أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 306

جلسة 16 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمد طه سنجر، جلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.

(56)
الطعن رقم 4 لسنة 51 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) قضاة. "أسباب عدم الصلاحية".
(1) عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى. حالاتها. م 146 مرافعات. ورودها على سبيل الحصر. ليس من بينها انتماءه إلى بلدة ينتمي إليها المتخاصمون.
(2) سبق حضور عضو الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم بعض جلسات الدعوى أمام المحكمة الابتدائية دون اشتراكه في إصدار الحكم أو اتخاذ أي إجراء يشف عن إبداء الرأي وإنما اقتصر الأمر على مجرد التأجيل. لا يفقده الصلاحية.
(3، 4) أحوال شخصية. حكم. "المعارضة في الحكم". استئناف. دعوى. "طلب التأجيل. طلب وقف الدعوى". محكمة الموضوع.
(3) خلو لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون المرافعات مما يوجب وقف الاستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في ذات الحكم. أثره.
(4) إعادة الدعوى للمرافعة أو تأجيلها أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف. من سلطة قاضي الموضوع.
(5) أحوال شخصية. "الإعلام الشرعي". "حجيته". حكم.
حجية الإعلام الشرعي. كيفية دفعها. بحكم يصدر من المحكمة المختصة في دعوى أصلية أو في صورة دفع. م 361 من اللائحة الشرعية.
1 - أورد المشرع الأحوال التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - م 146 مرافعات - وليس من بينها انتماءه إلى بلدة ينتمي إليها المتخاصمون.
2 - منع القاضي من سماع الدعوى إذ سبق له نظرها قاضياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يهدف إلى أن يكون القاضي عند فصله في النزاع خالي الذهن عن موضوعه حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وكان مجرد حضور القاضي الجلسات التي عرضت فيها الدعوى لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً فيها إذ لا يكشف عن ذلك سوى إصداره أو اشتراكه في إصدار الحكم فيها أو اتخاذه إجراء يشف عن اقتناعه برأي معين فيها، وإذ كان الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإن حضر بعض جلسات المحكمة الابتدائية التي عرضت فيها الدعوى إلا أنه لم يشترك في إصدار حكم أو اتخاذ أي إجراء يشف عن إبدائه الرأي فيها وإنما اقتصر الأمر على مجرد تأجيل نظرها استكمالاً لإجراءاتها، فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضو الدائرة المعني لنظر الدعوى يكون على غير أساس.
3 - إذ كانت النصوص الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون المرافعات قد خلت مما يوجب وقف الاستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في ذات الحكم فإنه لا على المحكمة الاستئنافية إن هي لم تجب الطاعنين إلى طلبهما في الاستئناف.
4 - متى كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لقاضي الموضوع، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين مثلا أمام المحكمة الاستئنافية وقصرا دفاعهما على طلب تأجيل الدعوى أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف، فإنه لا عليها إن هي قضت في الدعوى دون الاستجابة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى وأن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 125 سنة 1974 أحوال شخصية أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين للحكم بوفاة المرحوم........ وباستحقاقها لوصية واجبة مقدارها 1 و1/ 20 قيراطاً من 24 قيراطاً من تركته مع إلزامهم بالتسليم ومنع تعرضهم لها فيه وقالت تبياناً لدعواها أنه بتاريخ 28/ 2/ 1968 توفى المرحوم....... وترك العقارات المبينة بصحيفة الدعوى وورثة المدعى عليهم ومنهم ابنة الطاعن الأول وزوجة الطاعنة الثانية وإذ توفيت والدتها المرحومة........ وهي ابنة المتوفى في 1/ 7/ 1950 أي قبل وفاته فإنها تستحق وصية واجبة في تركته بقرار نصيب والدتها وإذ نازعها الورثة في ذلك فقد أقامت الدعوى. دفع الطاعن الأول بأن المتوفى لم يترك أموالاً تورث عنه شرعاً وأن شقيقته "توفيت دون عقب، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماعها أقوال شهود الطرفين حكمت في 27/ 6/ 1979 حضورياً بالنسبة للطاعن الأول وغيابياً للطاعنة الثانية وباقي المدعى عليهم بثبوت وفاة المرحوم....... في 28/ 2/ 1968 وباستحقاق المطعون عليها لوصية واجبة في تركته بمقدار 1 و1/ 20 قيراط من 24 قيراط تنقسم إليها التركة. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 79 ق أحوال شخصية المنصورة. كما استأنفه والطاعنة الثانية بالاستئناف رقم 14 سنة 80 ق أحوال شخصية المنصورة. وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت المحكمة في 10/ 12/ 1980 بقبول الاستئناف الأصلي والاستئناف المنضم بالنسبة للطاعنة الثانية - وبسقوط حق الطاعن الأول في الاستئناف المنضم لرفعه بعد الميعاد ورفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان أن عضو اليسار بالدائرة الاستئنافية التي فصلت في الدعوى ينتمي إلى بلدة طرفي الخصومة كما سبق له حضور الجلسات التي سمعت فيها المرافعات أمام المحكمة الابتدائية أبان عمله رئيساً بها مما يفقده الصلاحية لنظرها.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المشرع قد أورد الأحوال التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - وليس من بينها انتماءه إلى بلده ينتمي إليها المتخاصمون وكان منع القاضي من سماع الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يهدف إلى أن يكون القاضي عند فصله في النزاع خالي الذهن عن موضوعه حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وكان مجرد حضور القاضي الجلسات التي عرضت فيها الدعوى لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً فيها إذ لا يكشف عن ذلك سوى إصداره أو اشتراكه في إصدار حكم فيها أو اتخاذه إجراء يشف عن اقتناعه برأي معين فيها، وإذ كان الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإن حضر بعض جلسات المحكمة الابتدائية التي عرضت فيها الدعوى إلا أنه لم يشترك في إصدار حكم أو اتخاذ أي إجراء يشف عن إبدائه الرأي فيها وإنما اقتصر الأمر على مجرد تأجيل نظرها استكمالاً لإجراءاتها، فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضو الدائرة المعني لنظر الدعوى يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن محكمة الاستئناف لم تستجب إلى طلبهما إعادة الدعوى إلى المرافعة لتمكينهما من إبداء دفاعهما كما رفضت القضاء بوقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من أحد الورثة في الحكم الابتدائي في حين أن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت النصوص الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون المرافعات قد خلت مما يوجب وقف الاستئناف المرفوع من أحد المحكوم عليهم لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في ذات الحكم فإنه لا على المحكمة الاستئنافية إن هي لم تجب الطاعنين إلى طلبهما في الاستئناف. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لقاضي الموضوع، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين مثلا أمام المحكمة الاستئنافية وقصرا دفاعهما على طلب تأجيل الدعوى أو وقفها لحين الفصل في المعارضة المقدمة من آخر في الحكم المستأنف فإنه لا عليها إن هي قضت في الدعوى دون الاستجابة إلى طلب إعادتها إلى المرافعة ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ قضى بثبوت نسب المطعون عليها من المرحوم...... دون اختصام ورثته الموضحة أسماءهم بالإعلام الشرعي.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يدفعا الدعوى بوجود ورثة آخرين خلاف من اختصموا فيها فلا يجوز لهما إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالفه من واقع لم يسبق التحدي به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الرابع والخامس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بعدم التزامه حجية القرار الصادر برفض طلب المطعون عليها رقم 12 سنة 74 وراثات دكرنس بتحقيق وفاة المورث واستحقاقها وصية واجبة في التركة والإشهاد الصادر في المادة 203/ 1975 والذي خلا من تقرير هذا الاستحقاق وذلك بالرغم من أنها لم تطعن فيهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الإعلام الشرعي تدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يصدر بناء على دفع يبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالإعلام الشرعي يصح أن يكون في دعوى أصلية وأنه متى كانت المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر الدعوى فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ولو خالف ما ورد في الإعلام الشرعي الذي صدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن تنتقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت وفاة المرحوم........ في 28/ 1/ 1968 واستحقاق المطعون عليها لوصية واجبة مقدارها 1 و1/ 20 قيراط من 24 ط تقسم إليها تركته وذلك خلافاً لما ورد في الإعلام الشرعي رقم 203 سنة 1975 فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 3/ 1/ 1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 250.