أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 118

جلسة 14 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(23)
الطعن رقم 955 لسنة 48 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن". دعوى. خلف "خلف خاص".
اعتبار المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين. الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه الطعن في الحكم الصادر فيها.
(2) تأمين "دعوى المؤمن له قبل المؤمن". مسئولية. تقادم. "وقف التقادم".
دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. وقف سريان تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريان المدة بصدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة. علة ذلك.
1 - المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أو ممن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا الدائن [(1)].
2 - مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ - عملاً بالمادة 752 من القانون المدني - من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ذلك أنه وفقاً للمادة 253/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل تعديلها بالقانون رقم 85 لسنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 28/ 7/ 1976 - لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية إلى المؤمن أمام المحكمة الجنائية، كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية لأن مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي رفعها المؤمن له على المؤمن ولازماً للفصل فيها في كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني التزاماً بما تقضي به المادة 406 من القانون المدني من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً، ومتى كان ممتنعاً قانوناً على المؤمن له أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية فإن رفعها في هذا الوقت يكون عقيماً إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان. مما يترتب عليه المادة 282 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 883 سنة 72 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها الثانية وشركة التأمين الأهلية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم فيما بينهما بأن يدفعا لهما مبلغ 5000 ج استناداً إلى أن المطعون ضدها الثانية تسببت أثناء قيادتها سيارتها المملوكة لها في قتل ابنتهما المرحومة..... وفي إصابة الطاعنة الثانية وأنها أدينت بحكم جنائي نهائي صدر بتاريخ 7/ 12/ 1970 وأن شركة التأمين الأهلية مؤمن لديها، وبتاريخ 16/ 4/ 73 أعلنت المطعون ضدها الثانية رئيس مجلس إدارة شركة الشرق للتأمين بصفته - المطعون ضده الأول - للحكم بما عساه أن يحكم عليها بوصفه المؤمن لديه عن السيارة وبصحيفة معلنة قانوناً في 24/ 6، 10/ 7/ 74 طلب الطاعنان إلزام المطعون ضدهما وشركة التأمين الأهلية بطلباتهما، وعقب ذلك دفع المطعون ضده الأول - الشرق للتأمين - الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية بسقوطهما بالتقادم. وبتاريخ 4/ 4/ 76 قضت المحكمة أولاً في الدعوى الأصلية (1) بعدم قبولها قبل شركة التأمين الأهلية (2) وبسقوطها بالتقادم قبل شركة الشرق للتأمين (3) وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للطاعنين مبلغ 1500 ج مناصفة بينهما عن الأضرار الأدبية التي لحقتهما من جراء موت ابنتهما..... وبأن تدفع للطاعنة الثانية مبلغ 2000 ج عن الأضرار التي لحقتها من جراء إصابتها وثانياً في دعوى الضمان الفرعية بسقوطها بالتقادم. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2204 سنة 93 ق كما استأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 2180 سنة 93 ق وبعد أن تقرر ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 21/ 3/ 78 برفض الاستئناف رقم 2180 سنة 93 ق، وفي الاستئناف رقم 2204 سنة 93 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض للطاعنة الثانية 2500 ج طعن الطاعنان في هذا الحكم فيما قضى به من سقوط الدعوى الفرعية بالتقادم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدى من المطعون ضده الأول أن المادة 235 من القانون المدني التي أقام الطاعنان طعنهما بناء عليها تشترط لكي يستعمل الدائن حقوق مدينه أن يثبت إهمال المدين استعمالها بينما المطعون ضدها الثانية أقامت دعوى الضمان الفرعية كما طعنت في حكم محكمة أول درجة بالاستئناف ولم يثبت تهاونها في استعمال حقهما.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها، فيفيد الدائن من الحكم الصادر منها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أو بمن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين، لما كان ذلك، وكان للطاعنان حق مالي محقق قبل المطعون ضدها الثانية المدينة لهما بالتعويض عن عمل غير مشروع، ومؤدى الحكم بسقوط حقها في دعوى الضمان الفرعية بالتقادم أن تفتقر ذمتها المالية، وإذا أهملت في الطعن في حكم محكمة الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي بالنقض فإن من حق الطاعنين أن يطعنا عليه مستعملين حقهما في المطالبة بحق مالي حتى إذا ما حكم به ارتد إلى ذمتها المالية ودخل في الضمان العام لدائنيها، ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم احتسب بداية مدة التقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني من تاريخ مطالبتهما المطعون ضدها الثانية بالتعويض المؤقت ومقداره 51 ج أمام محكمة الجنح في مارس سنة 69، على حين أن المقرر وفقاً للنص آنف الذكر أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه، وقد طولبت المطعون ضدها الثانية من جانب الطاعنين بالتعويض الكامل في الدعوى رقم 883 سنة 73 مدني كلي جنوب القاهرة بالصحيفة التي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 1/ 72 وأعلنت بتاريخ 12/ 2/ 72 فتبدأ مدة السقوط الثلاثي من تاريخ هذه المطالبة، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الثانية قد وجهت دعوى الضمان الفرعية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بالإعلان المؤرخ 16/ 4/ 73 - أي قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ مطالبة الطاعنين لها بالتعويض الكامل - فإن دعواها بالضمان لا تكون قد سقطت بالتقادم المذكور أما مطالبتها بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح فإنه لا يبدأ من تاريخ سريان التقادم لأنه - فضلاً عن أنه كان تعويضاً مؤقتاً - ما كان باستطاعتها توجيه دعوى الضمان للشركة المطعون ضدها الأولى في الجنحة إذ لم يكن ذلك جائزاً في ظل التشريع القائم وقتذاك وقبل تعديل المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية الذي بموجبه أجيز اختصام شركة التأمين أمام المحكمة الجنائية ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب بداية تقادم دعوى الضمان الفرعية المقامة من المطعون ضدها الثانية قبل المطعون ضده الأول من تاريخ مطالبة الطاعنين لها بالتعويض المؤقت أمام محكمة الجنح يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا كانت مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في القانون من المسئولية تبدأ - عملاً بالمادة 752 من القانون المدني - من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر ذلك أنه وفقاً للمادة 253/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى قبل تعديلها بالقانون 85 سنة 1976 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر بتاريخ 28/ 8/ 76 - لا يستطيع المؤمن له توجيه دعوى الضمان الفرعية إلى المؤمن أمام المحكمة الجنائية، كما أنه إذا رفع دعواه على المؤمن أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية كان مصيرها الحتمي هو وقف السير فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية، لأن - مسئولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم إلا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل المضرور، فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التي رفعها المؤمن له على المؤمن ولازماً للفصل فيها في كليهما، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يفصل نهائياً في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بقاعدة أن الجنائي يوقف المدني التزاماً بما تقضي به المادة 406 من القانون المدني من وجوب تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً وما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً، ومتى كان ممتنعاً قانوناً على المؤمن له أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجاني محدث الضرر سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، وكان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية فإن رفعها في هذا الوقت يكون عقيماً إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائياً في تلك الدعوى الجنائية فإن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان، مما ترتب عليه المادة 282 من القانون المدني وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً، وبالتالي يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية - لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - قد أدينت بحكم جنائي نهائي صدر بتاريخ 7/ 12 وكانت قد وجهت دعوى الضمان الفرعية إلى المطعون ضده الأول بصحيفتهما المعلنة إليه قانوناً بتاريخ 16/ 4/ 73 - أي قبل انقضاء ثلاث سنوات ومن ثم فإن دعواها هذه لا تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى الضمان الفرعية بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص هذا الشق من قضائه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 2180 سنة 93 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بسقوط دعوى الضمان الفرعية بالتقادم وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 4000 ج قيمة التعويض المقضي به للمضرور.


[(1)] نقض 31/ 12/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 1266.