أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 932

جلسة 29 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه محمد دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(219)
الطعن رقم 727 لسنة 40 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". خبز. تموين.
مثال لتسبيب معيب وإخلال بحق الدفاع حول إجراءات تحليل الخبز موضوع الجريمة.
متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به بأسباب طعنه. كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة في نتيجة التحليل وهو ما يتسع لما يثيره بوجه النعي من أن العينة التي جرى تحليلها ليست هي ذات العينة التي أخذت من خبزه. وكان الذي أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضي من المحكمة أن تعرض له في حكمها وتبدي رأيها فيه باعتباره دفاعاً جوهرياً في خصوصية هذه الدعوى، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي فيها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية في الدعوى مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم العطارين: بصفته صاحب المخبز المبين بالمحضر أنتج خبزاً إفرنكياً ينقص عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابه بالقانون رقم 95 سنة 1945. ومحكمة إسكندرية المستعجلة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20 ج لإيقاف التنفيذ وغرامة 100 ج والمصادرة والشهر. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز إفرنكى ناقص الوزن قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن العينة التي أجرى عليها التحليل غير خاصة بالدعوى، إذ الثابت بمحضر الضبط أنها أعطيت رقم 2600 سري في حين أن التقرير الذي ورد كان عن العينة التي أعطيت رقم 2688 سري وهو ما شمله دفاعه المدون بالمذكرة المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية إذ قرر بها أن العينة قد استبدلت، إلا أن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع فلم تورده أو ترد عليه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 1 مارس سنة 1967 بمحكمة أول درجة أن الطاعن دفع بعدم صحة النتيجة التي انتهى إليها تقرير التحليل وطلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه وأصدرت قرارها بجلسة 5 يوليو سنة 1967 بتحليل العينة الثانية التي تحتفظ بها مديرية التموين، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه، كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة في نتيجة التحليل وهو ما يتسع لما يثيره بوجه النعي من أن العينة التي جرى تحليلها ليست هي ذات العينة التي أخذت من خبزه. لما كان ذلك، وكان الذي أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضي من المحكمة أن تعرض له في حكمها وتبدي رأيها فيه باعتباره دفاعاً جوهرياً في خصوصية هذه الدعوى، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه، الأمر الذي ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية في الدعوى مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإحالة.