أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 107

جلسة 14 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(21)
الطعن رقم 678 لسنة 41 القضائية

(1) تعويض. حكم "حجية الحكم". دعوى. تضامن.
حجية الأحكام. شروط توافرها. دعوى المضرور على المتبوع والتابع لإلزامهما بالتضامن بالتعويض. اختلافها خصوماً وسبباً عن دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع على التابع عند وفائه للمضرور.
(2) مسئولية "مسئولية المتبوع" "رجوع المتبوع على التابع". كفالة.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور أساسها فكرة الضمان القانوني المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. للمتبوع الرجوع على التابع محدث الضرر بما أوفاه من تعويض.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية" "رجوع المتبوع على التابع". تعويض.
رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ. أثر ذلك. تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعي به شروط ثلاث اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية - لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم...... المؤيد بالاستئناف رقم...... أن المدعية في هذه الدعوى هي...... قد أقامتها ضد المطعون ضده والطاعنة وطلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده وإعمالاً لنص المادة 163 مدني وأساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدني أما الدعوى الراهنة فهي دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور وبالتالي فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب.
2 - المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد.
3 - يجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي سبب عنه الضرر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3650 سنة 1963 مدني كلي جنوب القاهرة ضد المطعون ضده طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 543 ج وفوائده وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده كان يقود إحدى سيارات الجيش بدائرة قسم الخليفة يوم 19/ 11/ 1949 وتسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة...... في ساقها وقيدت الأوراق برقم 3390 لسنة 1949 جنح الخليفة وأقامت النيابة العامة ضده الدعوى الجنائية فقضت محكمة الجنح بإدانته بغرامة قدرها خمسة جنيهات وأصبح الحكم نهائياً، واستناداً إلى هذا الحكم الجنائي فقد أقامت...... الدعوى رقم 1891 سنة 1951 مدني الدرب الأحمر ضد المطعون ضده والطاعنة وطلبت الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 500 ج فقضى لها بطلباتها وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 348 سنة 1954 مستأنف القاهرة فقامت الطاعنة بسداد المبلغ المحكوم به وقدره 543 ج ولما كان من حقها الرجوع على المطعون ضده عملاً بنص المادة 175 مدني فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 12/ 3/ 1964 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 947 سنة 81 ق وبتاريخ 8/ 6/ 1971 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 500 م، 471 ج. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة حجية الأمر المقضي به وفي بيان ذلك تقول أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة هي مسئولية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهي تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون ومن ثم فإن للمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما وفاه من تعويض للمضرور عملاً بالمادة 175 مدني ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1891 سنة 1951 مدني الدرب الأحمر قد قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده بمبلغ 500 ج وأن أساس إلزام الطاعنة بالتعويض هو خطأ تابعها المطعون ضده الثابت من الحكم الجنائي الذي لم يشر إلى أي خطأ صراحة أو ضمناً في جانب الطاعنة فكان يتعين أن يقضي الحكم المطعون فيه لها بالمبلغ المقضي الذي أوفته الطاعنة كاملاً لحلولها حلولاً قانونياً محل الدائنة التي استوفت منها حقها" ومن جهة أخرى أن قضاء محكمة الدرب الأحمر في دعوى التعويض ضد الطاعنة والمطعون ضده بالتضامن كيف أن الحادث وقع بخطأ المطعون ضده وحده والذي كان طرفاً في الخصومة وهو قضاء قطعي له حجيته ولا يجوز بعده العودة إلى القول بوجود سبب أجنبي ساهم في وقوع الضرر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وخالف حجية الأمر المقضي به بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه مردوداً ذلك أنه بالنسبة لما أثارته الطاعنة بمخالفة حجية الأمر المقضي فيه للحكم الصادر في الدعوى رقم 1891 سنة 1951 مدني الدرب الأحمر فإن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاث اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية - لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم1891 سنة 1951 مدني الدرب الأحمر المؤيد بالاستئناف رقم 348 سنة 1954 مستأنف القاهرة أن المدعية في هذه الدعوى هي...... قد أقامتها على المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده وإعمالاً لنص المادة 163 مدني وأساس مسئولية الطاعنة مسئوليتها عن عمل تابعها عملاً بالمادة 174 مدني أما الدعوى الراهنة فهي دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب وإذ كان ذلك وكان الحكم المشار إليه لم يتعرض لاشتراك الطاعنة في الخطأ فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية الحكم الأول يكون على غير أساس ولما كانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تقتصر على ما يكون قد فصل فيه فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله وكان الحكم الصادر في الجنحة رقم 3399 سنة 49 الخليفة وإن قضى بإدانة المطعون ضده لثبوت خطئه إلا أنه لم يتعرض لوقوع خطأ من الطاعنة أو اشتراكه في الخطأ ومن ثم فإن النعي بمخالفة حجية الحكم الجنائي يكون على غير أساس. وأما عن إثارة الطاعنة من أن خطأ المطعون ضده الأول هو أساس المسئولية وحده فإنه لما كان من المقرر وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم إذا أوفى المتبوع التعويض للمضرور كان له أن يرجع به كله على تابعه محدث الضرر ويجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع بما دفعه للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه في الخطأ وفي هذه الحالة يقسم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على سند من القول "أنه على هدى من حكم المادة 175 مدني فإن رجوع وزارة الحربية على المستأنف ضده بوصفه تابعاً لها إنما يكون في الحدود التي يكون فيها مسئولاً عن تعويض الضرر وحيث إن فوات الفرصة للقطع بالمسئولية في شأن فساد أجهزة إيقاف السيارة (الفرامل) لما سلف بيانه من أن ملف الجنحة قد أرسل إلى المستغني عنه فإنه يبقى أن المستأنف ضده مسئول عن تعويض الضرر الناجم عن خطئه المتمثل في عدم حيطته لما ثبت من إدانته بالحكم الجنائي النهائي ولما فصله الحكم المدني في الدعويين 1891 سنة 1951 مدني الدرب الأحمر، 3480 سنة 1954 س القاهرة، وحيث إنه في هذا النطاق أي نطاق عدم الحيطة يكون المستأنف عليه مسئولاً عن التعويض وترى المحكمة لذلك أن تتوزع المسئولية بينه وبين متبوعة المستأنف بالتساوي" وهذا الذي حرره الحكم استخلاص سائغ ومقبول ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله ولما كان استخلاص الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه مدنياً واستخلاص السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين الحكم برفض الطعن.