أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 125

جلسة 17 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الرشيد نوفل، عبد العزيز فوده، محمود صدقي وحسن عبد العال.

(24)
الطعن رقم 111 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن".
حق الطاعن في اختصام من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى.
(2) تأمينات اجتماعية. دعوى "قبول الدعوى". قانون.
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وجوب عرضها على اللجان المنشأة لفحصها وتسويتها بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء م 157 من القانون المذكور. عدم سريان هذا الحظر على الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ العمل بالقرار الصادر بتشكيل تلك اللجان في 9/ 1/ 1977.
(3) نقض. حكم. التماس إعادة النظر.
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سبيل الطعن فيه هو التماس إعادة النظر. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
1 - لما كانت الهيئة الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده الثاني في هذا الطعن وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون في غير محله ويتعين رفضه.
2 - لئن كانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أن ينشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم ممن يستفيدون به قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع بالطرق الودية إلا أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه عدم إعمال الحظر الوارد بالمادة 157 المشار إليها - وهو نص مستحدث - إلا من تاريخ نفاذ القرار الصادر بتشكيل اللجان، وإذ صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 976 ونفذ من تاريخ نشره في 9/ 1/ 1977 فإن التاريخ الأخير يضحى هو المعمول عليه في أعمال الحظر على رفع الدعوى أمام المحكمة قبل الالتجاء إلى اللجنة المشكلة بموجبه. ولما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفتها المودعة قلم الكتاب في 23/ 2/ 976 قبل صدور القرار الوزاري بتشكيل تلك اللجان - فلا تثريب على المطعون ضده الأول ولم يكن من قيد عليه قبل ذلك - أن يلجأ بدعواه إلى المحكمة طالما أن العمل بقرار إنشاء اللجان قد تراخى إلى ما بعد رفع دعواه.
3 - لما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت أن الطلبات التي أقامت الدعوى على أساسها قد عدلت، كما أنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى قانون آخر قد يقرر له حقوقاً أخرى لم يطلبها في الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً لطلبه المطروح عليها بما يكفي لحمله كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقية ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم تبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأنه يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات.[(1)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 270 لسنة 1976 عمال كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بإلزام الأخير أن يدفع له مبلغ 3340 ج قيمة ما يستحقه قبله من مرتب وعمولة وتعويض عن الفصل التعسفي وبإلزام الهيئة الطاعنة باحتساب المكافأة عن مدة خدمته في معاشه وبتاريخ 14/ 6/ 1976 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل الهيئة الطاعنة لرفعها قبل الأوان وبتحديد جلسة لنظر باقي الطلبات ثم قضت في 20/ 12/ 1976 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رفض ما تدون بمنطوق الحكم وبعد إجراء التحقيق حكمت في 23/ 5/ 1977 بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة الموضحة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 29/ 5/ 1978 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1217 سنة 95 ق. وبتاريخ 28/ 3/ 1979 قضت المحكمة (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني وثانياً قبل الفصل في الموضوع - بالنسبة للهيئة الطاعنة - بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 26/ 11/ 1980 بإلزام الهيئة الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 167 ج و778 م. طعنت الطاعنة في هذا الحكم - والحكم الصادر في 28/ 3/ 1979 - بطريق النقض ودفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وبنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وتحدد لنظره أخيراً جلسة 27/ 12/ 1981 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني أن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات المطعون ضده الأول أصبح نهائياً لعدم الطعن عليه ولا علاقة له بتلك الموجهة للهيئة الطاعنة محل الطعن الحالي.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك لأنه لما كانت الهيئة الطاعنة قد اختصمت المطعون ضده الثاني في هذا الطعن وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به في الدعوى، فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول لم يتقدم بطلب إلى اللجنة المشار إليها بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعي والنافذ اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قبل رفع دعواه إلى المحكمة ومن ثم فهي تدفع بعدم قبول الدعوى باعتبار ذلك من النظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه ولئن كانت المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 قد نصت على أن ينشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بصدد تشكيلها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسوية النزاع بالطرق الودية..... "إلا أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون المشار إليه وهي تنص على أن "يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية (وفيها القانون رقم 63 سنة 1964 الذي يحكم واقعة الدعوى) القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه" بما مؤداه عدم إعمال الحظر الوارد بالمادة 157 المشار إليها - وهو نص مستحدث - إلا من تاريخ نفاذ القرار الصادر بتشكيل اللجان، وإذ صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 سنة 1976 ونفذ من تاريخ نشره في 9/ 1/ 1977 فإن التاريخ الأخير يضحى هو المعمول عليه في أعمال الحظر على رفع الدعوى أمام المحكمة قبل الالتجاء إلى اللجنة المشكلة بموجبه، ولما كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفتها المودعة قلم الكتاب في 23/ 2/ 1976 قبل صدور القرار الوزاري بتشكيل تلك اللجان فلا تثريب على المطعون ضده الأول - ولم يكن من قيد عليه قبل ذلك - أن يلجأ بدعواه إلى المحكمة طالما أن العمل بقرار إنشاء اللجان قد تراخى إلى ما بعد رفع دعواه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن طلب المطعون ضده الأول هو إلزام الهيئة الطاعنة "باحتساب مكافأته عن مدة خدمته في معاشه "فحلت بذلك دعواه من أي طلب لمعاش كما لم يؤسسها على خروجه نهائياًَ من نطاق تطبيق القانون 63 سنة 1964 وإذ قضى الحكم" بتعويض الدفعة الواحدة على سند من القول بخروجه من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأنه كما كان يتعين على المحكمة أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت أن الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت، كما أنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى قانون آخر قد يقرر له حقوقاً أخرى لم يطلبها في الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً لطلبه المطروح إليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقية ما قدم لها من الطلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه يقصد تجاوز طلبات المطعون عليه وأن يحكم له بأكثر مما طلبه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون بالتماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وصحيفة الاستئناف أن طلب المطعون ضده الأول قد تحدد "بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته (الطاعن) باحتساب مكافأة الطالب (المطعون الأول) عن مدة خدمته لدى المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثاني) في معاشه وكان البين أن الحكم الاستئنافي الصادر في 28/ 3/ 1979 أورد في مدوناته "أنه بالنسبة لطلب المستأنف (المطعون ضده الأول) إلزام المستأنف عليه الثاني بصفة (الطاعن) باحتساب مكافأته عن مدة خدمته في معاشه طبقاً للقانون فإن قضاء محكمة أول درجة في هذا الشق من الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أن المدعي لم يفصح عن سند أو أحقية مطالبته بتلك المكافأة كما لم يرد بصحيفة الدعوى ما إذا كان مستحقاً لمعاش طبقاً لأحكام القانون وليس في أوراق الدعوى ما يثبت أن المدعي قد طالب المدعى عليها الثانية بمعاملته على أساس خروجه نهائياً من نطاق تطبيق القانون 63 سنة 1964 من عدمه، على غير سند من القانون ذلك أن المستأنف يستحق مبالغ قبل المستأنف عليه الثاني طبقاً للقانون 63 سنة 1964 والذي فصل في ظله وذلك طبقاً لمدة التأمين عليه ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبقبولها ثم قضى بندب خبير لبيان مستحقات المطعون ضده الأول لدى الهيئة الطاعنة، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضى في 26/ 11/ 1980 بتعويض الدفعة الواحدة تأسيساً على ما أورده من أنه "إذا تحقق خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية وكانت مدة الاشتراك تقل عن 24 شهراً استحق تعويض الدفعة الواحدة....... ومن ثم يستحق المستأنف تعويض الدفعة الواحدة لما كان ذلك وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه من تحديد طلبات المطعون ضده الأول التي أقام بها دعواه بأنها طلب "احتساب مكافأته عن مدة خدمته في معاشه" ورغم ذلك أصر على القضاء له مسبباً بتعويض الدفعة الواحدة استناداً إلى أنه خرج نهائياً من تطبيق القانون 63 سنة 1964 ودون أن يثبت من الأوراق أن المطعون ضده قد غير طلبه أو سببه في الدعوى بما مؤداه أن الحكم حين قضى بتعويض الدفعة الواحدة كان ذلك منه عن بصر وبصيرة وعلم تام بالطلبات المطروحة عليه ورغم ذلك قضى بغيرها، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه من السبب الثالث دون ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.


[(1)] الطعن 641 لسنة 48 ق جلسة 1/ 3/ 1979 مجموعة المكتب الفني سنة 30 ع أ ص 682.