أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 136

جلسة 18 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني، والدكتور علي عبد الفتاح ومحمد طموم.

(26)
الطعن رقم 615 لسنة 48 القضائية

(1، 2) اختصاص "اختصاص ولائي" دعوى. محكمة الموضوع. تحكيم.
(1) دعوى الضمان الفرعية المقامة بين شركة قطاع عام وهيئة عامة. قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وجوب الحكم بإحالتها إلى هيئات التحكيم. م 110 مرافعات.
(2) دعوى الضمان المقامة بين شركة قطاع وهيئة عامة. اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها ق 60 لسنة 1971. وجوب القضاء بإحالتها إلى هيئات التحكيم.
1 - مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات، يدل على الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الاختصاص واجب على المحكمة، وليس لها أن تمتنع عن الإحالة وتكتفي بالحكم بعدم الاختصاص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ولم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائياً فإنه يكون قد خالف القانون.[(1)]
2 - لما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: (1) المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. (2) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، وكان النزاع في الدعوى الفرعية قائماً بين شركة قطاع عام وهيئة عامة، فإن هيئات التحكيم تختص به دون غيرها ويتعين إحالتها إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2962 سنة 1974 مدني كلي الإسكندرية طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 251 ج على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. وقالت بياناً لذلك أن القاطرة "جربي" التابعة للطاعن اصطدمت بتاريخ 11/ 9/ 1974 بالباخرة "نيكولاي زوكوف" أثناء رسوها بميناء الإسكندرية فأتلفتها، ولما كان الطاعن مسئولاً عن جبر الضرر الناشئ عن الحادث، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلبها سالف البيان. وأدخل الطاعن المطعون عليها الثانية خصماً في الدعوى للحكم عليها بما عساه أن يحكم به عليه من مبالغ. وبتاريخ 2/ 5/ 1976 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بالطلبات في الدعوى الأصلية وفي دعوى الضمان الفرعية برفضها بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 414 س 32 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/ 2/ 1978 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية وبإلغائه بالنسبة للدعوى الفرعية وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - بالوجه الثاني من سبب الطعن - مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أخطأ حين قضى بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى الفرعية دون إحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن النص في المادة 110 من قانون المرافعات على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية" يدل على أن الحكم بالإحالة بعد القضاء بعدم الاختصاص واجب على المحكمة، وليس لها أن تمتنع عن الإحالة وتكتفي بالحكم بعدم الاختصاص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ولم يأمر بإحالة دعوى الضمان الفرعية إلى هيئات التحكيم المختصة بها ولائياً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الشق منه، دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام تنص على أن "تختص هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: -
1 - المنازعات التي تقع بين شركات القطاع.
2 - كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة"، وكان النزاع في الدعوى الفرعية قائماً بين شركة قطاع عام وهيئة عامة، فإن هيئات التحكيم تختص به دون غيرها، ويتعين إحالته إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات.


[(1)] نقض 27/ 3/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص 941.