أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 132

جلسة 18 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني، والدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

(25)
الطعن رقم 246 لسنة 46 القضائية

(1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". "ضرائب. إلغاء قرار لجنة الطعن".
الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلانه. أثره. إنهاء المنازعة في القرار وحسم الخصومة الأصلية أمام المحكمة. جواز الطعن فيه استقلالاً. عدم جواز تقدير صافي التركة ابتداءً بعد إلغاء قرار اللجنة [(1)].
(2) ضرائب "ضريبة التركات". إرث. تركة. تجزئة. وكالة.
طعن الوارث في تقدير التركة قبل أيلولتها إلى الورثة. اعتباره نائباً عنها وعن سائر الورثة بوكالة قانونية. أساسها. وحدة التركة واستقلالها [(2)].
1 - الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ولا تملك المحكمة تقدير صافي التركة ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة، وأن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية في الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات.
2 - الوارث الذي طعن على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة هو نائب عن التركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن - مأمورية ضرائب دمنهور قدرت تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 41607 ج و895 م وإذ لم يرتض المطعون ضدهم هذا التقدير فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية بالنسبة للمطعون ضده الأول وبعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم - طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 64 سنة 1973 كلي كفر الشيخ وبتاريخ 26/ 3/ 1975 قضت محكمة أول درجة بتأييد قرار اللجنة - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 سنة 8 ق طنطا وبتاريخ 21/ 1/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار لجنة الطعن - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن واحتياطياً بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة ورفض الطعن بالنسبة لباقي المطعون ضدهم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع الذي أبدته النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها عملاً بالمادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان قرار اللجنة لعدم إخطار المطعون ضدهم جميعاً بالجلسة المحددة ولما كان الحكم الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس وبطلانه ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ولا تملك المحكمة تقدير صافي التركة ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة فإن هذا الحكم يكون قد أنهى الخصومة الأصلية في الخلاف موضوع هذا القرار ويجوز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات فلا وجه للقول بأن الحكم صادر ببطلان قرار اللجنة قبل الفصل في موضوع المنازعة في التقدير لأن حظر الطعن على استقلال في الأحكام التي لم تنه الخصومة كلها مناطه ألا تكون الخصومة قد انتهت كلها ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأخيرة أنها لم تكن خصماً في الاستئناف إذ لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الوارث الذي طعن على عناصر التركة ومقوماتها قبل أيلولتها إلى الورثة هو نائب عن التركة وعن سائر الورثة بوكالة قانونية أساسها وحدة التركة واستقلالها عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة ومن ثم يكون الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إن كلاً من لجنة الطعن ومحكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الطعن بما قررته بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب لقيمة التركة ولكن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان قرار لجنة الطعن دون أن يتصدى للفصل في موضوع الطعن فيكون قد خالف نص المادة 232 من قانون المرافعات التي تقضي بأن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار لجنة الطعن على أساس بطلانه، ينهي المنازعة في القرار الذي أصدرته ويحسم الخصومة في الطعن الذي رفع بشأنه إلى المحكمة الابتدائية ولا تملك المحكمة تقدير صافي التركة ابتداء بعد إلغاء قرار اللجنة - على نحو ما سلف بيانه - فإن مؤدى هذا القضاء عودة الخصوم إلى لجنة الطعن لنظر الخلاف حول تقدير التركة بإجراءات صحيحة دون حاجة إلى أن يصرح الحكم بذلك - ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 11/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 277.
[(2)] نقض 19/ 5/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 907.