أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 301

جلسة 11 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدى الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

(55)
الطعن رقم 524 لسنة 48 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن في صحيفة الطعن العيب الذي يعزوه الحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. غير مقبول. لا يغني عن ذلك توضيحه له في مذكرته الشارحة.
(2) التزام. بيع. "التزامات البائع". شفعة.
حلول الشفيع محل المشتري في حقوقه والتزاماته م 945 مدني مفاده تحمل البائع دون المشتري في مواجهة الشفيع بكافة التزاماته قبله.
1 - لما كانت المادة 253/ 2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح في ذات صحيفة الطعن ولا يغني عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة والإحالة في بيانه إلى المذكرة الشارحة التي يقدمها الطاعن. لما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يبينوا في صحيفة الطعن أوجه النقض في بيانات صحيفة الاستئناف المؤدي إلى بطلانها اكتفاء بالإحالة إلى المذكرة الشارحة، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني على أنه "يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" مفاده أن البائع وليس المشتري هو الذي يتحمل في مواجهة الشفيع بكافة الالتزامات التي كان يتحمل بها في مواجهة المشتري، ومن ذلك الالتزام بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما أنه إذا تمت الشفعة اتفاقاً التزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشتري فيلتزم الشفيع بأدائه إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الوليين الطبيعيين على الطاعنين أقاما الدعوى رقم 265 سنة 1970 مدني كلي الفيوم على المرحوم........ وتحددت الطلبات الختامية فيها بطلب الحكم بفسخ الاتفاق المبرم بينهما وبين مورث المطعون ضدهم المؤرخ 20/ 6/ 1956 عن حلوله محلهما في شراء الأرض الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وطرد المطعون ضدهم منها وتسليمها للطاعنين مع إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهم من تركة مورثهم المذكور مبلغ 1712 ج و100 م ومن مالهم الخاص مبلغ 810.177 وكذلك مبلغ ألف جنيه، وقال الطاعنون بياناً للدعوى إنه بتاريخ 12/ 6/ 1955 قام الولي الطبيعي على الطاعنين الأولين بإنذار مورث المطعون ضدهم بأنه اشترى بصفته مساحة 7 و1/ 9 س و10 ط و9 ف شيوعاً في أطيان زراعية مساحتها 8 س و11 ط و22 ف مبينة بالإنذار ويدعوه إلى إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن أراد، كما وجه إليه الولي الطبيعي على الطاعن الثالث إنذاراً مماثلاً في ذات التاريخ عن شرائه بصفته مساحة 31 و1/ 3 س و17 ط و3 ف شيوعاً في ذات الأطيان. وأنه على أثر ذلك أبرم مورث المطعون ضدهم معهما اتفاقاً بتاريخ 20/ 2/ 1956 بحلوله محلهما في هذا الشراء وسدد لهما مبلغ 270 ج من جملة الثمن البالغ مقداره 1791 ج متعهداً بسداد الباقي عند التوقيع على العقد النهائي، وإذ لم يتخذ مورث المطعون ضدهم إجراءات التسجيل واكتفى بوضع يده وورثته من بعده على الأطيان محل النزاع والانتفاع بها مع الامتناع عن سداد باقي الثمن رغم إنذارهم بذلك فقد أقاما دعواهما للحكم لهما بطلباتهما بتاريخ 20/ 12/ 1975 قضت المحكمة بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 20/ 2/ 1956 موضوع النزاع وبإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ 1791 ج و510 م استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 142 سنة 12 ق طالبين إلغاءه والقضاء أصلياً برفض دعوى الطاعنين واحتياطياً بعدم قبولها. بتاريخ 4/ 2/ 1978 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وقالوا في بيان ذلك إن صحيفة الاستئناف خلت من البيانات التي نصت عليها المواد 5 و7 و9 و11 من قانون المرافعات بما يبطلها عملاً بالمادة 19 منه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه باطلاً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كانت المادة 253/ 2 من قانون المرافعات توجب أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن، وكان بيان سبب الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه فمن ثم يتعين أن يرد هذا البيان الواضح في ذات صحيفة الطعن ولا يغني عن ذلك ذكر سبب الطعن مجهلاً بالصحيفة والإحالة في بيانه إلى المذكرة الشارحة التي يقدمها الطاعن.
لما كان ذلك وكان الطاعنون لم يبينوا في صحيفة الطعن أوجه النقض في بيانات صحيفة الاستئناف المؤدي إلى بطلانها اكتفاء بالإحالة إلى المذكرة الشارحة، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه برفض دعواهم على سند من القول بخلو الأوراق من أية إشارة إلى عدم التزام الطاعنين أو وليهم الشرعي من قبلهم بتقديم مستندات الملكية لمورث المطعون ضدهم في حين أن هذا يخالف الثابت بعقد الاتفاق المؤرخ 20/ 6/ 1956 مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني على أنه "يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" مفاده أن البائع - وليس المشتري هو الذي يتحمل في مواجهة الشفيع بكافة الالتزامات التي كان يتحمل بها في مواجهة المشتري ومن ذلك الالتزام بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية كما أنه إذا تمت الشفعة اتفاقاً التزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشتري فيلتزم الشفيع بأدائه إليه، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 20/ 2/ 1956 أنه أبرم بين الوليين الطبيعيين على الطاعنين (المشترين) وبين مورث المطعون ضدهم (الشفيع) الذي التزم بموجبه بأن يرد إلى المشترين المذكورين الثمن الذي سبق أن سدداه إلى البائعين. وقد حدد هذا الاتفاق التزام المشترين بأنه "مجرد إحضار ورثة...... البائعين للتوقيع على عقد البيع النهائي أمام موثق العقود بالشهر العقاري بالفيوم لإتمام إجراءات تسجيل مشتري الأطيان من اسم ورثة....... لاسم الطرف الثاني (مورث المطعون ضدهم). وأكد هذا الاتفاق ذلك التحديد بقوله "بحيث إذا تخلف أي من الطرفين عن تنفيذ التزامه الطرف الأول عن إحضار ورثة....... للتوقيع لصالح الطرف الثاني...... يلتزم الطرف المقصر بدفع مائتين وخمسين جنيهاً كتعويض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أساس أن الوليين الطبيعيين عليهما - وهم من بعدهم - قد أخلا بالتزامهما بتسجيل سند شرائهما لتنتقل الملكية إليهما أولاً ليتسنى بعد ذلك نقلها منهما إلى مورث المطعون ضدهم وذلك على سند من القول بأن الاتفاق المؤرخ 20/ 2/ 1956 قد ألزمهما "بنقل الملكية من اسم ورثة....... (البائعين) إلى اسميهما حتى يمكن نقلها إلى المشتري (مورث المطعون ضدهم) فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وخالف الثابت في الأوراق مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ويتعين معه نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه النعي بهذا السبب.