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذا الصورة وصحة اسنادها إلى الطاعنين أدلة استمدها من أقوال شهود الاثبات معززة بتحريات الشرطة ومما ثبت من التقارير الطبية الشرعية. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين بل إنه من الجائز قانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين فيها هو الغاية النهائية من الجريمة أى أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر ارتكاب الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطة التى وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفى فى صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمة, أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان ما أورده الحكم فى بيان واقعة الدعوى، على السياق المتقدم، وفيما عول عليه من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على اتفاق الطاعنين على القتل العمد، وذلك من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة على باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد قصد الآخر فى ايقاعها وقارف أفعالا من الأفعال المكونة لها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعنين متضامنين فى المسئولية الجنائية ودانهم بوصفهم فاعلين أصليين فى جريمتى القتل العمد يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعنين عليه فى هذا الخصوص غير قويم، ولا ينال من ذلك استعمال الحكم لفظة "توافق" فى ختام تحصيله لواقعات الدعوى إذ أن ذلك منه لا يعدو أن يكون زلة قلم لا تخفى فضلا عما هو مقرر أن العبرة فى الأحكام هى بالمعانى لا بالألفاظ والمبانى. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن كل ما قاله الدفاع بصدد حالة الدفاع الشرعى قوله "وشهادة....... فيها حالة دفاع شرعى...... تبيح حالة من حالات الدفاع الشرعى دون أن يبين أساس هذا القول من واقع أوراق الدعوى وظروفه ومبناه، وكان من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى يجب - حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه - أن يكون جديا وصريحا أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ولا يفيد دفعا جديا تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين - من ثم - مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديهم، ما دامت هى لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة وفضلا عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن إنه لم يصدر من المجنى عليهم أى فعل مستوجب للدفاع الشرعى عن النفس أو المال، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن ذلك يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان طلب المعاينة الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة، يعد من قبيل الدفاع الموضوعى الذى لا تلتزم المحكمة باجابته، فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من المحضر المحرر بمعرفة المقدم..... فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على أى دفاع يتصل بهذا المحضر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى أن أقوال شهود الاثبات قد تطابقت مع بعضها البعض - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه النعى - فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع الزام الطاعنين - والمحكوم عليهما...... و..... اللذين قضى بعدم قبول طعنهما شكلا - المصاريف المدنية.