أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 320

جلسة 23 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، عبد المنعم أحمد بركة، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

(59)
الطعن رقم 356 لسنة 51 القضائية

بيع. "بيع الأملاك الخاصة للدولة". "البيع بالمزاد". انعقاده. أموال.
بيع أملاك الحكومة الخاصة بالمزاد. ركن القبول فيه تصديق وزارة المالية أو المحافظ قرار جمهوري 549/ 76 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة. رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين مجرد إيجاب من الراسي عليه المزاد.
مفاد المواد 8، 17، 18 من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس سنة 1902 - مرتبطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراسي عليه المزاد وإذا لم يثبت حصول تصديق على البيع المطعون عليه فإن هذا البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة. لما كان ذلك، وكان صاحب الاختصاص بالموافقة على البيع - في واقعة النزاع هو محافظ الشرقية، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1971 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات وبالشروط المبينة بهذا القرار، وكان مدير الإسكان ليس بنائب عن الدولة في التصديق على البيع ولم يتضمن الكتاب الدوري الصادر رقم 643 بتاريخ 23/ 4/ 1977 والموجه من الإدارة العامة لأملاك الحكومة إلى مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية والمرفق صورته الرسمية - أي تفويض من جانب المختص قانوناً بالموافقة على البيع إلى مدير الإسكان، وكان ما تضمنه هذا الكتاب هو مجرد الإبلاغ بأحكام القرار الجمهوري المذكور، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدير الإسكان والمرافق بالمحافظة المذكورة هو صاحب الاختصاص الأصيل في بيع أملاك الحكومة بطريق الممارسة استناداً إلى الكتاب الدوري المشار إليه ورتب على ذلك انعقاد العقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 615 سنة 1975 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين طالباً الحكم بثبوت حصول البيع الصادر من مدرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية في 21/ 12/ 1977 ببيعها له مساحة 175 متراً مربعاً الموضحة بالصحيفة نظير ثمن قدره 875 جنيهاً، وقال بياناً لطلبه أنه يضع يده على المساحة المذكورة والمملوكة للدولة، وأخطرته مديرية الإسكان بتاريخ 29/ 12/ 1977 بقرارها ببيعها بثمن قدره 875 جنيهاً طالبة منه سداد معجل الثمن وقدره 25% خلال أسبوعين تأميناً تحت التصديق على البيع، وأنه نفاذاً لهذا العرض قبل البيع وسدد معجل الثمن مما يكون البيع قد تم باتفاق الطرفين وأصبح مستكملاً لأركانه. بتاريخ 23/ 1/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه بالاستئناف رقم 106 سنة 13 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 14/ 11/ 1980 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون عليه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن عقد البيع قد انعقد بالقبول الصادر من مديرية الإسكان صاحبة الاختصاص حسبما بينه الكتاب الدوري رقم 643 الوارد إليها من الإدارة العامة لأملاك الحكومة، ولأن القرار الجمهوري رقم 549 سنة 1976 بتفويض المحافظين بالتصديق على البيع لم يسلب مديرية الإسكان اختصاصها وذلك في حين أن لائحة بيع أملاك الحكومة الخاصة الصادرة في عام 1902 تعتبر أن رسو المزاد لا يعد غير إيجاب للعقد لا يتم إلا بقبول وزارة المالية وذلك بالتصديق على البيع، وأن القرار الجمهوري المشار إليه رخص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه ببيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بالشروط المبينة به وليس مدير الإسكان هو المختص بالتعبير عن إرادة الدولة ولم يتضمن الكتاب الدوري إلى مديرية الإسكان ما يعني استدلال الحكم على اختصاصه ولأن القانون هو الذي يحدد النائب عن الدولة في إجراء البيع، ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعن أبدى إيجاباً بشراء المسطح موضوع الدعوى في 8/ 12/ 1963 صادف قبولاً من مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية بكتابها المؤرخ 29/ 12/ 1977 والذي جاء متضمناً كافة الأركان القانونية للبيع الصحيح من رضا ومحل وثمن. ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف عليهم (الطاعنون) من أن القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 76 رخص للمحافظين دون سواهم بالتصديق على عقود بيع أملاك الدولة لأن نصوص هذا القرار لا تمثل سلب هذا الاختصاص عن صاحبه الأصلي وإنما اقتصرت المادة الأولى منه على الترخيص للمحافظين كل في دائرة اختصاصه........ ولم يتضمن أي نص يستفاد منه قصر الترخيص على المحافظين دون سواهم ممن كان مرخصاً لهم من قبل في ذلك بل العكس فقد أكد الكتاب الدوري رقم 643 الصادر من الإدارة العامة لأملاك الحكومة المصرية إلى مديرية الإسكان في الشرقية في 23/ 4/ 1977 بأنه هو صاحب الاختصاص الأصلي في بيع أملاك الحكومة بطريق الممارسة. ولما كانت المادة الثامنة من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في 31 من أغسطس 1902 تنص على: لا يقبل دخول أحد في المزاد إلا بعد إيداعه التأمين البالغ قدره 20% من الثمن الأساسي "وكانت المادة 17 تنص على "تحتفظ الحكومة لنفسها بالحق المطلق في قبول أو رفض أي عطاء كان بدون أن يكون لمقدمي العطاءات حق في مطالبة الحكومة بشيء ما ولا تكون ملزمة في حالة الرفض ألا يرد التأمين مع الفوائد، وتنص المادة 18 على: كل بيع يلتزم أن يتصدق عليه من نظارة المالية سواء كان قد حصل بالمزاد........ أو بالممارسة، فقد أفادت هذه النصوص مرتبطة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن بيع أملاك الحكومة الخاصة المطروحة في المزايدة، لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية، ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين إلا إيجاباً صادراً من الراسي عليه المزاد، وإذا لم يثبت حصول تصديق على البيع للمطعون عليه فإن هذا البيع لا يكون باتاً وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة، لما كان ذلك، وكان صاحب الاختصاص بالموافقة على البيع - في واقعة النزاع - هو محافظة الشرقية، وذلك طبقاً للقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1976 بشأن الترخيص للمحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة بالممارسة لبعض الجهات وبالشروط المبينة بهذا القرار، وكان مدير الإسكان ليس بنائب عن الدولة في التصديق على البيع ولم يتضمن الكتاب الدوري الصادر رقم 643 بتاريخ 23/ 4/ 1977 والموجه من الإدارة العامة لأملاك الحكومة إلى مديرية الإسكان والتعمير بمحافظة الشرقية والمرفق صورته الرسمية - أي تفويض من جانب المختص قانوناً بالموافقة على البيع إلى مدير الإسكان، وكان ما تضمنه هذا الكتاب هو مجرد الإبلاغ بأحكام القرار الجمهوري المذكور، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مدير الإسكان والمرافق بالمحافظة المذكورة هو صاحب الاختصاص الأصلي في بيع أملاك الحكومة بطريق الممارسة استناداً إلى الكتاب الدوري المشار إليه، ورتب على ذلك انعقاد العقد، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستلزم نقضه.


[(1)] نقض 24/ 2/ 66 س 17 ص 45، 29/ 10/ 1968 س 19 ص 1287، 9/ 11/ 1977 س 28 ص 1639 ع 2.