أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 169

جلسة 24 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار حسن السنباطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى قرطام، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، سعد حسين بدر ومحمد سعيد عبد القادر.

(31)
الطعن رقم 1920 لسنة 50 القضائية

(1) قسمة. قوة الأمر المقضي. وقف.
قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة. ق 55 لسنة 1960. اعتبارها بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن. حجيتها نسبية لا تتعدى إلى غير خصوم الدعوى. يتم شهرها بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن. شهر طلب القسمة. له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
(2) بيع قسمة. شيوع. تسجيل. قوة الأمر المقضي.
بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء إجراءات القسمة. أثره. عدم اعتبار البائع ممثلاً للمشتري في دعوى القسمة.
(3) بيع. "البيع بالمزاد". ملكية. تسجيل. قوة الآمر المقضي. حكم. شيوع.
الحكم بإيقاع بيع العقار. لا تنتقل به الملكية إلا بتسجيله. المشتري لحصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذي يرتد إليه أثر تسجيله. عدم اختصامه في إجراءات البيع. أثره. انتقال الملكية لهذا المشتري ولو كان متواطئاً مع البائع. علة ذلك.
1 - إذا كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتادة وما يتفرع عنها من هذه منازعات وخصومات، إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من اللجان عن قاعدة الحجية النسبية للأحكام وعدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة في المادة 14 على أن "لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة....."، كما لم يخرج في أحكام هذا القانون على أي من نصوص وأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 بل أنه نص في المادة 12 على أن "تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن"....، كما نص في المادة 15/ 1 على أنه "يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون وطبقاً للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية".
2- من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أن الشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة.
3 - الحكم بإيقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيله، فإن من اشترى حصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذي يرتد إليه أثر تسجيله ولم يختصم في إجراءات البيع لا يحاج بالحكم ولو كان البائع له مختصماً في الدعوى وتنتقل إليه هو ملكيه الحصة التي اشتراها دون الراسي عليه المزاد، ويكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة في مواجهة المشتاعين ومن حكم بإيقاع البيع عليه، حتى ولو كان المشتري الذي سبق إلى تسجيل عقدة متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق باقي الشركاء أو الراسي عليه المزاد، لأن تواطئاً مع البائع أو علمه بسبق التصرف إلى الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع بمقتضى عقده الذي بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه [(2)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه استناداً إلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقانون رقم 55 لسنه 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف تقدم أحد المستحقين في وقف المرحوم....... بطلب - لم يشهر - في المادة 750 لسنه 1960 لقسمة أعيان ذلك الوقف ومنها العقارين رقمي 6، 7 حارة حوش عيسى شياخة الحمزاوي، وبعد أن قررت لجنة القسمة بيع هذين العقارين بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمتهما قام بعض المستحقين في الوقف ببيع حصته شائعة في كل من العقارين مقدارها 9 ط و18 س من 24 ط إلى المرحوم...... مورث المطعون ضدهم الأخيرين الذي سجل عقود الشراء في سنتي 1964، 1965 وطلب من لجنة القسمة بجلستي 21/ 5/ 1972 و26/ 6/ 1972 تجنيب حصته في هذين العقارين، ثم باع الحصة المملوكة له في العقار رقم 7 إلى المطعون عليهما الأولين بعقد مسجل في 20/ 7/ 1972. وفي 24/ 11/ 1973 حكمت لجنة القسمة بإيقاع بيع ذلك العقار بأكمله على الطاعنين. اعترض المطعون عليهما الأولين على شمول الحكم للحصة المملوكة لهما وذلك بالاعتراض رقم 50 لسنة 1973 إلا أن لجنة الاعتراضات قضت في 10/ 4/ 1974 بعدم جواز اعتراضهما عملاً بالمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1960 طالما كانا غير مختصمين في دعوى القسمة أو في إجراءات بيع العقار ومن ثم أقاما الدعوى رقم 2882 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بتثبيت ملكيتهما لتلك الحصة وكف منازعة الطاعنين لهما فيها، كما أقام الطاعنون بدورهم الدعوى رقم 4515 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة للحكم بمحو التسجيلات الموقعة على العقار لصالح المطعون ضدهما الأولين والبائع لهما، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين قضت في 25/ 11/ 1979 برفض دعوى الطاعنين وحكمت للمطعون ضدهما الأولين بطلباتهما. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1416 سنة 96 ق القاهرة. وفي 9/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أنه لما كان لا يجوز عملاً بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 لمن كان طرفاً في الإجراءات أمام لجنة القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة وإنما سبيله هو الاعتراض أمام لجنة الاعتراضات المشكلة وفقاً لأحكام ذلك القانون، ولما كان المطعون عليهما الأولان قد تملكا حصة شائعة في عقار النزاع من قبل صدور الحكم بإيقاع بيعه على الطاعنين واعتراضا بالفعل أمام لجنة الاعتراضات على شمول الحكم للحصة المملوكة لهما، كما أن البائع لهما كان قد مثل بشخصه أمام لجنة القسمة وطلب تجنيب تلك الحصة وعدم بيعها، فإنهما يعتبران طرفاً في إجراءات القسمة سواء بثبوت الملكية لهما من قبل إيقاع البيع ورفعهما اعتراضاً على الحكم أو بحضور سلفهما أمام اللجنة وإبدائه طلباته، إلا أن الحكم اعتبرهما غير مختصمين في طلب القسمة وليسا طرفاً في إجراءاتها وقبل دعواهما وقضى لهما بطلباتهما. والوجه الثاني - أن بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته يلزم ملاكه بعدم التعرض للراسي عليه المزاد باعتبار أن لجنة القسمة تنوب عنهم نيابة قانونية في هذا البيع، ولما كان المطعون عليهما الأولين مالكين للعقار المبيع بقدر حصتهما الشائعة فيه، فإنه ما كان يجوز الحكم بتثبيت ملكيتهما لهذه الحصة في مواجهة الطاعنين الذين رسا عليهم المزاد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف قد جعل الاختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان وفرز حصة الخيرات فيها وبيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين في الوصول إلى حقوقهم وتجنيبهم إجراءات التقاضي المعتاد وما يتفرع عنها من منازعات وخصومات، إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من هذه اللجان عن قاعدة الحجية النسبية للأحكام وعدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فنص صراحة في المادة 14 على أن "لكل ذي شأن لم يختصم في إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة...."، كما لم يخرج في أحكام هذا القانون على أي من نصوص وأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 بل أنه نص في المادة 12 على أن "تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن وتشهر في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوي الشأن...... "كما نص في المادة 15/ 1 على أنه "يجوز لكل ذي شأن ولوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون وطبقاً للإجراءات المقررة في شأن شهر صحيفة دعوى الملكية ويكون له نفس الآثار القانونية التي تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية"، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشريك في ملك شائع الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل إنهاء إجراءات القسمة، وكانت المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري سالف البيان توجب من ناحية أخرى شهر جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم، وإذ كان الحكم بإيقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسي عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء في العقار أو بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيله، فإن من اشترى حصة أحد الشركاء بعقد سجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذي يرتد إليه أثر تسجيله ولم يختصم في إجراءات البيع لا يحاج بالحكم ولو كان البائع له مختصماً في الدعوى وتنتقل إليه هو ملكية الحصة التي اشتراها دون الراسي عليه المزاد، ويكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة في مواجهة المشتاعين ومن حكم بإيقاع البيع عليه، حتى ولو كان المشتري الذي سبق إلى تسجيل عقدة متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق باقي الشركاء أو الراسي عليه المزاد، لأن تواطأه مع البائع أو علمه بسبق التصرف إلى الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع بمقتضى عقدة الذي بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وبغير منازعة من الطاعنين أن طلب قسمة عقار النزاع لم يكن مشهراً وأن المطعون عليهما الأولين سجلا عقد شرائهما لحصة شائعة فيه قبل انتهاء إجراءات البيع وأنهما لم يختصما أو يتدخلا في الإجراءات إلى أن انتهت بصدور حكم إيقاع البيع على الطاعنين فإن البائع لهما لا يمثلهما، وكان رفع المطعون عليهما الأولين اعتراضاً عن ذلك الحكم لا يجعلهما طرفاً في الإجراءات التي كانت قد انتهت بصدوره طالما قضي بعدم جواز اعتراضهما تأسيساً على أنهما كانا غير مختصمين في دعوى القسمة أو إجراءات البيع، فإنهما لا يحاجان بحكم إيقاع البيع حتى بفرض أن البائع لهما كان مختصماً في طلب القسمة، ويكون من حقهما عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 55 لسنة 1960 رفع الدعوى أمام المحاكم بتثبيت ملكيتهما للحصة الشائعة التي تملكاها بالتسجيل من قبل صدور ذلك الحكم والذي لا يرتد أثر تسجيله إلى أي تاريخ سابق لعدم إشهار طلب القسمة، إذ كان ما تقدم وكان المطعون عليهما الأولين لم يمثلا في إجراءات البيع لا بنفسيهما ولا بمن يمثلهما على ما سلف بيانه، فإن الإدعاء أن لجنة القسمة كانت تنوب عنهما قانوناً في بيع حصتهما في العقار يكون على غير سند من القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقبل دعوى المطعون عليهما الأولين وقضي بتثبيت ملكيتهما للحصة الشائعة في العقار، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويتعين لذلك رفض الطعن.


[(1)] نقض جلسة 22/ 1/ 1953 مجموعة المكتب الفني السنة الرابعة ص 370.
[(2)] نقض جلسة 3/ 4/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة التاسعة ص 330.