أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 247

جلسة 15 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زغو، وماهر قلادة، وصلاح محمد أحمد.

(44)
الطعن رقم 1615 لسنة 51 القضائية

(1) قرار هيئة التحكيم. طعن. صفة.
القرار الصادر من هيئة التحكيم. جواز الطعن فيه بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها القطاع المحتكم ضده. علة ذلك. المواد 28، 32، 53 ق 60 لسنة 1971.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام": بدل. "بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين".
بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية للعاملين بشركات القطاع العام. عدم جواز منحها بغير الطريق القانوني. م 20 ق 61 لسنة 1971 بدل التفرغ للأخصائيين التجاريين. قصره على العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام. علة ذلك. قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976.
1 - لما كان قطاع التدريب الذي كان مختصماً أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة ولا يبين من الأوراق أن له شخصية اعتبارية مستقلة. وكان مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 6 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - التي رددت حكم المواد 32، 36، 58 من القانون رقم 32 لسنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانوني لقطاع التدريب بالمصانع الحربية وهو أحد قطاعات الشركة التي يرأس مجلس إدارتها يكون قد أقيم من ذي صفه.
2 - مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية بشركات القطاع العام ومن ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين العاملين بالشركة الطاعنة وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الذي قرر منح بدل تفرغ للأخصائيين أعضاء نقابة التجاريين قد أشار في ديباجته إلى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 مما يكشف عن مراده من أنه رمى إلى منح هذا البدل للأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام. فإن القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون عليها تقدمت بطلب إلى مكتب عمل حلوان ضد قطاع التدريب بالمصانع الحربية التابع للشركة الطاعنة ذكرت فيه أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 سنة 1976 قرر منح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين بالفئات المبينة به اعتباراً من 1/ 1/ 1977 ولم تقم الشركة الطاعنة بتنفيذه، ولما كان يحق للأخصائيين التجاريين العاملين بالقطاع المحتكم ضده المقيدين بنقابة التجاريين المطالبة بصرف هذا البدل مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 1/ 1/ 1977 فقد طلبت إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق لتسويته ودياً وإذ تعذر ذلك عرض النزاع على هيئة التحكيم وقيد برقم 4 سنة 1981 تحكيم، وطلبت النقابة المطعون عليها الحكم بطلباتها سالفة الذكر وبجلسة 22/ 4/ 1981 حكمت هيئة التحكيم بأحقية الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة للتجاريين بالقطاع المحتكم ضده صرف بدل تفرغ بالفئات المبينة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 سنة 1976 وذلك اعتباراً من 1/ 1/ 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون عليها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع وبنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون عليها بعدم قبول الطعن أن قطاع التدريب المحتكم ضده وإن كان تابعاً للشركة الطاعنة إلا أن رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ليس له صفة في تمثيل القطاع المذكور.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه لما كان قطاع التدريب الذي كان مختصماً أمام هيئة التحكيم هو أحد القطاعات التابعة للشركة الطاعنة ولا يبين من الأوراق أن له شخصية اعتبارية مستقلة. وكان مفاد المواد 28، 32، 53 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 سنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - التي رددت - حكم المواد 23، 36، 58 من القانون رقم 32 سنة 1966 أن شركات القطاع العام وحدات اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروعات اقتصادية ولكل منها شخصية اعتبارية بدءاً من شهر نظامها في السجل التجاري ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي صلتها بالغير فإن الطعن إذ أقيم من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفه الممثل القانوني لقطاع التدريب بالمصانع الحربية وهو أحد قطاعات الشركة التي يرأس مجلس إدارتها يكون قد أقيم من ذي صفه مما يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 سنة 1976 قد أشار في ديباجته إلى قانون العاملين بالدولة رقم 58 سنة 1971 ولم يشر إلى قانون العاملين بالقطاع العام 61 سنة 1971 الأمر الذي ينبئ عن أن بدل التفرغ المنصوص عليه في ذلك القرار قد اقتصر منحه للأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام وإذا أنهى القرار المطعون فيه إلى أن هذا البدل مقرر للعاملين بالدولة وبالقطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 61 سنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل والبدلات المهنية بشركات القطاع العام ومن ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للأخصائيين التجاريين العاملين بالشركة الطاعنة وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 سنة 1976 الذي قرر منح بدل تفرغ للأخصائيين أعضاء نقابة التجاريين قد أشار في ديباجته إلى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 سنة 1971 مما يكشف عن مراده من أنه رمى إلى منح هذا البدل للأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام فإن القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه باستحقاق الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بقطاع التدريب التابع للشركة الطاعنة لذلك البدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 سنة 1976 ينطبق على كافة الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين سواء منهم العاملون بالحكومة أو بالقطاع العام فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.