أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 149

جلسة 21 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، ويوسف أبو زيد، ومصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

(29)
الطعن رقم 390 لسنة 34 القضائية

(1) اختصاص. حراسة "حراسة إدارية". طعن "الطعن بالنقض". محكمة القيم.
اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971، ما يكون من هذه المنازعات مطروحاً على المحاكم بجميع درجاتها. وجوب إحالته إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها. م 6 ق 141 لسنة 1981 الطعن بالنقض في حكم نهائي صادر قبل العمل بالقانون المذكور. اختصاص محكمة النقض بنظره. علة ذلك.
(2 - 4) حراسة "حراسة إدارية". وكالة. دعوى "الصفة".
(2) القرار 343 لسنة 1957 بإلغاء قرارات إخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكري 4 لسنة 1956. أثره. زوال صفة مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين في تمثيلهم أمام القضاء اعتباراً من تاريخ سريانه. عودة أهلية التقاضي إلى هؤلاء الأشخاص من ذلك التاريخ.
(3) انتهاء الحكم إلى زوال حق مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين في تمثيل الخاضع للحراسة أمام القضاء بصدور القرار 343 لسنة 1957 وأن استمراره في إدارة أمواله - بعد ذلك - لا تكسبه هذا الحق. صحيح.
(4) نيابة مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين عن الأشخاص المشار إليهم في الأمر العسكري 4 لسنة 1956. نيابة قانونية. عدم جواز التحدي بالأحكام العامة للوكالة. علة ذلك.
(5) دعوى "التدخل في الدعوى". "الصفة" "المصلحة".
توافر المصلحة كشرط لقبول طلب التدخل في الدعوى. لا يغني عن توافر الصفة. الصفة في طالب التدخل. مفادها.
1 - مؤدى النص في المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 81 اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر منازعات الحراسة المشار إليها وإحالة هذه المنازعات المطروحة على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وإذ كانت محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، وكان قد صدر حكم نهائي في الدعوى قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ولم يكن لمحكمة القيم أن تعيد نظر موضوع المنازعة طالما بقي هذا الحكم النهائي قائماً، فإن الاختصاص بنظر الطعن بطريق النقض المرفوع عن هذا الحكم يظل معقوداً لمحكمة النقض.
2 - القرار رقم 343 لسنة 1957 بإلغاء جميع القرارات الصادرة بإخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 نص فيه على أن يعمل به اعتباراً من 4/ 5/ 1957 ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص أن يعود إلى هؤلاء الأشخاص حقهم في التقاضي اعتباراً من ذلك التاريخ وتزول عن مدير عام الإدارة العامة لأموال المعتقلين والمراقبين. صفته في تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ، وإذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هؤلاء الأشخاص إلى أن تسلم الأموال إلى أصحابها، فإن لازم ذلك أن تعود إلى الأشخاص أهليتهم فور صدور القرار اعتباراً من 4/ 5/ 1957.
3 - إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه. أن حق الطاعن بصفته في الإدارة بما يستتبعه من حق تمثيل الخاضع للحراسة أمام القضاء قد زال بصدور القرار 343 لسنة 1957 ولا يغير من هذا الوضع أن تكون أموال الشخص الذي كان خاضعاً للحراسة تحت يد الطاعن بصفته ويديرها فعلاً، لأن هذه السيطرة المادية لا تضفي عليه صفة قانونية في تمثيله أمام القضاء، وهو من الحكم المطعون فيه تقرير قانوني سليم يتفق وصحيح القانون ولم يكن تفرقة منه بين حق الإدارة وبين حق التمثيل أمام القضاء، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا أساس له.
4 - البين أن نيابة الطاعن عن الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من الأمر العسكري 4 لسنة 1956 هي نيابة قانونية حدد القانون نطاقها وبين سلطة النائب فيها، ولا يجوز والحال هذه التحدي بانطباق أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ومنها المادة 717 توصلاًً للقول باستمرار مهمة الطاعن بصفته إلى حين تسلم من رفعت عنه الحراسة على أمواله متى كان المشرع لم ينص على ذلك.
5 - من المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل في الدعوى المصلحة، وأن توافر المصلحة لا يغني عن توافر الصفة، والصفة تعني أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك البلجيكي الدولي أودع بخزينة محكمة العطارين الجزئية بتاريخ 4/ 2/ 1960 مبلغ 8821 ج و494 م قيمة صافي حساب المطعون ضده السادس (الشركة المصرية للتمويل التجاري..... وشركاهم)، وبمقتضى حوالة حق وحلول أصبح المطعون ضده الثاني...... هو صاحب الحق في تلك الوديعة، وإذ تقدم الدائنون بطلبات توزيع ذلك المبلغ أصدر السيد رئيس المحكمة المنتدب للتوزيع قائمة التوزيع المؤقتة بتاريخ 23/ 1/ 1962 وقرر كل من المطعون ضدها الأولى (شركة القاهرة للأقطان) والمطعون ضده الثاني....... المناقضة في قائمة التوزيع، وقيدت مناقضتهما برقم 311 سنة 1962 مدني كلي الإسكندرية ولدى نظر المناقضة تدخل الطاعن بصفته ممثلاً لمصلحة...... طبقاً للأمر العسكري رقم 4 سنة 1956، وطلب الحكم بوقف التوزيع حتى يفصل في المنازعات الخاصة بالمبلغ التي أدرجت في قائمة التوزيع - دفع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفته بعدم قبول تدخل الطاعن بصفته - وبجلسة 22/ 1/ 1963 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم قبول تدخل الطاعن بصفته ثم قضت في موضوع المناقضة. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 220 سنة 19 ق، ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت بجلسة 16/ 4/ 1964 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها طلب الطاعن إحالة الطعن إلى محكمة القيم وفقاً للقانون 141 سنة 1981، وطلبت النيابة رفض هذا الطلب، والتزمت رأيها.
وحيث إن طلب الإحالة إلى محكمة القيم في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم 141 سنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1981 على أن تختص محكمة القيم المنصوص عنها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 سنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 سنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمترتبة عليها وتحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها وذلك بقرار من رئيس المحكمة ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام هذا القانون - مؤداه اختصاص محكمة القيم دون غيرها بنظر منازعات الحراسة المشار إليها وإحالة هذه المنازعات المطروحة على المحاكم بجميع درجاتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل باب المرافعة فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وإذ كانت محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي، وكان قد صدر حكم نهائي في الدعوى قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه، ولم يكن لمحكمة القيم أن تعيد نظر موضوع المنازعة طالما بقي هذا الحكم النهائي قائماً، فإن الاختصاص بنظر الطعن بطريق النقض المرفوع عن هذا الحكم يظل معقوداً لمحكمة النقض، ويكون طلب الإحالة إلى محكمة القيم في غير محله.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من تسعة أوجه، وفي بيان الوجه الأول منها يقول الطاعن بصفته أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تفسير القرار رقم 343 سنة 1957 الذي صدر من وزير المالية والاقتصاد بإلغاء القرارات الصادرة بإخضاع الأشخاص والشركات والمؤسسات لأحكام الأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 حين اعتبره منهياً لمأمورية الطاعن بصفته ومزيلاً لصفته في التقاضي عما في يده من هذه الأموال نيابة عن أصحابها النائبين والذين لم يتسلموا أموالهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلط بين أمرين هما رجوع الحق إلى صاحبه وزوال صفة من كان نائباً عنه مع أن حق الطاعن بصفته في التقاضي لا يزول إلا بتسليم الأموال إلى أصحابها وحتى هذا التسليم يظل أميناً على هذا المال بصفته واضعاً اليد عليه أو مودعاً لديه بحكم القانون أو بحكم الواقع والضرورة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القرار رقم 343 سنة 1957 بإلغاء جميع القرارات الصادرة بإخضاع أشخاص أو شركات أو مؤسسات لأحكام الأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 نص فيه على أن يعمل به اعتباراً من 4/ 5/ 1957 ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص أن يعود إلى هؤلاء الأشخاص حقهم في التقاضي اعتباراً من ذلك التاريخ، وتزول عن مدير عام الإدارة العامة لأموال المعتقلين والمراقبين صفته في تمثيلهم أمام القضاء بحلول ذلك التاريخ، وإذ لم ينص ذلك القرار على أن تكون للمدير العام المذكور صفة النيابة القانونية عن هؤلاء الأشخاص إلى أن تسلم الأموال إلى أصحابها، فإن لازم ذلك أن تعود إلى الأشخاص أهليتهم فور صدور القرار اعتباراً من 4/ 5/ 1957، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن الطاعن بصفته يقول في بيان الوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مع تسليمه بأن أموال من ينوب عنه الطاعن بصفته ظلت بحكم الواقع في يد الأخير يديرها إدارة فعلية مستمدة من الواقع إلا أنه انتهى إلى القول بأن هذه الإدارة الفعلية المستمدة من الواقع لا تضفي على الطاعن بصفته حقه في التقاضي باسمه مع أنه من المستقر عليه في فقه القانون أن من له حق الإدارة يكون له حق التقاضي، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أورد في أسبابه قوله: "ولتنفيذ هذا القرار (القرار رقم 343 سنة 1957) ويعود إلى هؤلاء كامل أهليتهم ويعود لهم تبعاً لذلك حقهم في التقاضي والدفاع عن مصالحهم وأموالهم ولا يكون لهذه الإدارة أي حق في المخاصمة باسمهم أو نيابة عنهم، ولا يغير من هذا الوضع أن يكون بعضهم قد تأخر في استلام أمواله التي كانت تحت يد الإدارة وأن هذه ظلت بحكم الواقع واضعه اليد عليها وتديرها لأن هذه الإدارة الفعلية المستمدة من الواقع لا تضفي على الإدارة العامة لأموال هؤلاء الناس الصفة القانونية في التقاضي باسمهم". فإن مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه أن حق الطاعن بصفته في الإدارة بما يستتبعه من حق تمثيل الخاضع للحراسة أما القضاء قد زال بصدور القرار 343 سنة 1957 ولا يغير من هذا الوضع أن تكون أموال الشخص الذي كان خاضعاً للحراسة تحت يد الطاعن بصفته ويديرها فعلاً، لأن هذه السيطرة المادية لا تضفي عليه صفة القانونية في تمثيله أمام القضاء وهو من الحكم المطعون فيه تقرير قانوني سليم يتفق وصحيح القانون، ولم يكن تفرقة منه بين حق الإدارة وبين حق التمثيل أمام القضاء، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن الطاعن بصفته يقول في بيان الأوجه الثالث والرابع والسادس من السبب الأول أن المادة 717/ 1 من القانون المدني نصت على أنه على أي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف، بما مؤداه أن القانون المدني أوجب على النائب بعد انتهاء وضعه القانوني أن يصل بالأعمال التي بدأها، وليس من شك في أي من التلف الذي يصيب الأموال أن تصل إلى غير أربابها وأن توزع توزيعاً خاطئاً على غير مستحقيها، وهو ما كشف عنه الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان البين أن نيابة الطاعن عن الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى من الأمر العسكري 4 سنة 1956 هي نيابة قانونية حدد القانون نطاقها وبين سلطة النائب فيها، فإنه لا يجوز والحال هذه التحدي بانطباق أحكام الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني ومنها المادة 717 توصلاً للقول باستمرار مهمة الطاعن بصفته إلى حين تسلم من رفعت عنه الحراسة أمواله متى كان المشرع لم ينص على ذلك ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأوجه لا أساس له.
وحيث إن الطاعن بصفته يقول في بيان الوجه الخامس من السبب الأول، أن الحكم المطعون فيه اعتقد أن سكوت المشرع عن ذكر مآل المال الذي لا يتسلمه صاحبه واستمرار إدارة الطاعن بصفته له قصد به إنهاء مأمورية الطاعن المذكور بمجرد صدور القرار رقم 343 سنة 1957 مع أن البديهة والقانون يحتمان القول بأن سكوت المشرع أراد به سريان القواعد العامة بحفظ المال في الفترة بين انتهاء الوضع القانوني الواجب التطبيق إلى أن يتسلم صاحب المال أمواله، وقد أيد المشرع هذا النظر عندما نص في الأمر رقم 54 سنة 1958 وما تلاه من الأوامر على أن يحتفظ الحراس بسلطة إدارة الأموال إلى أن يتم تسليمها إلى أصحابها، وهذا الحكم وإن لم يرد بين مواد القرار 343 سنة 1957 إلا أنه مستفاد من القواعد العامة الواجبة الإتباع، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وعلى ما يبين من الرد على الأوجه الثالث والرابع والسادس من السبب الأول آنفاً من أنه لا يجوز الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني والمتعلقة بحفظ مال الشخص المفروضة عليه الحراسة الإدارية في الفترة ما بين إنهاء الحراسة حكماً وبين انتهائها فعلاً بتسليم المال إليه، إذ لو شاء المشرع معالجة هذا الوضع ما تردد في النص عليه كما فعل في الأمر رقم 54 سنة 1958 الذي لا يجوز القياس عليه في مقام سكوت النص، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن الطاعن بصفته يقول في بيان الوجه السابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف حكم المادة 153 من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 الملغي - الذي يحكم واقعة الدعوى - التي تنص على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، وكل ما يشترط هذا النص لقبول التدخل أن يكون للمتدخل ولو كان من الغير مصلحة من تدخله أو على الأقل أن يكون هناك احتمال وجود ضرر يعود عليه، والطاعن بصفته فضلاً عن أنه ممثل صاحب المال فإنه مسئول عنه وعما يصيبه من ضرر وبالتالي فله مصلحة محتملة في درء مسئوليته بما يترتب على ذلك من تعويضات، فضلاً عن أن قلم كتاب المحكمة الابتدائية قد أعلنه للدخول في المناقضة في قائمة التوزيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن من بين شروط قبول طلب التدخل في الدعوى المصلحة، وأن توافر المصلحة لا يغني عن توافر الصفة، والصفة تعني أن يكون طالب التدخل هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه - إذ كان ذلك، وكان البين آنفاً من الرد على الوجه الأول من السبب الأول من النعي على الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد زالت صفته في تمثيل السيد/ ........ بصدور قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 343 سنة 1957، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخل الطاعن بصفته في المناقضة في التوزيع يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن الطاعن بصفته يقول في بيان الوجهين الثامن والتاسع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين قضى بعدم قبول تدخل الطاعن بصفته ممثلاً للمدين....... دون إدخال هذا المدين شخصياً في الدعوى أو من يمثله بديلاً عن الطاعن بصفته إن صح أن له ممثلاً آخر، وقد قضى في المناقضة في غير مواجهة المدين صاحب الوديعة، ومن ثم يكون الحكم باطلاً وفقاً للقواعد العامة لأنه لا يصح قضاء لم يمثل أحد أطراف الخصومة فيه - ويضيف الطاعن بصفته أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى في موضوع المناقضة ذاتها وذلك بتوزيع الوديعة بين دائنين مطعون على ديونهم إما بالبطلان أو متنازع عليها في مقدارها أو في امتيازها بدعاوى منظورة أمام القضاء بما كان يتعين معه وقف إجراءات القسمة والتوزيع حتى يتم الفصل في تلك المنازعات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان وجه النعي غير منتج تعين رفضه دون بحث. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً حسبما يبين من الرد على الوجه الأول من السبب الأول المشار إليه آنفاً، إلى انقضاء صفة الطاعن في تمثيل...... بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 323 سنة 1957 ورتب على ذلك قضاءه صحيحاً بعدم قبول تدخل الطاعن بصفته، فإن وجه نعي الطاعن بصفته بقضاء الحكم المطعون فيه في غير مواجهة المدين صاحب الوديعة وتوزيع تلك الوديعة على دائنين متنازع على ديونهم وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بعد أن لخص أسباب الاستئناف وأحاط بها لم يرد على ما أثاره الطاعن بصفته من أن استمرار وكالته عمن لم يتسلموا أموالهم بعد أن رفعت الحراسة عنهم هو للمحافظة على هذه الأموال من الضياع والتلف تطبيقاً لحكم المادة 717/ 1 من القانون المدني، وأن وضع اليد على الأموال وحيازتها وإدارتها يقتضي أن يكون للطاعن بصفته حق المخاصمة والتقاضي عنها، وأن قيام الطاعن بصفته على هذا المال هو عمل من أعمال السلطة استمده من المشرع تطبيقاً لأحكام الأمر العسكري رقم 4 سنة 1956 الصادر طبقاً للقانون رقم 533 سنة 1954 بشأن الأحكام العرفية كما أن قيامه على هذا المال يسير على نهج ونسق جميع الأوامر العسكرية التي صدرت وجميعها أباح للحراس أن يستمروا في عملهم بمناسبة انتهاء تدابير الحراسة حتى يتم تسليم الأموال لأصحابها ولو أن الحكم المطعون فيه تنبه لذلك وتناوله بالرد في أسبابه لتغير وجه الرأي عنده، وإذ لم يفعل يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم رد الحكم على دفاع مفتقر إلى سند قانوني صحيح لا يعيبه بالقصور، إذ كان ذلك، وكان البين من الرد على السبب الأول من سببي الطعن آنفاً أن الحكم المطعون فيه خلص صحيحاً في القانون إلى أن الطاعن قد زالت صفته في تمثيل..... بصدور قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 323 سنة 1957 ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول تدخل الطاعن بصفته في دعوى المناقضة في التوزيع، فإن عدم رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعن بصفته بهذا الوجه من النعي وكان مطروحاً على محكمة الاستئناف يكون غير منتج، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه ويكون النعي عليه بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أورد بأسبابه أنه بمجرد رفع الحراسة فإن الشخص يسترد أهليته بقوة القانون، بمعنى أن استرداد الأهلية لا يتوقف على استلام المال، مع أنه إن صح أن استرداد الأهلية لا يتوقف على استلام الأموال، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون عدم استلام الأموال وبقاءها تحت يد الطاعن بصفته سالباً لأهليته هو في التقاضي عنها عملاً بحكم النيابة التي ناطه القانون بها عن صاحب المال الذي يستلمه - كما أن الحكم المطعون فيه أورد أن صفة الطاعن في تمثيل....... أمام القضاء قد زالت وأصبح لهذا وحده تمثيل نفسه أمامه مع أنه ليس من مقتضى ذلك بذاته سلب ولاية الطاعن بصفته على المال الذي بين يديه والمملوك لـ....... ما دام هذا الأخير لم يظهر بذاته أو بنائب جديد عنه يقوم على هذا المال، وإلا أصبح هذا المال سائبة نهباً للناس تحت سمع وبصر الطاعن بصفته دون أن يحقق ذلك صالحاً لمن عادت إليه أهليته اعتباراً لا فعلاً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد خلص صائباً إلى زوال صفة الطاعن في تمثيل...... على ما يبين من الرد على السبب الأول من سببي الطعن آنفاً بصدور قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 323 سنة 1957 بما لازمه عودة أهلية التقاضي إلى ذلك الشخص الذي رفعت عنه الحراسة، وإذ لم ينص القرار المذكور على الإبقاء على صفة الطاعن في النيابة عنه إلى أن يتم استلامه لأمواله، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه هو تطبيق لصحيح القانون، فإن النعي بعد ذلك على الحكم المطعون فيه بما ورد في هذا الوجه من النعي بالفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.