أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 878

جلسة 15 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(207)
الطعن رقم 725 لسنة 40 القضائية

ضرب. "أحدث عاهة". إثبات. "بوجه عام". "خبرة". رابطة السببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب تبيان الحكم إصابات المجني عليه وتطورها وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها، وما انتهت إليه هذه الإصابات. من واقع الدليل الفني. خلو الحكم من هذه البيانات. قصور في بيان رابطة السببية بين الفعل والإصابة.
متى كان الحكم قد اقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عاهة برأس المجني عليه، دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه وتطورها وسبب إحداثها والآلة المحدثة لها، وما أدت إليه، من واقع الدليل النفي المستفاد من التقرير الطبي الشرعي، حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم، فإن هذا الحكم يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه، ويكون قد جاء قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 أغسطس سنة 1966 بناحية بني مجد من أعمال مركز منفلوط محافظة أسيوط: ضرب عثمان أحمد محمد عبد اللاه بفأس على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بيمين العظم المؤخري والذي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي ومن شأنه حرمان المخ من وقايته الطبيعية مما يجعله عرضة للتأثر بالصدمات الخفيفة والتغيرات الجوية علاوة على ما قد يطرأ من مضاعفات خطيرة كالشلل والصرع والتهابات للسحايا والمخ مما يعرض حياة المصاب للخطر وتقلل من كفاءته على العمل بحوالي 8% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة لم يوضح تفصيلات التقارير الطبية الموقعة على المجني عليه ولم يبين شيئاً من تطور الإصابة وكيفية وسبب حدوثها والآلة المحدثة لها مما يعيبه بالقصور من استظهار رابطة السببية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه قال "بأنه حدث نزاع بين المجني عليه وبين المتهم على الري فما كان من الأخير إلا أن ضربه بفأس على مؤخرة رأسه فأحدث به إصابة تخلفت عنها عاهة مستديمة هي فقد عظمي بيمين العظم المؤخري من شأنه حرمان المخ من وقايته الطبيعية مما يعرض حياته للخطر وتقلل من كفاءته على العمل بنحو 8% واستند الحكم في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه وشاهده والتقرير الطبي الشرعي، ثم أورد محصل شهادة الشاهدين واقتصر فيما نقله عن التقارير الطبية بأنها تضمنت وجود عاهة برأس المجني عليه. دون أن يبين ماهية هذه الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه وتطورها وسبب إحداثها والآلة المحدثة لها وما أدت إليه من واقع الدليل الفني المستفاد من التقرير الطبي الشرعي حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من بيان رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه، ولذا فقد جاء قاصراً متعيناً نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.