أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 صـ 228

جلسة 11 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(41)
الطعن رقم 528 لسنة 48 القضائية

(1) تنفيذ. إعلان.
محاضر تنفيذ الأحكام. عدم وجوب إثبات المحضر فيها البيانات المنصوص عليها في المادة 9 مرافعات والخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 مرافعات.
(2) نقض. "أسباب الطعن". "بيان الأسباب".
عدم بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه. نعي مجهل - غير مقبول.
(3) تنفيذ. بطلان. ملكية.
ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت نفاذاً لحكم قائم.
1 - أنه وإن كان المشرع قد أوجب في المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان والتنفيذ بواسطة المحضرين وحددت المادة التاسعة البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وتولت المواد العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات وكيفية تسليمها والأشخاص الذين تسلم إليهم إلا أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبري في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب اشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التي استلزمها في أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولي تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات مما مؤداه عدم وجوب إثبات هذه الخطوات وتلك الإجراءات بمحاضر الطرد والتسليم محل التداعي.
2 - إن الطاعن إذ اقتصر في بيانه على إيراد ما رآه وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
3 - لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سبباً لبطلان إجراءات - التنفيذ الذي أسس عليه طلب التسليم، وكانت ملكية الطاعن للعين - بفرض صحتها - ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ الذي تمت صحيحة نفاذاً لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 49 سنة 1976 مدني تنفيذ الجمالية على المطعون ضدهما طالباً الحكم ببطلان محاضر التنفيذ بالطرد والتسليم المؤرخة 4، 5، 6/ 1/ 1976 التي تمت نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 4206 سنة 75 مستعجل القاهرة وتسليمه العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدهما قاما بتنفيذ الحكم المستعجل سالف الذكر الصادر لصالحهما بطرده من القطعة أرض فضاء، وإذ وقع هذا التنفيذ باطلاً لانعدام الحكم المنفذ به نتيجة عدم إعلانه صحيحاً بصحيفة الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم وعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالسند التنفيذي قبل البدء في التنفيذ وإجراء التنفيذ على بناء من غرفتين مع أن الحكم المنفذ به صادر بطرده من أرض فضاء ولتملكه العين محل التنفيذ بالتقادم الطويل المكسب للملكية، فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته وبتاريخ 23/ 5/ 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 2912 سنة 93 ق طالباً إلغائه والحكم له بطلباته وبتاريخ 29/ 1/ 1978 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان محاضر الطرد والتسليم لعدم إتباع المحضر الخطوات التي رسمها المشرع في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات لإعلان هذه الأوراق، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع يكون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان المشرع قد أوجب في المادة السادسة من قانون المرافعات أن يتم الإعلان والتنفيذ بواسطة المحضرين وحددت المادة التاسعة البيانات التي يجب أن تشتمل عليها الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها وتولت المواد العاشرة والحادية عشرة والثالثة عشرة تحديد إجراءات تسليم الإعلانات وكيفية تسليمها والأشخاص الذين تسلم إليهم إلا أنه عند تنظيمه للقواعد الخاصة بإجراءات التنفيذ الجبري في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات لم يضمن هذه القواعد وجوب اشتمال محاضر التنفيذ على البيانات التي استلزمها في أوراق الإعلانات بموجب نص المادة التاسعة سالفة الذكر كما لم يستلزم إثبات المحضر متولي تنفيذ الأحكام تنفيذاً عينياً مباشراً للخطوات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 10، 11 من قانون المرافعات مما مؤداه عدم وجوب إثبات هذه الخطوات وتلك الإجراءات بمحاضر الطرد والتسليم محل التداعي لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا يعد قصوراً مبطلاً له، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى المنفذ الحكم الصادر فيها وببطلان إعلانه بهذا الحكم كسند تنفيذي وذلك لإغفال المحضر إثبات اسم زوجته التي خاطبه معها في الإعلانين وهو ما ترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في تلك الدعوى وانعدام الحكم الصادر فيها وبطلان إجراءات التنفيذ، وإذ رفض الحكم هذا الدفع على سند من أن الإعلان قد اتبعت في شأنه الإجراءات المقررة بالمادة 11 من قانون المرافعات لرفض لمخاطب معها استلامه حال أن ذلك لا يغني عن وجوب إتباع ما استلزمته المادة 9/ 5 من قانون المرافعات من بيان اسم من سلمت إليه الورقة المعلنة وإلا كان الإعلان باطلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ جرى نصها على أنه "يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية...../ 5 اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه" فقد دلت على أن وجوب بيان اسم المعلن إليه قاصر على حالة تسليم صورة الورقة إليه، لما كان ذلك وكان الثابت أن زوجة الطاعن التي خاطبه المحضر معها رفضت ذكر اسمها ولم تسلم إليها صورة الإعلان، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن العين محل التنفيذ حسبما ورد بالسند التنفيذي - هي أرض فضاء مسورة، وإذ جرى التنفيذ على أرض بها غرفتان لم يحدد المحضر حدودها ومعالمها فإن التنفيذ يكون قد أنصب على غير العين الصادر عنها الحكم المنفذ به هذا فضلاً عن أن المحضر الذي قام بالتنفيذ لم يحدد حدود ومعالم العين المنفذ عليها ومن ثم تكون إجراءات التنفيذ باطلة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن إذ اقتصر في بيانه على إيراد ما رآه وجهاً لبطلان إجراءات التنفيذ دون بيان موطن العيب بالحكم المطعون فيه وأثره في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان إجراءات التنفيذ لتملكه عين النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية، وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع بمقولة أنه سبب سابق على الحكم النهائي المنفذ به يمس حجيته يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المنفذ به هو حكم مستعجل لا يحوز حجية أمام قاضي الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سبباً لبطلان إجراءات التنفيذ الذي أسس عليه طلب التسليم، وكانت ملكية الطاعن للعين - بفرض صحتها - ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ الذي تمت صحيحة نفاذاً لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ، فإن هذا الدفاع يكون غير منتج في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عنه وقضى برفض الدعوى يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون يكون النعي عليه بخطئه في الأسباب التي أقام عليها قضاءه غير منتج، فإن النعي بهذا السبب أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم الابتدائي البطلان وبياناً لذلك يقول أن المحكمة قبلت المستندات المقدمة من المطعون ضدهما خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً بتقديمها وذلك بالمخالفة لنص المادة 168 من قانون المرافعات الذي لا يجيز قبول أوراق من أحد الخصوم أثناء المداولة دون اطلاع الخصم الآخر عليها وهو ما يعيب ذلك الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان ما ترمي إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما هو عدم إتاحة الفرصة لأحد الخصوم لإبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، وكان البين من الحكم الابتدائي أنه لم يعول على المستندات المقدمة من المطعون ضدهما في قضائه برفض دعوى الطاعن فإن قبول هذه المستندات لا يكون قد أخل بأي حق للطاعن ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.