أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 3 - صـ 112

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1951
(22)
القضية رقم 112 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
بيع عقار لعدم إمكان القسمة. يجب إعلان جميع الشركاء باليوم الذي يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع. إغفال إعلان الشريك بذلك سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى. بطلان الإجراءات التالية ومنها حكم رسو المزاد وما ترتب عليه.
إنه وإن كان قانون المرافعات القديم قد نص في المادة 626 على أنه إذا لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار اختياراً، وكانت المادة 620 مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيعه بالمحكمة "بالأوجه المعتادة" بمقتضى شروط وروابط للبيع تودع مقدماً قلم كتاب المحكمة، إلا أن هذا لا يعنى إغفال طبيعة إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عيناً، وأنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التي يجب أن يكون جميع الشركاء أطرافاً فيها، فإذا حدد قاضى البيوع بناء على طلب الطالب البيع من الشركاء يوماً للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذي يعلن به أي خصم في أية دعوى، ولا يكفى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات. إذ هم أطراف الدعوى الذين يجب أن تتم الإجراءات جميعاً في مواجهتهم. وإلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لأن يحاج به من لم يعلن من الشركاء وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهري يعتبر أصلاً من الأصول العامة في التقاضي، فضلاً عن أنه قد يحول دون ممارسة الشريك لحقوق ومقررة له قانوناً كحق دخوله المزاد مشترياً، أو حق طلب زيادة العشر أو إجراء البيع في مكان آخر غير المحكمة ويترتب على ذلك أن إغفال إعلان الشريك باليوم الذي يحدد للبيع سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى موجب لبطلان الإجراءات التالية ومنها حكم رسو المزاد وما ترتب عليه. وإذن فالحكم الذي يبنى على أن القانون لا يوجب إعلان الشريك باليوم الذي يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع لعدم إمكان القسمة يكون مخطئاً في تطبيق القانون.


الوقائع

في يوم 6 من يوليه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الوطنية الصادر في 20 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 1238 سنة 64 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبطلان إجراءات البيع والتسليم المترتب عليه وإعادة الحصة الشائعة المملوكة لها في المنزل موضوع الدعوى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 7 من يوليه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن. وفي 17 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن. وفي 6 من أغسطس سنة 1949 أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي أول نوفمبر سنة 1951 سمعت الدعوى كما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

.... حيث إن الوقائع تتحصل كما يبين من الأوراق في أن المطعون عليه أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2547 سنة 1932 مدني الموسكي طلب فيها قسمة منزل مشترك بينهما، وبعد أن ندب خبير في الدعوى قرر عدم إمكان القسمة عيناً ووجوب بيعه بالمزاد بثمن أساسي مقداره 360 ج، قضت المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى على محكمة مصر لإجراء البيع وقيدت الدعوى برقم 1338 سنة 1932. وفي 27/ 2/ 1939 حكمت المحكمة ببيع المنزل لعدم إمكان قسمته عيناً، على أن يكون الثمن الأساس 360 ج وأحالت الأوراق على حضرة قاضي البيوع. وفي 26/ 2/ 1939 قدم المطعون عليه إلى قاضى البيوع بمحكمة مصر طلباً لتحديد يوم البيع، فأمر بتحديد يوم 7/ 12/ 1939 مع تكليف قلم الكتاب بالنشر والتعليق وفقاً للقانون. وفي الجلسة المحددة لم يحضر أحد فشطبت الدعوى - وفي 3 من فبراير سنة 1945 (أي بعد أكثر من خمس سنوات) قدم المطعون عليه طلباً إلى قاضى البيوع بمحكمة مصر لتحديد يوم للبيع فحدد له جلسة 4 من إبريل سنة 1945 مع تكليف قلم الكتاب بإجراء النشر والتعليق حسب القانون، وفي الجلسة المحددة حضر المطعون عليه فقط (دون الطاعنة) وقبل شراء المنزل بالثمن الأساسي فحكم القاضي برسوم المزاد عليه - وفي 7 من أغسطس سنة 1945 أقامت الطاعنة الدعوى الحالية طالبة الحكم ببطلان رسو المزاد ومحضر التسليم وتسليمها حصتها في المنزل وذلك تأسيساً على أن إجراءات البيع وقعت باطلة لأنها لم تعلن باليوم الذي حدد له فضلاً عن تكتم المطعون عليه لإجراءات النشر، وقد قضت محكمة أول درجة لمصلحة الطاعنة ولكن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لأن القانون لا يوجب إعلان المدين بإجراءات البيع بعد صدور حكم نزع الملكية اكتفاء بإجراءات النشر واللصق وكذلك ليس هناك ما يوجب إعلانه باليوم الذي يحدد للبيع بعد شطب الدعوى أمام قاضى البيوع - فطعنت الطاعنة في الحكم بالنقض.
وحيث إن سبب الطعن يتكون من وجهين يتحصل الوجه الأول في أن الحكم المطعون فيه إذ بني على أن طالب البيع لا يجب عليه إعلان شريكه باليوم المحدد للبيع قد أخطأ في تطبيق القانون لأن للشريك في العقار المحكوم ببيعه لعدم إمكان قسمته عيناً أن يزيد العشر ولا يتأتى له ذلك إلا إذا أعلن بيوم البيع ولا يغنى عن ذلك النشر والتعليق فهي إجراءات وضعت لإعلام الكافة لا لإعلام الشريك الذي لا تقل مصلحته عن مصلحة أرباب الديون المقيدة ديونهم، يؤكد هذا أن المادة 558 مرافعات (قديم) نصت على وجوب أن يشتمل الحكم الصادر بالترخيص بالبيع على تعيين الجلسة التي يكون فيها المزاد وأمر لكاتب المحكمة بالنشر والتعليق لإعلان يوم البيع - وقد خالف الحكم المطعون فيه القانون إذ قرر أن اللصق على محل المدين يغني عن إعلانه، إذ هذا اللصق لا يغني عن إعلانه كما لا يغنى حضور الخصم وقت النطق بالحكم عن إعلانه به. ويتحصل الوجه الآخر في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قرر أن الدعوى إذا جددت بعد الشطب فتعود من النقطة التي وقفت عندها بحكم الشطب وهى إحالتها لقاضى البيوع لإجراء البيع، ذلك لأن العود بعد الشطب إلى الحالة التي كانت عليها الدعوى أمام قاضى البيوع يقتضى أن تكون جلسة المزاد محددة وفقاً للمادة 558 فقرة 4 مرافعات (قديم).
وحيث إنه وإن كان قانون المرافعات القديم قد نص في المادة 626 على أنه إذ لم تمكن قسمة العقار بغير ضرر يباع على حسب القواعد المقررة لبيع العقار اختياراً وكانت المادة 620 مرافعات قديم تجيز لكل صاحب عقار أن يبيع بالمحكمة "بالأوجه المعتادة" بمقتضى شروط وروابط للبيع تودع مقدماً قلم كتاب المحكمة، إلا أن هذا لا يعنى إغفال طبيعة إجراءات بيع العقار لعدم إمكان قسمته عيناً، وأنها جزء من إجراءات دعوى القسمة التي يجب أن يكون جميع الشركاء أطرافاً فيها فإذا حدد قاضي البيوع بناء على طلب طالب البيع من الشركاء يوماً للبيع وجب أن يعلن به جميع الشركاء وبالطريق الذي يعلن به أي خصم في أية دعوى، ولا يكفى إمكان علمهم بما ينشر أو يلصق من إعلانات، إذ هم أطراف الدعوى الذين يجب أن تتم الإجراءات جميعاً في مواجهتهم، وإلا كان حكم رسو المزاد غير صالح لأن يحاج به من لم يعلن من الشركاء، وعدم إعلان الشريك هو إغفال لإجراء جوهري يعتبر أصلاً من الأصول العامة في التقاضي، فضلاً عن أنه قد يحول دون ممارسته الشريك لحقوق مقررة له قانوناً كحق دخوله المزاد مشترياً، أو حق طلب زيادة النشر أو إجراء البيع في مكان آخر غير المحكمة.
وحيث إنه يترتب على ذلك أن إغفال إعلان الشريك باليوم الذي يحدد للبيع سواء لأول مرة بعد الحكم بالبيع أو بعد شطب الدعوى موجب لبطلان الإجراءات التالية ومنها حكم رسو المزاد وما ترتب عليه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ بني على أن القانون لا يوجب إعلان الشريك باليوم الذي يحدده قاضى البيوع لإجراء البيع لعدم إمكان القسمة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
وحيث إنه ثابت مما تقدم أن المطعون عليه حدد يوم 4 من إبريل سنة 1945 للبيع وفيه رسا المزاد عليه دون أن يعلن الطاعنة بيوم البيع فيكون حكم رسو المزاد باطلاً وكذلك ما ترتب عليه من آثار ويكون الحكم الابتدائي الصادر من محكمة مصر في 19 من يناير سنة 1947 والقاضي للطاعنة بذلك صحيحاً فيما قضى به ويتعين تأييده.